وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار رقم 57 أ لسنة 2016 بشان اضافة رسوم مالية جديدة على بعض الاجراءات الخاصة بتحويل اذونات العمل بالقطاعين الاهلي والنفطي

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل احكام المادة الأولى من القرار رقم 57 أ لسنة 2016

 

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 باختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

– وعلى القانون رقم 1969/28 بشأن العمل في قطــاع الأعمال النفطية .

– وعلى القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

– وعلى القانون رقم 1994/109 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي .

– وعلى القرارين رقمي 134 ، 135 بإضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي .

– وعلى القرار الوزاري رقم 2016/1/38 بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام .

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

قرر

( مادة 1 )

مع مراعاة شروط تحويل أذونات العمل المنصوص عليهـا بالقـرار الإداري رقم 2015/842 بشأن انتقال الأيدي العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي وتعديلاته… يجوز لصاحب العمل تحويل إذن عمل العامل للعمل لديه بواسطة إدارة العمل المختصة نظير الرسم المالي المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 57 / أ / 2016 

  • عدلت بموجب القرار رقم 11 لسنة 2017

1- تحويل إذن عمل العامل المسجل على عقد حكومي انتهى إلى عقد حكومي آخر عائدا لنفس صاحب العمل نظير رسم مالي قدره 200 د.ك فقط مائتي دينار كويتي.

2- تحويل إذن عمل العامل المسجل على عقد حكومي انتهى أو مازال ساري المفعول إلى الملف الرئيسي لنفس صاحب العمل نظير رسم مالي قدره 350 د.ك فقط ثلاثمائة وخمسون ديناراً كويتياً .

3- تحويل إذن عمل العامل المسجل على عقد حكومي انتهى أو مازال ساري المفعول للعمل لدى عقد حكومي عائدا لصاحب عمل آخر نظير رسم مالي قدره 300 د.ك فقط ثلاثمائة دينار كويتي.

4- تحويل إذن عمل العامل المستقدم بتصريح عمل بالقطاع الأهلي للعمل لدى صاحب عمل آخر استثناء من شرط السنة نظير رسم مالي قدره 300 د.ك فقط ثلاثمائة دينار كويتي.

5- تحويل العامل الذي كان يعمل بالقطاع الحكومي وقام بنقل إقامته للعمل بالقطاع الأهلي ويرغب في التحويل لدى صاحب عمل آخر قبل مضي سنـة مـن تاريـخ صـدور إذن عمله نظير رسـم مـالي قدره 300 د.ك فقط ثلاثمائة دينار كويتي.

6- تحويل العامل المتعاقد محليا ومسجلا لدى عقد حكومي ويرغب في التحويل للعمل بالقطاع الأهلي قبل مضي سنة نظير رسم مالي قدره 300 د.ك فقط ثلاثمائة دينار كويتي.

7- تحويل العامل الذي كان لديه إقامة التحاق بعائل ونقل إقامته للعمل بالقطاع الأهلي ويرغب في تحويل إذن عمله للعمل لدى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة نظير رسم مالي قدره 300 د.ك فقط ثلاثمائة دينار كويتي.

8- تحويل الملحق بعائل قبل مضي السنة ويرغب في التحويل للعمل بالقطاع الأهلي نظير رسم مالي قدره 300 د. ك فقط ثلاثمائة دينار كويتي.

9- تحويل العامل المنزلي الذي قام بتحويل إقامته للعمل بالقطاع الأهلي ولم يمضي ثلاث سنوات عند صاحب العمل نظير رسم مالي قدره 300 د. ك فقط ثلاثمائة دينار كويتي.

 

( مادة 2 )

يفوض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة في إصدار التعاميم الإدارية اللازمة بشأن الحالات التي يجوز فيها تحويل أذونات العمل نظير الرسم المالي المقرر بالمادة الأولى من هذا القرار.

 

( مادة 3 )

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

 

( مادة 4 )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المخيصة تنفيذه كل فيما يخصه.

 

وزير الشئون الاجتماعية والعمل     

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح          

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية