الادارة العامة للطيران المدني قرار رقم 12591 لسنة 2024 في شأن لجنة الشكاوي والتحكيم

 

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي.

– المرسوم رقم (1) لسنة 2024 بالتشكيل الوزاري

– المرسوم رقم (17) لسنة 2024 بشأن الإشراف على شئون الطيران.

– قرار وزاري رقم 2002/64 بشأن تعديل المادتين (4) و (5) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي.

– قرار وزاري رقم (20) لسنة 2004 بشأن إضافة بعض الأحكام الى مادة (4) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي.

– قرار وزاري رقم (9) لسنة 2024 بشأن تفويض رئيس الادارة العامة للطيران المدني في مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم (31) لينة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت.

 

قرر

أولا

يعاد تشكيل لجنة الشكاوي والتحكيم من ممثلين الجهات المذكورة أدناه:

م

الجهة

الصفة

1

مدير إدارة النقل الجوي

رئيساً

2

رئيس قسم سوق النقل الجوي

مقرر

3

مندوب عن وزارة الإعلام

عضو

4

مندوب عن وزارة التجارة والصناعة

عضو

5

مندوب عن غرفة تجارة وصناعة الكويت

عضو

6

مندوب عن اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية

عضو

7

عضو عن ادارة الفتوى والتشريع

عضو

 

ثانياً

يشترط لصحة انعقاد الجلسة على ألا يقل النصاب بأي حال من الأحوال عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة وتخضع أيه قرارات أو توصيات من الجنة بذات الأغلبية واذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

 

ثالثاً

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره او العلم به ويلغى كل قرار يتعارض معه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس الإدارة العامة للطيران المدني 

م / محمود مبارك الحمود الجابر الصباح

صدر في تاريخ : 26 نوفمبر 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية