قانون رقم 22 لسنة 1960م بتنظيم محكمة المرور
قانون رقم 41 لسنة 1964 بتعديل المادة الاولى من قانون تنظيم محكمة المرور
مرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1976 بتعديل بعض احكام القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور
مرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1987 بتعديل المادة 3 من القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور

 

نحن عبد الله السالم الصباح         أمير الكويت،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1959م. الخاص بالمرور.

وبناء على عرض رئيس العدل ورئيس دوائر الشرطة والأمن العام،

قررنا القانون الآتي: –

 

المادة 1

( عدلت بموجب القانون رقم 41 لسنة 1964 )

تنشأ محكمة تتبع الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية وتختص بالنظر في جنح ومخالفات المرور المنصوص عليها في المواد 64 و72 من القانون رقم 13 لسنة 1959 الخاص بالمرور وفي الجنح المنصوص عليها في المادتين 154 و164 من قانون الجزاء، إذا نشأت هذه الجنح عن مخالفة لأحكام قانون المرور السالفة الذكر.

 

المادة 2

تشكل محكمة المرور من قاضي واحد يندبه رئيس العدل من بين قضاة المحكمة الكلية ومن مدع عام يعين بقرار من رئيس العدل بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.

 

المادة 3

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1987 )

يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم مع تقديم جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للاتهام، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات ولكن لا يجوز لها أن تقضي بعقوبة أصلية غير عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسين ديناراً.

 

المادة 4

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1976 )

إذا رأت المحكمة لأي سبب ألا تجيب المدعي العام إلى طلباته، أصدرت أمرا بالرفض. وللمدعي في هذه الحالة أن يلجأ إلى الطريق العادي.

 

المادة 5

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1976 )

إذا فصلت المحكمة في الدعوى بالطريقة الموجزة، أصدرت الأمر دون حضور المتهم بالعقوبة.

ويجوز للمحكوم عليه المعارضة في الأمر الصادر بالعقوبة خلال أسبوع واحد يبدأ من تاريخ إعلانه به.

ولا تقبل المعارضة إلا بعد دفع كفالة قدرها خمسة دنانير تؤول إلى خزانة الدولة إذا رفضت المعارضة.

ويجوز للمدعي العام استئناف الأمر الصادر بالعقوبة إذا كان سبب الطعن خطأ في تطبيق القانون، ويكون ميعاد الطعن عشرين يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز في جميع الأحوال للمدعي العام استئناف الحكم الصادر في المعارضة في الأمر الجزائي.

 

المادة 6

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1976 )

يجوز للمحكوم عليه المعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا بالطريق العادي.

ولا يجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي إذا قضي بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا، ويجوز له استئناف ما عدا ذلك من الأحكام.

وللمدعي العام استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي في جميع الأحوال.

 

المادة 7

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1976 )

تسري على إجراءات المعارضة والاستئناف ومواعيدها الأحكام المماثلة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

 

المادة 8

يرفع الاستئناف أمام دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية، بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع عليها المتهم أو من ينوب عنه.

وعلى قلم الكتاب أن يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى دائرة الجنح المستأنفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام. وعلى رئيس هذه الدائرة، عند ورود عريضة الاستئناف وملف القضية، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف وبإعلان المتهم بميعاد هذه الجلسة.

 

المادة 9

يجوز الصلح على المخالفة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 72 من القانون رقم 13 لسنة 1959م. الخاص بالمرور. ويتم الصلح بأن يدفع المتهم مبلغ 22.5 دينار، فإذا دفع هذا المبلغ سقطت الدعوى الجزائية.

 

المادة 9 مكرراً

( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1976 )

يجوز إعلان الأمر الجزائي أو الحكم الغيابي عن طريق الإدارة العامة للمرور عند مراجعة مالك السيارة أو السائق عند تجديد دفتر السيارة أو رخصة القيادة أو لإجراء أية معاملة أخرى، ويتم الإعلان للمحكوم عليه شخصياً.

 

المادة 10

يصدر رئيس العدل، بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والأمن العام لائحة بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام محكمة المرور.

وعليهما كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

 

     أمير الكويت     

صباح السالم الصباح

 

صدر بقصر السيف في الخامس والعشرين من ذي الحجة 1379ه.

الموافق التاسع عشر من يونيو (حزيران) 1960م.

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 281 تاريخ 26 يونيو (حزيران) 1960م. ص5.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ