قرار رقم 2 لسنة 1997 بشان تنفيذ سياسة الإحلال

 

مجلس الخدمة المدنية:-

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الوزراء باعتماد استراتيجية التنمية الإدارية للسنوات 1997/96 – 2000/99.

– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن الإجراءات التنفيذية حول إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي.

 

قرر:-

مادة أولى

تبدأ الوزارات والهيئات الحكومة والمؤسسات العامة بتطبيق برنامج إحلال القوى العاملة الكويتية محل القوى العاملة الوافدة بنسبة 10% سنويًا من إجمالي عدد أفراد القوى العاملة الوافدة في 30-6-1997م.

 

مادة ثانية 

تحدد الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة بما لا يتجاوز أول أكتوبر من كل عام أسماء ووظائف الموظفين التي تقرر تطبيق سياسة الإحلال بالنسبة لهم من بين الشرائح والتخصصات والفئات الوظيفية المختلفة بما يحافظ على النسبة الإجمالية ولا يؤثر على مستوى الأداء مع التقيد بما يصدره ديوان الخدمة المدنية من توجيهات بشأن الاستفادة من التخصصات المتوافرة من الكويتيين.

على أن تخطر الأجهزة الحكومية ديوان الخدمة المدنية بصور من القرارات التي تصدرها في هذا الشأن حال صدورها.

 

مادة ثالثة

يقوم كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بتخفيض أعداد ووظائف غير الكويتيين والاعتمادات المالية المخصصة لهم في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالنسبة المشار إليها في المادة الأولى عند إعداد مشروع ميزانية الباب الأول لكل سنة مالية.

 

مادة رابعة 

على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء  

ووزير المالية ووزير التخطيط         

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة 

ناصر عبد الله الروضان             

صدر في: 29 ذي الحجة 1417هـ

الموافق: 6 مايو 1997م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية