قرار رقم 20 لسنة 2005 بشان البدلات والمكافآت للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة،

– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بشمول أحكام القرار رقم 93/7 الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين في عدد من الجهات الحكومية،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2000 بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 93/7 على الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2003، بشأن إضافة مستويين وظيفيين إلى جدول وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2004 بشأن تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2005 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين،

– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية،

 

قرر:

أولاً: البدلات والمكافآت.

بدل طبيعة العمل:

مادة (1)

يُمنح الأطباء بدل طبيعة عمل وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت وفقًا لقرارات مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993، و (9) لسنة 2002، و (6) لسنة 2003 المشار إليها.

 

بدل تخصص نادر

مادة (2)

يُمنح الأطباء البشريون الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصصات الطبية النادرة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار – بدل تخصص نادر وفقًا لهذا الجدول بالإضافة إلى البدلات والمكافآت المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار .

 

مادة (3)

تقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم التخصصات النادرة المنوه عنها في المادة (2) من هذا القرار كل ثلاث سنوات مع ربط هذا التقييم بعدد الأطباء البشريين الكويتيين العاملين لديها منسوبًا إلى عدد الأطباء وفقًا لحاجة الوزارة من كل تخصص من هذه التخصصات وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الخدمة المدنية، لوقف صرف بدل التخصص النادر عن المعينين الجدد بعد زوال صفة الندرة عن التخصص.

 

مادة (4)

يوقف صرف بدل التخصص النادر إذا منح الطبيب إذنًا بالعمل في عيادته الخاصة خارج الدوام الرسمي المقرر له.

 

بدل اختصاص ومكافأة التدريب وبدل الإشراف :

مادة (5)

تعدل فئات بدل الاختصاص ومكافأة التدريب وبدل الإشراف للأطباء الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 والجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2002 المشار إليهما – لتصبح على النحو الوارد بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار دون الإخلال بالضوابط المقررة لصرفها.

 

ثانيًا : أحكام عامة:

مادة (6)

يأخذ كل من بدل طبيعة العمل وبدل الاختصاص وبدل الإشراف وبدل التخصص النادر حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضًا تبعًا له، أما مكافأة التدريب فلا تأخذ حكم المرتب.

 

مادة (7)

يُعمل بهذا القرار من 2006/1/1م. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار             

 

صدر في: 18 ذي القعدة 1426هـ،

الموافق: 20 ديسمبر 2005م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية