مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء.
– وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء.
– وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1983 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2002 بشأن نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب الواردة بالقانون رقم 2002/37م.
– وعلى اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
– وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية.
– وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر:-
أحكام تمهيدية وتنظيمية
مادة 1
( عدلت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2015 )
يقصد بالعبارات المدرجة أدناه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار ما هو موضح بجانبها.
– إدارة الإطفاء – الإدارة العامة للإطفاء.
– الوزير المختص – وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
– مدير الإطفاء العام مدير عام الإدارة العامة للإطفاء .
– رجال الإطفاء – موظفو الإدارة العامة للإطفاء الذين يشغلون الرتب الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2014 م.
– رتب رجال الإطفاء – هي الرتب الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2014م.
مادة 2
يتولى رجال الإطفاء اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع نشوب الحرائق ومكافحتها وتوفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والحوادث والكوارث الطبيعية والوقاية منها.
مادة 3
يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مدير الإطفاء العام كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أهداف الإدارة وتحديد اختصاصاتها.
مادة 4
يسري على رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوة الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة، ويعامل رجال الإطفاء معاملة العسكريين طبقًا لأحكام جدول الرتب والمرتبات المرافق بهذا القرار .
كما يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة للمعاشات التقاعدية.
مادة 5
يكون الالتحاق برتب رجال الإطفاء وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها هذا القرار والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزير المختص بناءً على اقتراح مدير الإطفاء العام.
كما تحدد ميزانية إدارة الإطفاء رتب رجال الإطفاء في بند خاص ولا يجوز أن يزيد عدد رجال الإطفاء في أي رتبة على عدد الرتب المحددة لها.
مادة 6
( عدلت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2015 )
تتألف رتب رجال الإطفاء من:
1- ضباط الإطفاء :
– فريق إطفاء .
– لواء إطفاء .
– عميد إطفاء.
– عقيد إطفاء.
– مقدم إطفاء.
– رائد إطفاء.
– نقيب إطفاء.
– ملازم أول إطفاء.
– ملازم إطفاء .
2- ضباط صف الإطفاء :
– وكيل أول ضابط إطفاء .
– وكيل ضابط إطفاء.
– رقيب أول إطفاء.
– رقيب إطفاء.
– عريف إطفاء .
– وكيل عريف إطفاء.
– إطفائي.
ويخضع رجال الإطفاء من ذوي الرتب الأدنى لذوي الرتب الأعلى، فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
مادة 7
تحدد أشكال رتب رجال الإطفاء وزيهم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مدير الإطفاء العام.
مادة 8
تكون الاختراعات والمؤلفات التي ينتجها أحد رجال الإطفاء أثناء عمله ملكًا للدولة إذا كان الاختراع أو المؤلف نتيجة تجارب أجريت بصفة رسمية أو إذا كانت له علاقة بمصالح الدولة.
ويجوز منح صاحب الاختراع أو المؤلف مكافأة مالية بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناءً على الوزير المختص.
التعيين
مادة 9
يشترط فيمن يعين برتب رجال الإطفاء : –
1- أن يكون كويتي الجنسية
2- أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنة ميلادية وذلك للتعيين بإحدى رتب ضباط الإطفاء وثماني عشرة سنة للتعيين بإحدى رتب ضباط صف الإطفاء .
3- أن يكون لائقًا صحيًا وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير الصحة.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.
7- اجتياز المقابلة الشخصية.
8- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب، على ألا يقل المؤهل عند التعيين لأول مرة برتب ضابط الإطفاء عن الشهادة الجامعية إذا كان التعيين برتبة ملازم أول إطفاء وشهادة الدراسة الثانوية إذا كان التعيين برتبة ملازم إطفاء، أما إذا كان التعيين برتب ضباط صف الإطفاء فيشترط ألا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الثانوية إذا كان التعيين برتبة رقيب إطفاء وعن الشهادة المتوسطة إذا كان التعيين برتبة وكيل عريف إطفاء أو إطفائي وذلك دون إخلال بأحكام المادة 17 من هذا القرار.
وللوزير المختص بناءً على اقتراح اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء وضع شروط أخرى علاوة على هذه الشروط.
“ويستثنى من شرط المؤهل رجال الإطفاء السابقين غير المستوفين لشروط إعادة التعيين وذلك بعد موافقة الوزير المختص بناءً على اقتراح اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء لكل حالة على حدة”.
- أضيفت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2004
مادة 10
( عدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2018 )
يُعيّن مدير الإطفاء العام برتبة فريق إطفاء” ونواب مدير الإطفاء العام برتبة لواء إطفاء” وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون اختيار نواب المدير العام من ضباط الإطفاء ممن لا تقل رتبهم عن رتبة عميد إطفاء.
مادة 11
يكون تعيين ضباط الإطفاء بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مدير الإطفاء العام. ويكون تعيين ضباط الصف بقرار من مدير الإطفاء العام.
مادة 12
لا يجوز تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبأحد العقود المعمول بها لقانون ونظام الخدمة المدنية.
مادة 13
يكون تعيين رجل الإطفاء لأول مرة بأول مربوط الرتبة ما لم ينص القرار على خلاف ذلك ويوضع رجل الإطفاء لمدة سنة واحدة تحت التجربة، يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا ثبت في الوظيفة التي عين فيها حسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.
وتثبت صلاحية من يخضع لفترة التجربة أو عدم صلاحيته، وفقًا للقواعد التي يضعها الوزير المختص بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
ولا يستحق رجل الإطفاء أية مكافأة عن فترة التجربة التي تقضى بغير نجاح.
مادة 14
يجوز بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء إعادة تعيين رجل الإطفاء الذي ترك الخدمة بنفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط: –
1- ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة أكثر من ثلاث سنوات.
2- ألا يكون قد حصل في السنة الأخيرة من خدمته على تقرير نهائي بدرجة ضعيف، ويخضع من يعاد تعيينه من رجال الإطفاء لحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة إذا لم يكن قد أمضى قبل انتهاء خدمته فترة التجربة بنجاح.
مادة 15
يجوز للوزير المختص بناءً على اقتراح مدير الإطفاء العام وموافقة اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء التعيين بأعلى من أول مربوط الرتبة المقررة أو في رتبة أعلى إذا توافرت في المرشح مزايا خاصة من حيث التدريب الحاصل عليه في المجال الذي تحتاجه إدارة الإطفاء أو من حيث الخبرة العملية في نفس المجال وذلك بشرط أن يكون التدريب أو الخبرة العملية بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب. مع مراعاة أحكام المادة التالية من هذا القرار.
مادة 16
يرتب رجال الإطفاء طبقًا لأقدميتهم في رتبهم، وتعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها. فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من رجل إطفاء في رتبة واحدة كانت الأقدمية فيما بينهم حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية المقررة، فإذا اتحد الترتيب قدم الأكبر سنًا، أما عند الترقية فيرتب المرقون طبقًا لأقدميتهم في رتبهم السابقة.
وفي كل الأحوال إذا اتحد تاريخ ترقية أحد رجال الإطفاء مع تاريخ تعيين زميل له في نفس الرتبة قدم المرقى على المعين.
مادة 17
تحدد نظم وبرامج ومدد الدورات التدريبية المنصوص عليها في هذا القرار بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مدير الإطفاء العام وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة بالتدريب على أن يراعى ألا تقل مدة الدورة التدريبية عن الآتي: –
– ستة شهور للجامعيين لشغل رتبة ملازم أول إطفاء.
– سنتين لشغل رتبة ملازم إطفاء.
– سنة لشغل رتبة رقيب إطفاء
– تسعة شهور لشغل رتبة وكيل عريف إطفائي.
– ستة شهور لشغل رتبة إطفائي.
وتحدد قيمة المكافآت الشهرية لهؤلاء المتدربين بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناءً على طلب الوزير المختص، ولا تمنح هذه المكافآت للمتدربين أثناء الخدمة.
اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء
مادة 18
تشكل في إدارة الإطفاء بقرار من الوزير المختص لجنة تسمى “اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء” برئاسة مدير الإطفاء العام وعضوية نوابه وثلاثة من كبار ضباط الإطفاء، وأحد رجال القانون، وعند غياب الرئيس أو قيام مانع من حضوره يرأس اللجنة أقدم نوابه، ويحدد القرار اختصاصاتها ونظام العمل فيها.
تقارير تقييم الكفاءة
مادة 19
( عدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2018 )
على الرئيس المباشر تقييم أداء الضباط أو ضباط الصف الذين يرأسهم وذلك حتى رتبة “عميد إطفاء” عن كل سنة ميلادية منتهية – بتقدير ممتاز أو جيد جدًا أو جيد أو ضعيف – وفقًا للنماذج والإجراءات والمواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء .
مادة 20
يُعرض الرئيس المباشر تقرير الكفاءة المعد وفقًا للمادة السابقة على الرئيس الذي يليه في المسئولية، فإذا اتفق رأيهما اعتبر التقرير نهائيًا من تاريخ اعتماد الأخير، أما في حالة اختلافهما أو في حالة عدم وجود رئيس تالٍ للرئيس المباشر يعرض التقرير على اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء للنظر فيه ويعتبر القرار الصادر من اللجنة نهائيًا مع تاريخ صدوره، على أن يكون عرض التقرير على اللجنة والبت فيه وفقًا للمواعيد المحددة لذلك وفي كل الأحوال لا يعتبر التقرير بتقدير ضعيف نهائيًا.
مادة 21
يخطر رجل الإطفاء الذي يعتمد تقريره بتقدير ضعيف بصورة منه خلال 15 يومًا من تاريخ اعتماده ويجوز له التظلم من هذا التقرير خلال الخمسة عشر يومًا التالية إلى اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء .
مادة 22
تقوم وحدة شئون الموظفين بعرض التظلم من التقرير بتقدير ضعيف على اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء خلال 15 يومًا من تقديمه لتتخذ فيه قرارًا بعد سماع أقوال صاحب التظلم وتحقيقها إذا رأت لزوما لذلك، ويجب على اللجنة الفصل في التظلم خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ عرضه عليها وإلا اعتبر التظلم مرفوضًا.
مادة 23
يحرم رجل الإطفاء الذي يقدم عنه تقرير نهائي بتقدير ضعيف من أول علاوة دورية تستحق له، ويستمر الحرمان إلى أن يحصل على تقرير نهائي بتقدير جيد على الأقل كما لا يجوز النظر في ترقيته خلال فترة حصوله على تقرير نهائي بتقدير ضعيف.
مادة 24
رجل الإطفاء الذي يقدم عنه تقريران نهائيان متتاليان بتقدير ضعيف يعرض أمره على اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء للنظر في خفض رتبته أو إنهاء خدمته بعد سماع أقواله ولا يجوز خفض الرتبة أو إنهاء الخدمة إلا بقرار من الوزير المختص.
مادة 25
بعد التقرير عن رجال الإطفاء الغائب في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية عن طريق الاسترشاد بالتقارير التي توضع عنه خلال البعثة أو الإجازة أو الدورة وتطلب هذه التقارير قبل شهر يناير بوقت كاف.
مادة 26
يسري في حق رجل الإطفاء الغائب في إجازة مرضية طويلة آخر تقرير سنوي قدم عنه ما لم يكن ذلك التقرير بتقدير ضعيف فلا يترتب على هذا التقرير الآثار المنصوص عليها في هذا القرار.
الترقيات
مادة 27
تكون ترقيات رجال الإطفاء حتمية أو بالأقدمية أو بالاختيار أو بالاستثناء وتتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية، ولا يجوز ترقية رجل الإطفاء إلا إلى الرتبة التالية لرتبته مباشرة، وكل ترقية تعطي الحق في أول مربوط الرتبة المرقى إليها.
مادة 28
( عدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2018 )
تكون ترقية رجال الإطفاء من الضباط برتبة ملازم” إطفاء” إلى رتبة ملازم أول إطفاء” حتمية بمُضيّ المدة اللازمة كحد أدنى للترقية وفقًا للجدول المرافق، ويُراعى إنشاء الرتب اللازمة لذلك بالميزانية.
مادة 29
( عدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2018 )
تكون الترقية في رتب رجال الإطفاء بالأقدمية وفقًا لما يلي:
رتب ضباط الإطفاء حتى رتبة “مقدم إطفاء”.
رتب ضباط صف الإطفاء.
مادة 30
( عدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2018 )
تكون الترقية لأعلى من رتبة مقدم إطفاء” بالاختيار بشرط:
أن يكون المرقى قد حصل في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة على تقرير نهائي بأنه ممتاز.
اجتياز المقابلة الشخصية.
مادة 31
( عدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2018 )
يُشترط لإجراء الترقية بالأقدمية أو بالاختيار ما يلي:
مضي الحد الأدنى المقرر للبقاء في الرتبة الحالية والمبيّن في الجدول المرفق.
اجتياز الدورة التأهيلية المقررة بنجاح.
اجتياز الاختبارات المقررة بنجاح اللياقة البدنية وأجهزة التنفس) على أن يُستثنى من هذا الشرط الترقية بالاختيار.
ويُستثنى من شرط اجتياز الدورة التأهيلية بنجاح كل من : المُجاز دراسيًا أو المبتعث عن طريق الإطفاء.
المريض الحاصل على إجازة مرضية من الهيئة الطبية المختصة سواء الذي يتلقى علاجه بالخارج أو المريض الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد.
مرافق مريض يتلقى علاجه بالخارج للأقارب من الدرجة الأولى.
مادة 32
( عدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2018 )
يجوز ترقية ضباط صف الإطفاء إلى رتبة ملازم “إطفاء” إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم أو دورة سنتان بعد الثانوية العامة أو مؤهل جامعي أو ما يُعادله أثناء مدة الخدمة بسلوك طريق البعثات والإجازات الدراسية.
2- أن يكون قد أمضى خمسة عشر عامًا فعلية في العمل برتب ضباط صف الإطفاء منها أربع سنوات على الأقل في رتبة وكيل أول ضابط إطفاء” للحاصلين على شهادة الدبلوم أو دورة سنتان بعد الثانوية العامة.
3- أن يكون قد أمضى ثمانية سنوات فعلية في العمل برتب ضباط صف الإطفاء للحاصلين على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها.
4- أن يكون المرقى قد حصل في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة على تقرير نهائي بأنه ممتاز، وبشرط ألا يكون التقرير المقدم عنه في السنة السابقة على الثلاث سنوات بتقدير ضعيف.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.
6- اجتياز الدورة التأهيلية المقررة بنجاح.
7- ألا يكون قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية خلال ثلاث سنوات السابقة مع مراعاة القواعد الخاصة بمحو العقوبة.
8- ألا يكون قد أُنهيت خدمته بالفصل بموجب قرار تأديبي.
9- إذا صدر بحق رجل الإطفاء حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مع النفاذ في جريمة لا تستوجب إنهاء خدمته، يُؤجّل النظر في الترقية طيلة مدة قضاء العقوبة، وألا يكون اتخذ مسلك يُسيئ إلى شرف العسكرية أو لسمعة الإدارة العامة للإطفاء أو الدولة، وذلك خلال السنة السابقة على إجراءات الترشيح للترقية، ما لم ترى اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء أن ما نُسب إليه يحول دون ترقيته. ويحتفظ المرقى بمرتبه الأساسي السابق على الترقية بصفة شخصية بحيث يستهلك فرق الزيادة مما يحصل عليه من ترقيات وعلاوات مستقبلية.
مادة 33
( عدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2018 )
استثناء من الأحكام السابقة يجوز بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مدير الإطفاء العام ترقية رجل الإطفاء إلى الرتبة التالية لرتبته إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير وذلك بالشروط التالية:
1- أن يكون المرقى قد أمضى على الأقل سنتين في رتبته الحالية.
2- ألا يكون قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها، مع مراعاة القواعد الخاصة بمحو العقوبة.
3- ألا يكون قد حصل على تقرير نهائي بتقدير ضعيف في آخر سنة قبل النظر في الترقية.
4- أن تُقدّم اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء تقريراً مفصلاً عن الأعمال الممتازة محل التقدير.
ولا يكون هذا الاستثناء إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
مادة 34
تكون الترقية بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بها.
أما الترقية وفقًا للمادة 28 فتكون بقرار من مدير الإطفاء العام وتعتبر نافذة من التاريخ الذي تستحق فيه.
مادة 35
لا يجوز في جميع الأحوال النظر في ترقية رجل الإطفاء الذي وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء مدة :-
– ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع.
– سنة في حالة خفض المرتب.
– سنتان في حالة خفض الرتبة.
وتحسب مدة التأجيل من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت مع مدة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
كما لا يجوز ترقية رجل الإطفاء الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو عوقب بالإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الرتبة المرقى إليها إلى التاريخ الذي استحقها فيه.
مادة (35) مكرّر
( أضيفت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2018 )
يجوز للوزير المختص بناءً على اقتراح مدير الإطفاء العام، وموافقة اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء – إضافة شروط أخرى ولوائح تنظيمية للترقيات، وذلك بما لا يتعارض مع قواعد وأحكام الترقية الواردة في هذا القرار.
المرتبات والعلاوات والبدلات والمزايا العينية
مادة 36
يستحق رجل الإطفاء مرتبه من تاريخ تسلمه العمل ويُمنح العلاوة الدورية المقررة لرتبته وذلك دون الإخلال بحكم المادة 23.
وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة ولا تغير الترقية من موعد العلاوة الدورية.
مادة 37
يجوز بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء منح رجل الإطفاء علاوة استثنائية بفئة علاوته الدورية لا يتجاوز بها نهاية مربوط رتبته وذلك بالشروط الآتية:-
1- أن يكون حاصلاً على تقرير ممتاز لو لم تمض عليه سنة.
2- ألا يكون قد رقي بالاختيار أو بالاستثناء إلى رتبته الحالية ما لم تمض سنتان على الترقية.
3- ألا تمنح هذه العلاوة إلا مرة واحدة في الرتبة.
ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
مادة 38
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناءً على طلب الوزير المختص واقتراح مدير الإطفاء العام منح رجل الإطفاء مكافأة مالية في حدود خمسة آلاف دينار في السنة الواحدة لمن يقوم بأعمال تستحق التقدير بالشروط التالية: –
1- ألا يكون قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها مع مراعاة القواعد الخاصة بمحو العقوبة.
2- ألا يكون قد حصل على تقرير بتقدير ضعيف في آخر سنة قبل النظر في المكافأة.
3- أن تقدم اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء تقريراً مفصلاً عن الأعمال الممتازة محل التقدير.
مادة 39
دون الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مدير الإطفاء العام منح رجال الإطفاء من ذوي مستوى الأداء الممتاز مكافأة أداء في نهاية السنة المالية بواقع مرتب أساسي لشهر ونصف كحد أقصى، ويجوز منحها بقيمة أقل على ألا يتجاوز مجموع المكافأتين خلال السنة المالية الواحدة الحد الأقصى المقرر بتلك المادة ولا يجوز الجمع بين مكافأة الأداء وبين مكافأة الأعمال الممتازة المحددة بقرار وزير المالية.
مادة 40
تتحمل إدارة الإطفاء نفقات كسوة رجال الإطفاء وتجهيزهم وانتقالهم أثناء عملهم وتوفير الوسائل الملائمة للقيام بعملهم بالشكل المناسب.
وتقوم الإدارة بإسكانهم وتوفير من يقوم بإعداد الوجبات في منشآت ومراكز الإطفاء إذا اقتضى العمل ذلك.
كما تتولى إدارة الإطفاء إطعام رجال الإطفاء في حالات الطوارئ وتتحمل الإدارة رعاية رجال الإطفاء طبيًا حسب القواعد التي تصدر بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير الصحة والجهات ذات الاختصاص.
مادة 41
تصدر بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وطلب الوزير المختص قواعد وشروط منح البدلات والعلاوات الإضافية والتعويضات التي يستحقها رجال الإطفاء.
مادة 42
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة لرجل الإطفاء بأي صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبًا للحكومة من رجل الإطفاء بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق لرجل الإطفاء في هاتين الحالتين على ربع الراتب وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
مادة 43
رتبة رجل الإطفاء حق له ولا يفقدها إلا إذا فقد الجنسية الكويتية أو إذا خفضت الرتبة الخاصة به طبقًا لأحكام المادة 24 من هذا القرار.
مادة 44
تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وطلب الوزير المختص قواعد وأحكام منح البدل النقدي لرجال الإطفاء للأوسمة والأنواط المقررة لرتب أقرانهم من العسكريين بقوة الشرطة.
النقل والندب والإعارة
مادة 45
يجوز بقرار من مدير الإطفاء العام نقل رجل الإطفاء بناءً على طلبه، خارج النظام الوظيفي لرجال الإطفاء وفقًا للقواعد والأحكام الواردة بنظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
مادة 46
يجوز بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء ولمصلحة العمل ندب رجل الإطفاء للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى خاضعة لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية داخل الإدارة العامة للإطفاء وذلك بالإضافة على عمله الأصلي لمدة لا تتجاوز سنة يجوز تكرارها لمدة أو مدد مماثلة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ويحتفظ المنتدب وفقًا لهذه المادة بالإضافة لمرتبه كاملاً بالبدلات والعلاوات والمكافآت المرتبطة وغير المرتبطة بالمرتب أو أية مزايا وظيفية أخرى كان يتمتع بها عند الندب.
مادة 47
يجوز لمدير الإطفاء العام الموافقة على ندب رجل الإطفاء بناءً على طلبه إلى وظيفة أخرى خاضعة لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية سواء داخل أو خارج الإدارة العامة للإطفاء وذلك وفقًا لقواعد وأحكام وشروط الندب الواردة بنظام الخدمة المدنية والقرارات المنظمة لذلك على أن يتقاضى المنتدب خلال فترة الندب مرتب الدرجة التي يستحقها وفقًا لقواعد التعيين في الجهة المنتدب إليها.
مادة 48
يجوز إعارة رجل الإطفاء بعد موافقته إلى الجهات الآتية: –
1 – الهيئات والمؤسسات العامة.
2- الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام.
3- الشركات التي تساهم فيها الدولة.
4- الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية.
على أن تخضع الإعارة للقواعد والأحكام والشروط الواردة بنظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة تنفيذا له.
الإجازات والبعثات الدراسية
مادة 49
يجوز منح رجال الإطفاء إجازات دراسية وإيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو للتدرب. وتحدد قواعد وأحكام منح الإجازة الدراسية والإيفاد في البعثة أو المنحة بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية، على أن يراعى في ذلك الآتي:-
– التقيد بحكم المادة 39 من نظام الخدمة المدنية.
– أن تكون المخصصات المالية التي تمنح للمبعوثين من رجال الإطفاء في حدود المخصصات المالية المقررة للمبعوثين من رجال الشرطة.
الإجازات
مادة 50
لا يجوز لرجل الإطفاء أن ينقطع عن عمله إلا في حدود ما يصرح له به من الإجازات الآتية:
– الإجازة الطارئة
– الإجازة الدورية
– الإجازة الخاصة (فيما عدا الإجازة المنصوص عليها بالمادة 50 من نظام الخدمة المدنية).
– الإجازة المرضية.
ويكون استحقاق رجل الإطفاء لهذه الإجازات والتصريح له بها وفق المدد والقواعد المنصوص عليها في قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتها.
ويجوز منح رجل الإطفاء إجازة خاصة (إجازة إدارية) لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وفقًا للقواعد والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح اللجنة العامة لشئون رجال الإطفاء .
مادة 51
إذا انقطع رجل الإطفاء عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مصرح له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة خلال اثني عشر شهرًا اعتبر رجل الإطفاء مقدمًا استقالته بحكم القانون من تاريخ بلوغ انقطاعه عن العمل بغير إذن أحد حدي الانقطاع.
ومع ذلك يجوز للوزير المختص استبقاء رجل الإطفاء إذا قبل عذره على ألا يستحق أي مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة انقطاعه عن العمل.
الواجبات والأعمال المحظورة
مادة 52
تسري بشأن رجال الإطفاء الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و26 من قانون الخدمة المدنية، ويجب على رجل الإطفاء فضلاً عن هذه الواجبات والمحظورات أن ينفذ أوامر وتعليمات رؤسائه بعناية وحرص وأن يتعاون مع زملائه من رجال الإطفاء بالقدر اللازم لأداء الأعمال المنوطة بهم.
مادة 53
رجل الإطفاء الذي يخالف الواجبات أو المحظورات المقررة بشأن رجال الإطفاء أو يخرج على مقتضى الواجب في أداء عمله يعاقب تأديبيًا وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.
ولا يُعفى رجل الإطفاء من العقوبة التأديبية إلا إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر صدر له مت أحد رؤسائه وقام بتنفيذ الأمر بعناية وحرص.
مادة 54
( عدلت بموجب القرار رقم 13 لسنة 2015 )
لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على رجل الإطفاء إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
ويكون تأديب رجال الإطفاء وفق الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون ونظام الخدمة المدنية.
ويجوز للوزير المختص إصدار قرار بتحديد مخالفات رجال الإطفاء في خصوص النظم المتعلقة بالزي والمحافظة على المظهر العام وسلامتهم وأمنهم والعقوبة التأديبية لكل مخالفة من هذه المخالفات، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها حصراً بقانون الخدمة المدنية.
انتهاء الخدمة
مادة 55
تنهى خدمة رجل الإطفاء لأحد الأسباب الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
مادة (55) مكرّر
( أضيفت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2018 )
إذا أُحيل رجل الإطفاء إلى التقاعد، وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية – منح الرتبة التالية لرتبته، واحتسب تقاعده على هذا الأساس.
أحكام عامة
مادة 56
تسري بشأن الإدارة العامة للإطفاء ورجال الإطفاء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة تنفيذا لهما، فيما لم يرد به نص بهذا القرار .
مادة 57
يكون للوزير المختص في تطبيق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية سلطات واختصاصات الوزير بالنسبة لموظفي وزارته، ويكون لمدير الإطفاء العام في تطبيق هذه الأحكام سلطات واختصاصات وكيل الوزارة.
مادة 58
يُلغى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1983 المشار إليه دون إخلال بالقواعد المعمول بها في شأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت المقررة لرجال الإطفاء المنظمة بقرارات سارية المفعول وفقًا للقواعد والأحكام الواردة فيها.
مادة 59
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 23 محرم 1424هـ
الموافق: 25 مارس 2003م