قرار رقم 13 لسنة 2005 بشان تشكيل لجنة تنقية قوائم المتعطلين عن العمل المسجلين في ديوان الخدمة المدنية

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى سنة 1399هـ، الموافق 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن عمل المعدل بالقرارين رقمي 3 2004 2004/9 ،

– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

 

قرر :

مادة (1)

تشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية للتنسيق بين الأجهزة المعنية لتنقية قوائم المسجلين في ديوان الخدمة المدنية والمتعطلين عن العمل وعضوية كل من السادة:

1- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

2- ممثل عن وزارة المالية.

3- ممثل عن وزارة التربية.

4- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية.

5- ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

– على أن لا تقل درجة أي منهم عن درجة وكيل وزارة مساعد.

 

مادة (2)

اللجنة بوضع المقترحات اللازمة لتنقية قوائم المسجلين للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (3)

مدة هذه اللجنة شهرين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .

 

مادة (4)

يتولى ديوان الخدمة المدنية أمانة سر هذه اللجنة.

 

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار           

صدر في: 15 شعبان 1426هـ،

الموافق : 19 سبتمبر 2005م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية