مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى لسنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافأة التشجيعية.
– وعلى قواعد وأحكام منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية وفقًا لقرار وزير المالية رقم 93 لسنة 1974 والقرارات المعدلة له.
قرر:-
مادة (1)
يمنح موظفو الجهات الحكومية الكويتيون العاملون بجزيرة فيلكا مكافأة تشجيعية بواقع 15 د.ك شهريًا لكل منهم.
مادة (2)
تأخذ المكافأة التشجيعية التي تمنح وفقًا لهذا القرار حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له – ويوقف صرفها في حالة نقل الموظف أو ندبه للعمل في منطقة خارج جزيرة فيلكا.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1990/5/1 ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: 6 شوال 1410هـ
الموافق: 1 مايو 1990م.