قرار رقم 1 لسنة 1989 بشان ضوابط تعيين طلبة جامعة الكويت والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1985 في شأن السماح بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية،

 

قرر:

مادة (1)

يكون تعيين الكويتيين من طلبة جامعة الكويت والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو ما يعادلها – في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وفقًا لأحكام هذا القرار ويرمز إليهم في المواد التالية بطلبة الجامعة والكليات التابعة للهيئة أو ما يعادلها.

 

مادة (2)

يجوز تعيين طلبة الجامعة والكليات التابعة للهيئة أو ما يعادلها الراغبين في العمل في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وفقًا لقواعد التعيين المقررة لديها بشرط أن يكون الطالب هو المعيل الوحيد لأسرته وفقًا للبحث الاجتماعي الذي تجريه الجامعة أو الهيئة عن حالته.

أما إذا لم يكن الطالب هو المعيل الوحيد لأسرته ومع ذلك أظهر البحث الاجتماعي لحالته حاجته للعمل فإنه يجوز تشغيله لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة بنظام العمل بالساعة مقابل (2) د. ك عن كل ساعة عمل وبحد أقصى (12) ساعة عمل في الأسبوع.

 

مادة (3)

تراعي الجامعة والهيئة في تعيين الطالب أو في تشغيله بنظام العمل بالساعة وفقًا لأحكام المادة السابقة – أن يكون التعيين أو العمل في الجامعة أو الهيئة بقدر الإمكان.

فإذا تعذر ذلك جرى ترشيح الطالب، بالتنسيق بين الجامعة والهيئة وديوان الموظفين، إلى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة على أن يتضمن الترشيح في حالة تشغيل الطالب بنظام العمل بالساعة عدد ساعات العمل التي تعطى للطالب المرشح وذلك على ضوء مستواه الدراسي. ولا يجوز أن يجمع الطالب بين الإعانة الاجتماعية التي تمنح من قبل الجامعة أو الهيئة وبين ما يتقاضاه من مرتب – كما لا يجوز أن يجمع بين الإعانة وبين ما يحصل عليه من شغله بنظام العمل بالساعة إلا إذا كان عمله بالساعة في نفس الجامعة أو الهيئة فيجوز له في هذه الحالة أن يجمع بينهما في الحدود المقررة لدى الجامعة أو الهيئة.

 

مادة (4)

يعمل ديوان الموظفين على تشغيل طلبة الجامعة والكليات التابعة للهيئة أو ما يعادلها، الراغبين في العمل خلال العطلة الصيفية، لدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. ويكون تشغيل الطالب في هذه الحالة موقوتًا بالعطلة وفي مقابل مكافأة لا تزيد عن (150) د. ك شهريًا.

 

مادة (5)

يكون تشغيل طلبة الجامعة والكليات التابعة للهيئة أو ما يعادلها بنظام العمل بالساعة وخلال العطلة الصيفية وفقًا لأحكام هذا القرار – في حدود الاعتماد المالي المتاح في بنود المكافآت بالباب الأول من ميزانية كل جهة أو هيئة أو مؤسسة عامة على حدة.

 

مادة (6)

يطلب من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع الجامعة والهيئة وديوان الموظفين في تعيين وتشغيل طلبة الجامعة والكليات التابعة للهيئة أو ما يعادلها – وموافاة الجامعة والهيئة بالوظائف الشاغرة لديها التي يمكن تعيين الطلبة فيها وكذلك الأعمال المتوفرة لديها التي يمكن تأديتها بنظام العمل بالساعة وعدد ساعات العمل التي تحتاجها.

 

مادة (7)

يتابع ديوان الموظفين الاتصال بكل من الجامعة والهيئة بهدف التوصل إلى زيادة مبلغ الإعانة الاجتماعية التي يجوز أن تصرف لطالب الجامعة أو الهيئة، وإلى منح الطالب الذي يتقاضى إعانة اجتماعية من الجامعة أو الهيئة زيادة قدرها 50 % من مبلغ الإعانة إذا كان ملتحقا بدراسة أحد التخصصات العملية أو الفنية.

 

مادة (8)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء  

 

صدر في 30 جمادى الآخرة 1409 هـ

الموافق : 6 فبراير 1989.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية