قرار رقم 2 لسنة 1987 بشان مزاولة الموظفين للأعمال التجارية والصناعية والمهني

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المادة 88 من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1981 بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها وقراره رقم 7 لسنة 1986 بشأن تمديد مهلة التفرغ للوظيفة الذي قضى بتمديد هذه المهلة وإنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والصناعية والمهنية لمدة سنة تنتهي في 1987/6/26 وذلك بالنسبة لكافة الموظفين عدا شاغلي الوظائف القيادية ومديري الإدارات في الجهات الحكومية وفي الهيئات والمؤسسات العامة الذين انتهت المهلة بالنسبة لهم في 1986/6/26.

 

قرر:

مادة 1

يستمر حظر مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية عدا الأعمال المنصوص عليها بقرار المجلس رقم 8 لسنة 1981 المشار إليه أعلاه – بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية (الدرجة الممتازة، وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد) ومديري الإدارات في الجهات الحكومية.

 

مادة 2

عدم السماح لموظفي الجهات الحكومية غير المشمولين بالمادة السابقة بمزاولة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية غير الأعمال المنصوص عليها بقرار المجلس رقم 8 لسنة 1981 المشار إليه أعلاه – ويستثنى من ذلك الحاصلون من هؤلاء الموظفين على تراخيص من الجهات المختصة بمزاولة هذه الأعمال قبل العمل بهذا القرار على ألا يكون للعمل الذي يزاوله الموظف صلة بأنشطة الجهة الحكومية التي يتبعها أو الجهة التي يعمل فيها وألا تتعامل معه أي من هاتين الجهتين في مجال هذا العمل.

 

مادة 3

يعامل موظفو الهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون (ونظام) الخدمة المدنية بصفة أصلية وموظفو الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة التي لها أنظمة وظيفية خاصة وفقا لأحكام المادتين السابقتين ما لم تتضمن هذه الأنظمة أحكاما مغايرة – وذلك على النحو الآتي:

– يعامل القياديون ومديرو الإدارات وفقا لأحكام المادة (1)

– يعامل الموظفون من غير القياديين ومديري الإدارات وفقا لأحكام المادة(2)

 

مادة 4

تسري أحكام المواد السابقة على الموظفين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة بهذه الأحكام سواء أكانوا يعملون في جهاتهم الأصلية أو في جهات أخرى عن طريق التكليف أو الندب أو الإعارة وفقا للقواعد المقررة بهذا الشأن.

ولا يجوز في حالات تكليف أو ندب أو إعارة موظفي الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة التي لها أنظمة وظيفية خاصة تجيز لهم مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية – أن تتعامل الجهة المشمولة بهذا القرار مع الموظف المكلف أو المنتدب أو المعار للعمل لديها في مجال ما يزاوله من هذه الأعمال خلال مدة التكليف أو الندب أو الإعارة.

 

مادة 5

تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة بأحكام المواد السابقة متابعة تنفيذ هذا القرار.

 

مادة 6

يعمل بهذا القرار من 1987/6/27 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

25 شوال 1407 ، 21 يونيو 1987 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية