بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1955م بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1962م في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2001م،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1964م في شأن تنظيم الوكالات التجارية،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968م بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 1979/4/4م وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982م،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1995م بشأن المناطق الحرة،
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1995م بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم 46 لسنة 2006م في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007م في شأن حماية المنافسة والقانون رقم (2) لسنة 2012م المعدل له،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة، وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010م بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2012/2011–2014/2013)،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010م في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012م بشأن الشركات التجارية، والقانون رقم (97) لسنة 2013م المعدل له،
وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
– الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
– المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
– رئيس المجلس: الوزير المختص.
– المدير العام: مدير عام الهيئة.
– اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
– المستثمر: الشخص الطبيعي أوالاعتباري أيًّا كانت جنسيته.
– الترخيص: الترخيص الاستثماري الذي يتم إصداره طبقًا لأحكام هذا القانون.
– الكيان الاستثماري: هو مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون بموجب ترخيص استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت.
– رأس المال: ما يوظف أو يستخدم مباشرة لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع لأحكام هذا القانون، ومن ذلك:
1- النقود والأوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية.
2-الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.
3- المواد الأولية والمستلزمات السلعية اللازمة لبدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري.
4- الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية.
5- أرباح وعوائد رأس المال المستثمر إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص فيه طبقًا لأحكام هذا القانون.
– الاستثمار المباشر: الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر، بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر، لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويرخص فيه طبقًا لأحكام هذا القانون.
– الطلب: الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول، بحسب الأحوال، على الترخيص أو المزايا أو اندماج كيانات استثمارية، وفق الأسس والقواعد الخاصة بكل حالة.
مادة (2)
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى “هيئة تشجيع الاستثمار المباشر”، وتلحق بالوزير المختص. ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت، ولها أن تنشئ مكاتب لها داخل البلاد وخارجها.
مادة (3)
تهدف الهيئة إلى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد بشقيه الأجنبي والمحلي، ويدخل في ذلك ما يلي:
1- تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير سبل الدعم والتسهيلات المختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.
2- تعميق الوعي لأهمية الاستثمار المباشر ولا سيما الأجنبي منه، والترويج للبيئة الاستثمارية الكويتية وفرص الاستثمار المباشر المتاحة فيها، وذلك بكافة الوسائل الدعائية والتعريفية والترويجية.
3- حث المستثمرين على نقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة والمتطورة. والعمل على تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر الكويتي والمستثمر الأجنبي.
وتمارس الهيئة عملها في ضوء السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل الوطني في دولة الكويت، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية ورفع إنتاجيتها ومهاراتها المهنية في استخدام أحدث التكنولوجيا وفقًا لأفضل المعايير العالمية المعتمدة بهذا الشأن.
مادة (4)
تختص الهيئة بكل ما يكفل تحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي:
1-إجراء مسح لفرص الاستثمار المباشر الممكنة في البلاد والترويج لها، وبيان المزايا والإعفاءات والضمانات التي يتمتع بها المستثمرون، فضلاً عن إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات اللازمة، وتوفير المعلومات والإيضاحات والإحصاءات المتاحة للمستثمرين.
2-تلقي طلبات المستثمرين ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3-إنشاء المناطق الاقتصادية واقتراح مواقعها في إطار المخطط الهيكلي العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4-تأسيس أو المساهمة في رأس مال شركات متخصصة لإنشاء أو إدارة حاضنات أعمال للمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقًا للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
5-التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة والمختصة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات
والخدمات اللازمة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في دولة الكويت وزيادة مزاياها التنافسية ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار في ضوء المعايير والتقارير الدولية، وذلك بما يكفل تشجيع الاستثمار المباشر داخل دولة الكويت.
6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والدورات وتقديم الخدمات والبرامج التدريبية التي تتفق مع أهدافها، والمشاركة في الفعاليات الداخلية والخارجية، وإعداد وطباعة ونشر كافة الموضوعات ذات الصلة بأعمالها ونشاطاتها.
7- التنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية الممكنة لتشجيع الاستثمارات التي تحتاجها البلاد.
8- مراقبة ومتابعة أداء الاستثمارات المباشرة في البلاد والتعرف على أي معوقات قد تعترضها والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- تنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء أو الوزير المختص من مهام وصلاحيات ذات الصلة بأهدافها أو من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.
مادة (5)
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بشئون الهيئة، يتولى مجلس الوزراء تعيينهم –بناء على اقتراح من الوزير المختص– ويحدد القرار من بينهم نائبًا للرئيس يتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
2) ثلاثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة، يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص، على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها.
3) يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء. ويقوم رئيس المجلس أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الهيئة، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
مادة (6)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها ومتابعة القرارات الصادرة عنها، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين، دون أن يكون لهم حق التصويت. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن نظام العمل فيه وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته، وأحكام تنفيذ قراراته، وتنظيم أعمال اللجان المنبثقة عنه.
مادة (7)
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة العامة أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية –مباشرة أو غير مباشرة– في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشأن مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجه أو لأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حالة المخالفة يبطل القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن.
مادة (8)
للمجلس جميع السلطات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وهو الذي يتولى رسم السياسة العامة لها والإشراف على تطبيقها، وله على الأخص ما يلي:
1-وضع الأسس والقواعد والمعايير التي يتم على أساسها تقييم طلبات المستثمرين على اختلاف أنواعها وفقًا لما يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2-وضع الأسس والقواعد للانتفاع من الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة للهيئة، أو تلك التي تخضع لإشرافها أو لإدارتها.
3-إقرار النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة، وإصدار كافة اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير أعمالها.
4-إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، قبل إحالتهما إلى الجهات المختصة.
5-البت في طلبات الاندماج المنصوص عليها في هذا القانون.
6-توقيع الجزاءات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
7-الموافقة على فتح مكاتب للهيئة داخل البلاد وخارجها.
8-وضع معايير الاستفادة من المزايا والإعفاءات الضريبية وفقًا لأحكام هذا القانون.
9-إصدار القرار فيما ترفعه إليه اللجان المختصة من توصيات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
10-إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون وفقًا لأحكامه ووفقًا للائحته التنفيذية. ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه.
مادة (9)
يكون للهيئة مدير عام لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم –بناء على اقتراح الوزير المختص– لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. يتولى المدير العام تنفيذ قرارات المجلس، ويتولى الإشراف على أجهزة الهيئة الفنية والإدارية والمالية، كما يعد إحصائية سنوية عن نشاط الهيئة من حيث عدد المشروعات المقدمة إليها، والمشروعات التي تمت الموافقة عليها، والمشروعات التي تم رفضها مع مبررات الرفض، ورفعها إلى مجلس الوزراء. ويعاون المدير العام مساعد أو أكثر، لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينه مرسوم، بناء على اقتراح الوزير المختص– لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أي من مساعديه.
مادة (10)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية. وتتكون موارد الهيئة مما يلي:
1-الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة السنوية.
2-المقابل أو العوائد أو البدلات الناتجة عما تقوم به الهيئة من نشاطات أو تقدمه من خدمات أو تنظمه من فعاليات أو دورات أو برامج تدريبية للمعنيين بشؤون الاستثمار المباشر، وذلك وفق ما يقرره المجلس في هذا الشأن.
3-المقابل أو العوائد التي تنتج عن استغلال الأموال المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها.
مادة (11)
مع مراعاة ما نصت عليه المادتان (152، 153) من الدستور، يضع مجلس الوزراء قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام هذا القانون، وله أن يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة وخططها وما يقترحه مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. ويضع مجلس الوزراء أسس وقواعد استثمارات الأشخاص الاعتبارية الأجنبية في دولة الكويت.
مادة (12)
يقدم طلب الترخيص للاستثمار طبقًا لأحكام هذا القانون من خلال كيان استثماري محدد وفقًا للحالات التالية:
1-شركة كويتية من ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012م والتي تنشأ بغرض الاستثمار المباشر. ويمكن أن تبلغ حصة الأجنبي في هذه الشركة
حتى 100% من رأس مالها، طبقًا للأسس والقواعد التي ينص عليها قانون الشركات.
2- فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض الاستثمار المباشر، ويصدر الوزير المختص –بناءً على اقتراح المجلس– قرارًا يوضح أسس وقواعد تنظيم العلاقة بين فرع الشركة الأجنبية والجهات الرسمية فيما يخص المعاملات الضرورية لمباشرة العمل.
3- مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج، دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين، ويضع المجلس الأسس والقواعد في هذا الشأن.
مادة (13)
تبين اللائحة التنفيذية أسس وقواعد وإجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، كما تبين المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها أو ترفق به، والشروط الواجب توفرها بمقدم الطلب، وطرق الإشعار والإبلاغ المناسبة والرسوم المتعلقة بإصدار التراخيص.
مادة (14)
يصدر الترخيص بقرار من المدير العام، بعد استيفاء الطلب للمعايير والأسس والقواعد التقييمية التي يضعها المجلس في شأن كل حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ويبلغ فيها المستثمر مسبقًا عند تقديم طلبه إلى الهيئة.
ولا تسري بشأن هذا الترخيص –بالنسبة للأجنبي– أحكام البند (1) من المادة (23) وأحكام المادة (24) من قانون التجارة المشار إليه. ويرخص في تأسيس البنوك الأجنبية وفروعها وفق أحكام هذا القانون، دون الإخلال بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه، والقرارات والتعليمات الصادرة نفاذًا لأحكامه.
وفي جميع الأحوال، يجب على الهيئة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس وإصدار التراخيص ومراقبة الشركات والأفرع ومكاتب التمثيل التي تخضع لأحكام هذا القانون.
مادة (15)
يصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، مستوفيًا كافة البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
مادة (16)
في حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون قرار الرفض مكتوبًا ومسببًا، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض، ويعتبر فوات ثلاثين يومًا من تاريخ استلام التظلم رسميًّا دون الرد عليه، بمثابة قرار برفض التظلم.
مادة (17)
تنشأ في الهيئة وحدة إدارية تسمى (النافذة الموحدة) تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة عمل الكيان الاستثماري بما يحقق إنجاز البت في المعاملات بما لا يتجاوز المدة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويضع المجلس الأسس والقواعد اللازمة لتحديد الجهات الحكومية المذكورة وكيفية الاستعانة بموظفيها والتنسيق بينها وبين الهيئة.
ويجوز لمقدم الطلب إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الهيئة وفق أسس وقواعد تحددها الهيئة.
مادة (18)
يكون لكل كيان استثماري يرخص فيه طبقًا لأحكام هذا القانون حسابات منتظمة تحت إشراف مراقب حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات القانونية. وإذا رخص للمستثمر بأكثر من كيان استثماري يتم التعامل مع كل منها على حدة.
مادة (19)
لا يجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص فيه طبقًا لأحكام هذا القانون، أو نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقًا للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية، وتقدر وفقًا للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق فور اتخاذ القرار المشار إليه.
مادة (20)
للمستثمر الحق في نقل ملكية الكيان الاستثماري المرخص فيه أو التنازل عنه، أو التصرف فيه كليًّا أو جزئيًّا، لصالح مستثمر أجنبي أو كويتي، ويضع المجلس الأسس والقواعد المنظمة في هذا الشأن.
وفي حالة نقل ملكية الكيان الاستثماري أو التنازل عنه، كليًّا أو جزئيًّا يحل المالك الجديد أو المتنازل له، محل المالك الأصلي في الحقوق والالتزامات.
مادة (21)
يجوز، بموافقة المجلس، اندماج كيانين استثماريين أو أكثر، وذلك بناء على طلب مشترك يقدم إلى الهيئة في هذا الشأن، ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الاندماج خلفًا قانونيًّا للكيانات المندمجة، ويحل محلها في الحقوق والالتزامات.
ويتمتع الكيان الجديد تلقائيًّا بأقصر المدد المتبقية للإعفاءات والمزايا الممنوحة لأي من الكيانات الاستثمارية المندمجة.
مادة (22)
للمستثمر أن يحول إلى الخارج أرباحه أو رأسماله أو حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في الكيان الاستثماري أو التعويض المنصوص عليه في هذا القانون، كما أن للعاملين في الكيان الاستثماري تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج.
مادة (23)
يتمتع المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره وحفظ المبادرات وذلك طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أو استفاد من أي معلومة تكون قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته أو بسبب مشاركته بأي عمل من أعمال الهيئة أو أي من أجهزتها، تتعلق بالمبادرات الاستثمارية أو بالجوانب الفنية والاقتصادية أو المالية لاستثمار يخضع لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تنفيذًا لحكم أو أمر من جهة قضائية.
مادة (24)
ما لم يوجد نص خاص في هذا القانون تطبق على الاستثمار المباشر الخاضع لأحكامه القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد كما تراعى كافة الاتفاقيات الدولية النافذة في البلاد ذات العلاقة بالاستثمار ويتجنب الازدواج الضريبي.
مادة (25)
تسري أحكام هذا القانون على الاستثمار المباشر القائم أو المرخص فيه قبل العمل به بما لا يلحق به أي ضرر، وعلى ألا تقل المزايا والإعفاءات والضمانات التي تمنح بموجب أحكامه عما هو مقرر للاستثمار قبل العمل به.
وتقدم طلبات المستثمر للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلى الهيئة للنظر فيها.
وتسري أحكام هذا القانون على أي توسع أو تعديل في كيان استثماري قائم إذا تم التوسع أو التعديل فيه بعد تاريخ العمل به ويضع المجلس الأحكام الخاصة بالتوسع والتعديل وكيفية الترخيص في ذلك.
مادة (26)
تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار والغير أيًّا كان. ويجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.
مادة (27)
للمستثمر أن يستفيد من كل أو بعض المزايا التالية:
1-الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه.
2-إعفاء كل توسع في الكيان الاستثماري – يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون– من نفس الضرائب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة لا تقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي. وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع.
3-مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى كليًّا أو جزئيًّا من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر ما يلي:
أ-الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.
ب-قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق.
ج-المستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئيًّا، ومواد التغليف والتعبئة. ولا يجوز للمستثمر، قبل مرور خمس سنوات على إخطاره بالإعفاء من الرسوم على ما ورد في هذا البند، إجراء أي نوع من أنواع التصرفات عليها، بما فيها البيع أو المبادلة أو التنازل.
كما لا يجوز له، خلال نفس المدة، استخدامها لغير الغرض الذي تم الاستيراد من أجله، إلا وفقًا للأسس والقواعد التي يقررها المجلس في هذا الشأن، ودفع أي ضرائب أو رسوم تستحق فيما لو تم الاستيراد وقت إتمام التصرف.
4- الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وذلك وفقًا للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
5- استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرها.
6- ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بعض الحالات والفئات بعض المزايا والإعفاءات مما لم يرد ذكره في هذه المادة.
مادة (28)
تسري أحكام المادة السابقة على كافة أنواع المشاركات بين القطاعين العام والخاص، بغرض الاستثمار المباشر، بما فيها الشركات والمشروعات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2008م والقانون رقم (37) لسنة 2010م المشار إليهما. على أن يضع المجلس القواعد والأسس في هذا الشأن.
مادة (29)
يقدم المستثمر إلى الهيئة طلب الاستفادة من كل أو بعض المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، بشكل متزامن أو لاحق على طلب الترخيص، للنظر فيه من قبل الهيئة بهدف التأكد من استيفاء الأسس والقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس في هذا الشأن، وبما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة. على أن يتم ربط مقدار ونوع ومدة المزايا والإعفاءات الممنوحة للاستثمارات، كل حسب نوعه وطبيعته، وفقًا لكل أو بعض المعايير الآتية:
1. نقل وتوطين التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية المتطورة لدولة الكويت.
2. مقدار وجودة المنتجات والخدمات المقدمة.
3. حاجة السوق المحلي والخليجي إلى الاستثمار المباشر ومدى مساهمته في تحقيق التنوع الاقتصادي.
4. زيادة الصادرات الوطنية.
5. خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها.
6. المساهمة في تطوير وتنمية المناطق التي تفتقر إلى مشاريع أو أنشطة مماثلة.
7. المردود البيئي الإيجابي.
8. مدى تقديم خدمات للمجتمع خارج إطار المشروع أو النشاط الاقتصادي الذي يتم مزاولته.
9. استخدام المنتجات الوطنية.
10. الاستعانة بالخدمات الفنية والمهنية والاستشارية ذات الطابع الوطني.
وللمجلس أن يعدل أو يضيف معايير أخرى للمعايير المشار إليها، وذلك بما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.
مادة (30)
يعد في الهيئة سجل خاص يسمى “السجل الاستثماري” تسجل فيه كافة الكيانات الاستثمارية المرخص بها طبقًا لأحكام هذا القانون، وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات المرتبطة بها، وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة. ويصدر المدير العام القرارات اللازمة التي تبين كيفية إعداد هذا السجل ومضمونه وآلية التسجيل فيه والمستندات والبيانات المطلوبة.
مادة (31)
يقدم الوزير المختص لمجلس الأمة نسخة من التقرير السنوي الصادر عن الهيئة وصورة من الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ عرضهما على مجلس الوزراء.
مادة (32)
في حالة مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص، يجوز للمجلس أن يوقع عليه أحد الجزاءات التالية:
1-الإنذار الكتابي، ويتم توقيع جزاء أشد في حالة صدور ثلاثة إنذارات لنفس المستثمر أو لذات الكيان الاستثماري خلال السنة الواحدة من تاريخ أول إنذار.
2-الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا والإعفاءات الممنوحة له، ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة.
3-التوقيف الإداري المؤقت.
ويعتبر الترخيص لا غيا بقوة القانون في حال توقف الكيان الاستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله لمدة تزيد على سنة دون عذر مقبول، أو في حالة التأخير لمدة تزيد على سنة اعتبارًا من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من قبل المستثمر إلى الهيئة عند طلب الترخيص، وذلك دون عذر مقبول، وتضع اللائحة التنفيذية الأسس والقواعد اللازمة في هذا الشأن، وفي غير ذلك من الحالات لا يجوز إلغاء الترخيص أو تصفية الاستثمار إلا بموجب أمر يصدر من رئيس المحكمة الكلية بناء على عريضة تقدم إليه من الهيئة توضح فيها مبررات طلبها.
ويجوز للمستثمر التظلم من الجزاءات المنصوص عليها في البندين (2 و3) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء. ويبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مكتوبًا ومسببًا.
وتسجل الجزاءات التي توقع وفق هذه المادة وتاريخ إبلاغها للمستثمر في السجل الاستثماري المنصوص عليه في هذا القانون، في القسم الخاص بالكيان الاستثماري المرتبطة به. ولا يخل توقيع هذه الجزاءات بالمسؤولية المدنية والجزائية.
مادة (33)
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير –بقرار يصدره– صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد. والالتزام بعدم إفشاء أسرار الكيانات الاستثمارية التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي:
“أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي”.
ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم تقريرًا مفصلاً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام الذي يتولى إحالتها إلى المجلس مشفوعًا برأيه لاتخاذ القرار بشأنها.
مادة (34)
يلتزم المستثمر الذي حصل على ترخيص أو تقرر منح استثماره مزايا وإعفاءات، طبقًا لأحكام هذا القانون، بما يلي:
1-إبلاغ الهيئة كتابة بتاريخ البدء في الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء العمل في الكيان الاستثماري المرخص فيه وتاريخ الانتهاء من ذلك، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم من تاريخ كل منهما.
2-إبلاغ الهيئة كتابة ببدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم من التاريخ المذكور.
3-الالتزام بالقواعد والتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية، ولا سيما تلك الخاصة بتقديم الإقرار الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية.
4-تقديم أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات أو وثائق تطلبها الهيئة وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
5- السماح لأي من موظفي الهيئة المفوضين من قبل المدير العام، بالدخول إلى كافة المباني والساحات والمنشآت المرتبطة بالكيان الاستثماري المرخص فيه، وذلك لأغراض المراقبة والمتابعة وفقًا لأحكام هذا القانون، ولمطابقة محتوى البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المقدمة من المستثمر على الواقع، ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم تقريرًا مفصلاً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام ليقرر ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
6- وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر –خلال ممارسته لأعماله– بعدم مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، ولا سيما بواجب المحافظة على سلامة البيئة وبالتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة والسكينة العامة وعدم تعريض الآخرين للأخطار.
مادة (35)
تنتقل إلى الهيئة كافة أموال وأصول والتزامات وحقوق وكل ما يتعلق بـ (مكتب استثمار رأس المال الأجنبي) المنشأ بموجب القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه. ودون إخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 1979/4/4 المشار إليهما، يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقًا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة متضمنًا قواعد التعيين والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح للموظفين.
ويصدر الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون– القرارات اللازمة لنقل من يراه من موظفي المكتب المذكور إلى الهيئة.
مادة (36)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (37)
يلغى القانون رقم 8 لسنة 2001 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (38)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح