مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على قانون ( ونظام) الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى الأخص المادتين (10) و(15) من هذا القانون، وعلى ما قرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته (856) المنعقدة بتاريخ 20/ 8/ 1985 بشأن إلحاق الأطباء غير الكويتيين بالتدريب لدى وزارة الصحة العامة بمكافأة شهرية قدرها 100 د. ك في السنة الأولى، 200 د. ك في السنة الثانية، 300 د. ك في السنتين الثالثة والرابعة، 400 د. ك في السنتين الخامسة والسادسة، وبناءً على اقتراح وزارة الصحة العامة،
قرر :
مادة (1)
يكون إلحاق الطبيب غير الكويتي بالتدريب لدى وزارة الصحة العامة وفقًا لأحكام العقد المرافق.
مادة (2)
ينوب عن الحكومة في توقيع هذا العقد وزير الصحة العامة أو من يفوضه الوزير بذلك.
مادة (3)
يكون تحديد مكافأة التدريب وفقًا لما قرره المجلس في هذا الشأن بجلسته (6/ 85) المبينة أعلاه.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
صدر في 6 محرم سنة 1408هـ،
الموافق : 30 أغسطس سنة 1987م.