قرار رقم 10 لسنة 2005 بشان وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين بمراقبة الملاحة الجوية والأرصاد الجوية والإرشاد الأرضي بالإدارة العامة للطيران المدني

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 9/26/ 1981، 1983/10/19، 6/ 3/ 1984، 5/ 10/ 1993 بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لضباط مراقبة الرادار، وضباط المراقبة الجوية، وبدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية للمتنبئين والرصاد الجويين، ومكافأة تشجيعية للمرشدين الأرضيين،

– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية،

 

قرر:

أولاً: وظائف مراقبة الملاحة الجوية والأرصاد الجوية والإرشاد الأرضي:

مادة (1)

يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المخاطبين بأحكامه، ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها:

– جدول المرتبات العام جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 – في شأن الخدمة المدنية.

– الإدارة العامة : الإدارة العامة للطيران المدني.

– الوظائف التخصصية: الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي.

– الوظائف المشتركة: الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي أو دبلوم (سنتان بعد الثانوية العامة).

– الوظائف المساندة : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية.

– الموظفون: الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام.

– النقل : نقل الموظفين من وظائفهم الحالية إلى الوظائف الواردة في الجداول المرافقة لهذا القرار .

 

مادة (2)

تحدد الوظائف التخصصية والمشتركة والمساندة لأنواع العمل المشار إليها في هذا القرار وفقًا للجداول المرفقة له.

ويراعى في شغلها الشروط المحددة لكل منها وتعتبر الملاحظات الواردة في تلك الجداول جزءًا لا يتجزأ منها.

 

مادة (3)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار إلى المستوى الأعلى الشروط التالية بالإضافة إلى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجداول المرافقة:

– أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.

– أن يكون تطبيق شروط رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها الإدارة العامة.

– أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف إلى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته.

– أن يكون رفع المستوى للموظفين خلال الشهرين الأخيرين من السنة الميلادية.

– أن يراعى عند احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدني لشغل الوظيفة استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبًا أو معارًا أو منقولاً أو موقوفا عن العمل أو في إجازة أيا كان نوعها ومدتها باستثناء الإجازة الدورية أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف.

 

ثانيًا : البدلات والمكافآت :

( أ ) المزايا المالية المرتبطة بالمستوى الوظيفي:

مادة (4)

يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية الفنية وفقًا للجدول رقم (1) المرافق.

 

(ب) المزايا المالية المرتبطة بالدرجة المالية:

مادة (5)

يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات المقررة لدرجاتهم المالية الواردة في الجدول رقم (2) المرافق.

 

ثالثًا: أحكام انتقالية:

مادة (6)

ينقل الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القرار إلى الوظائف الواردة في الجداول أرقام من (3) إلى (8) المرافقة وذلك وفقًا للشروط المحددة لكل منها ، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القرار في احتساب مدة الخبرة.

 

مادة (7)

يجوز للإدارة العامة الاعتداد بسنوات الخبرة الزائدة عن السنوات المطلوبة كحد أدنى لشغل أي مستوى من المستويات الوظيفية – كمدد بقاء افتراضية في المستوى وذلك وفقًا لما تقرره اللجنة الفنية التي تشكلها الإدارة العامة لهذا الغرض.

 

مادة (8)

عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف عند العمل بهذا القرار .

 

مادة (9)

تحدد الإدارة العامة المستوى الفني للموظفين الشاغلين للوظائف الإشرافية لديها في أحد أنواع عمل مراقبة الملاحة الجوية، الأرصاد الجوية، الإرشاد الأراضي وفقًا لشروط شغل الوظائف في تلك الأنواع المحددة في الجداول المرافقة لهذا القرار .

 

رابعا : أحكام عامة

مادة (10)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.

 

مادة (11)

إذا ترتب على تغيير نوع العمل للموظف من المراقبة الجوية إلى مراقبة الرادار – نقص في جملة البدلات الإضافية التي يتقاضها، احتفظ بالفرق بصفة شخصية، على أن يستهلك هذا الفرق عند الترقية أو رفع المستوى الوظيفي.

 

مادة (12)

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الواردة في الجداول المرافقة لهذا القرار.

 

مادة (13)

يوقف العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بالبدلات والمكافآت المشار إليها بالنسبة للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار.

 

مادة (14)

يعمل بهذا القرار من 2005/7/16 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار            

 

صدر في: 7 جمادى الآخرة 1426هـ

الموافق: 13 يوليو 2005م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية