مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المواد (12)، (14)، (16)، (37) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المواد (3) ، (4) ، (5)، (7)، (8)، (93) من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ، الموافق: 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته (54) (78) لسنة 1978 بشأن المعينين استثناء في درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهلاتهم أو لدراستهم التدريبية – الذي كان يلزم المعين استثناء بالعمل في مجال تخصصه مدة معينة وإلا عدلت درجته أو مرتبه بما يتفق والدرجة أو المرتب المقرر قانونًا للتعيين،
قرر:
مادة (1)
يلزم الموظفون الذين يعينون استنادًا لقرارات تقضي بتعيين الحاصلين على مؤهلات معينة بأعلى من الدرجات أو المرتبات المقررة لهذه المؤهلات – كل بالعمل في مجال تخصصه دون تحديد ذلك بمدة معينة.
مادة (2)
يلزم الموظفون الذين عينوا استنادًا للقرارات المشار إليها في المادة السابقة وما يزالون يعملون في مجال تخصصهم – كل بالاستمرار بالعمل في مجال تخصصه ولو أمضى المدة التي كانت مقررة للعمل في مجال التخصص.
مادة (3)
هذا النص وفقاً لآخر تعديل بموجب قرار رقم 2 لسنة 1993م ، سبق تعديله بموجب قرار رقم 4 لسنة 1987 م
لا يجوز الإعفاء من الإلزام بالعمل في مجال التخصص المنصوص عليه في المادتين السابقتين إلا لأسباب صحية وبعد موافقة ديوان الموظفين.
أما الموظف الحاصل على دورة تدريبية غير مسبوقة بمؤهل علمي فيطبق بشأنه قواعد التعيين الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 79/11 بشأن التعيين في مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة.
- عدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 1933
( أ ) أن يتصف العمل في مجال التخصص الثاني الذي ينتدب إليه الموظف بالطابع الفني أو بالندرة.
(ب) ألا يقل مستوى المؤهل الثاني الذي حصل عليه الموظف عن المؤهل الأول الذي عين بموجبه وذلك من حيث الدرجة المقررة للتعيين.
(ج) موافقة رئيس المجلس بالنيابة على ندب الموظف للعمل في مجال تخصصه الثاني بناءً على عرض ديوان الموظفين وذلك لمدة ستة شهور.
فإذا ثبت صلاحية الموظف للعمل الذي انتدب إليه جاز بموافقة رئيس المجلس بالنيابة بناءً على عرض ديوان الموظفين، نقله لهذا العمل وفقًا للقواعد المقررة بشأن النقل.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
صدر في 26 رجب 1406هـ
الموافق : 5 إبريل 1986م.