مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم “15” لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم “19” لسنة 2000 م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185″ لسنة 2001م بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 م المشار إليه.
قرر:-
مادة “1”
يقصد بالتدريب في تطبيق أحكام هذا القرار البرامج أو الدورات التدريبية التي تساهم في تنمية وتأهيل وزيادة القدرة التنافسية الوطنية العاملة في الجهات غير الحكومية.
مادة “2”
تساهم الحكومة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بما لا يجاوز 75% من تكلفة المتدرب.
مادة “3”
يشترط في التدريب الذي تساهم فيه الحكومة ما يلي:-
أ- أن يكون داخل البلاد.
ب- أن يتفق مع طبيعة عمل المتدرب.
ج- ألا تتجاوز مدته تسعة شهور.
د- ألا ينتهي بمؤهل دراسي.
هـ – أن تتوافر فيه الشروط والمتطلبات العلمية.
و – أن يكون في إطار احتياجات الجهة التي يعمل بها المتدرب.
مادة “4”
يشترط في الجهة طالبة التدريب ما يلي:-
1- أن تكون مستوفاة لنسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه أ والقرارات المنفذة له، وتكون الأولوية للجهات التي تستخدم نسبة عمالة وطنية أكبر.
2- أن تمارس نشاطًا فعليًا.
مادة “5”
يشترط في المتدرب ما يلي:-
1- أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه وفقًا لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
2- أن تتوافر فيه شروط الدورة التدريبية.
وتكون الأولوية لمن لم يحصل على تدريب ساهمت فيه الحكومة.
مادة “6”
( عدلت بموجب القرار رقم 4 لسنة 2004 )
يشترط في الجهة القائمة على التدريب ما يلي:-
1- أن تكون متخصصة في مجال أعمال التدريب.
2- أن تتوافر لديها العناصر المؤهلة للتدريب.
3- أن تحصل على ترخيص بمزاولة التدريب.
ويستثنى من تلك الشروط، التدريب داخل المراكز التابعة للجهة طالبة التدريب.
مادة “7”
تتقدم الجهات غير الحكومية إلى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، في المواعيد التي يحددها ببرامجها لتدريب العمالة الوطنية لديها، على أن تتضمن هذه البرامج، بيانات كاملة عن نوع الدورة التدريبية، والمناهج التي تشملها ومدة التدريب وإعداد المتدربين، والغرض من الدورة، والتكلفة المالية لتدريب الفرد، ومكان التدريب، ومستوى القائمين على التدريب، والجهة التي ستتولى التدريب.
مادة “8”
يتولى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة دراسة برامج التدريب المقدمة إليه، ويحدد مجالات وأنواع التدريب التي سيساهم في تكلفتها، وإعداد المتدربين في كل نوع، ونسبة المساهمة التي تتحملها الحكومة في كل نوع من أنواع التدريب، وذلك وفقًا للخطة التي يضعها البرنامج للمساهمة في تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية ويقوم البرنامج بإخطار الجهات بالدورات التدريبية التي وافق على المساهمة في تكلفتها، ونسبة هذه المساهمة، والإعداد المسموح بها في هذه الدورات.
مادة “9”
تتقدم الجهة غير الحكومية المستحقة للمساهمة الحكومية في تكلفة تدريب العمالة الوطنية بها إلى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بطلب لصرف هذه المساهمة، يتضمن نوع الدورة التدريبية، وعدد المتدربين الذين تستحق عنهم المساهمة ، وأسماءهم، وما يفيد اجتيازهم الدورة بنجاح، وموافقة البرنامج على المساهمة في تكلفة الدورة.
مادة “10”
( عدلت بموجب القرار رقم 4 لسنة 2004 )
يجوز لبرنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تدريب الباحثين عن العمل لتأهيلهم للعمل بالجهات غير الحكومية، وذلك طبقًا لخطة يضعها البرنامج لتدريب الباحثين عن العمل وفقًا لاحتياجات سوق العمل وظروف العرض والطلب فيه.
ويستحق المتدرب المنتظم في التدريب وفقًا للأحكام المحددة في هذا القرار مكافأة تُعادل قيمة العلاوة الاجتماعية والمقررة لنظيره وطبقًا للجداول المرفق بقرار مجلس الوزراء (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، ويوقف صرف المكافأة في حالة الانقطاع عن التدريب أو الفصل من الدورة التدريبية.
على أن يوقف صرف بدل البحث عن عمل خلال فترة التدريب ويستكمل صرفه بما لا يتجاوز المدة المقرر لصرف هذا البدل بعد انتهاء البرنامج التدريبي وعدم حصوله على وظيفة.
مادة “11”
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في: 27 صفر 1422هـ
الموافق 20 مايو 2001م