مجلس الخدمة المدنية :-
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة وتعديلاته.
– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر:-
مادة 1
تعدل فئات بدل الخفارة الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقرار رقم 7 لسنة 1993 المشار إليه – على النحو الوارد في الجدول المرافق لهذا القرار .
مادة 2
يكون نظام الخفارة للأطباء في المستويات الوظيفية الثلاثة العليا (اختصاصي، اختصاصي أول، استشاري) وفقًا لما تقرره وزارة الصحة في هذا الشأن.
مادة 3
يجوز لوزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية إعادة توزيع مواقع العمل في نظام الخفارة (المبيت) التي تندرج تحت الفئة (أ) والفئة (ب) في الجدول المرافق لهذا القرار وذلك تبعا لما تقتضيه متطلبات العمل لدى الوزارة.
مادة 4
يُعمل بهذا القرار من 19-11-2003 ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 6 جمادى الأول 1424هـ
الموافق: 6 يوليو 2003م