النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2411/2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
– وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 17082 المؤرخ 17/11/2024م.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يتعين على كل مواطن كويتي يُرزق بمولود جديد خارج البلاد، ويرغب في إضافته لملف جنسيته، أن يُبادر من اليوم التالي لتاريخ عودته إلى البلاد بمراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية والإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء عمل البصمة الوراثية (DNA) لمولوده، ويُستثنى من ذلك كل من:
1- السادة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي التابعين لوزارة الخارجية.
2- المبتعثون من قبل الجهات الحكومية للدراسة في الخارج.
3- الموفدون في الدورات الخارجية من قبل الجهات الحكومية.
4- العاملون الحكوميون بالخارج لدى جهات حكومية.
5- الموفدون من قبل الجهات الحكومية للعلاج بالخارج.
ويجوز للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أن تطلب إجراء البصمة الوراثية لأي من الحالات المستثناة المشار إليها، حسب مقتضيات العمل لديها.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائـب الأول لرئيـس مجلـس الـوزراء
ووزيـــر الدفــاع ووزيــر الداخليــة
فـهـــد يـوســـف ســـعود الـصبــاح
صدر في: 19 جمادى الأولى 1446ه
الموافق: 21 نوفمبر 2024م