قرار رقم 9 لسنة 2002 بشان إضافة مستويين وظيفيين إلى جدول وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين

قرار رقم 4 لسنة 2003 بشان تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2002

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ، الموافق 4 إبريل 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ، الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1981 الصادر بتاريخ 1981/9/22 بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 1984 الصادر بتاريخ 11/10/ 1984 بشأن إسكان الأطباء الكويتيين العاملين بوزارة الصحة،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة،

– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية،

 

قرر:

مادة (1)

تضاف وظيفتي رئيس الهيئة الطبية) و(نائب رئيس الهيئة الطبية إلى جدول الوظائف والمرتبات للأطباء البشريين والأسنان المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 المشار إليه وتكونا أعلى من وظيفة (استشاري).

 

مادة (2)

يكون شغل الوظيفتين المشار إليهما في المادة السابقة بمرسوم وتحدد مرتباتهما وفقًا للجدول المرافق لهذا القرار .

 

مادة (3)

تقابل وظيفة (رئيس الهيئة الطبية درجة وكيل وزارة ووظيفة نائب رئيس الهيئة الطبية) درجة وكيل وزارة مساعد.

 

مادة (4)

( استبدلت بموجب القرار رقم 4 لسنة 2003 )

استثناء من أحكام المادة 2 من هذا القرار ينقل الأطباء الشاغلون لدرجتي وكيل وزارة، ووكيل وزارة مساعد بمجموعة الوظائف القيادية الموجودون في الخدمة عند العمل بهذا القرار إلى الوظيفة المقابلة للدرجة التي يشغلها كل منهم مع احتفاظ بأقدميتهم التي كانوا عليها قبل النقل.

 

مادة (5)

يمنح الطبيب المشمول بأحكام هذا القرار علاوته الدورية بالفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار في المواعيد المحددة بقانون ونظام الخدمة المدنية، على ألا تتجاوز نهاية مربوط وظيفته.

 

مادة (6)

يمنح الطبيب المشمول بأحكام هذا القرار العلاوة الاجتماعية وبدل الاختصاص ومكافأة التدريب والزيادة في بدل الاختصاص الواردة في الجدول المرافق له، على أن يراعي في منحها القواعد المنصوص عليها في القرار رقم (7) لسنة 1993 المنوه عنه.

كما يمنح السكن أو بدل السكن وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 1984.

 

مادة (7)

يسري على الأطباء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات المكملة والمنفذة لهما بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام الواردة بهذا القرار .

 

مادة (8)

يلغى العمل بالمادة (22) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 المشار إليه.

 

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

نائب رئيس مجلس الوزراء        

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة  

محمد ضيف الله شرار            

صدر في: 28 شعبان 1423هـ

الموافق: 3 نوفمبر 2002م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية