وزارة الداخلية قرار رقم 2646 لسنة 2024 بشان مغادرة الكويت والعودة اليها بالبطاقة المدنية

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 82/32 في شأن نظام المعلومات المدنية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2000/1440 بشأن فقد جواز السفر الكويتي.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2005/424 بشأن مغادرة الكويت والعودة إليها بالبطاقة الشخصية.

– وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16265 المؤرخ 2024/11/3 ومرفقاته.

– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

 

قرر

مادة (1)

تعتبر البطاقة المدنية الكويتية بمثابة تذكرة مرور يُستعاض بها عن جواز السفر في التنقل بين دولة الكويت وكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 

مادة (2)

يحظر استخدام البطاقة المدنية وفقاً لحكم المادة السابقة في الحالات الآتية:

1- عدم وجود جواز سفر ساري المفعول.

2- فقدان جواز السفر لحين استخراج بدل مفقود.

3- صدور قرار بسحب جواز السفر بعد إعطائه، ويسري الحظر في هذه الحالة خلال المدة التي يستغرقها استصدار قرار السحب على أن لا تزيد هذه المدة عن أسبوعين.

 

مادة (3)

يلغى العمل بأي قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة (4)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية       

فهد يوسف سعود الصباح        

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية