قرار رقم 2 لسنة 1985 بشان ضوابط تعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الكويتيين

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 1985 في شأن السماح بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.

– وبعد الاتفاق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

 

قرر:

مادة (1)

يشترط لتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الراغبين في العمل بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الآتي:

– أن يكون الطالب كويتي الجنسية.

– وأن يكون في حاجة إلى العمل.

– وألا يؤثر عمله على انتظامه في الدراسة.

 

مادة (2)

يقدم الراغبون في العمل من الطلبة المشمولين بهذا القرار – طلباتهم إلى القسم المختص في الجهة التي يدرسون في كلياتها أو معاهدها ولا يجوز تقديم هذه الطلبات مباشرة إلى الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو ديوان الموظفين.

ويقوم القسم المختص في كل من الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتجميع طلبات العمل مرفقا بها المستندات الدالة على توافر الشروط الواردة في المادة السابقة وإحالتها إلى ديوان الموظفين في المواعيد التي يحددها الديوان.

 

مادة (3)

يخطر ديوان الموظفين كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بطلبات العمل الواردة إليه من الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وتقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي في حاجة إلى تشغيل الطلبة بالتعاون مع ديوان الموظفين باختيار من يصلحون للعمل فيها من أصحاب الطلبات الواردة إلى الديوان على أن يراعى في ذلك إلحاق الطالب بعمل يدخل في مجال دراسته بقدر الإمكان.

ويخطر ديوان الموظفين القسم المختص في الجامعة أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأسماء الطلبة الذين وقع عليهم الاختيار لإبلاغهم بذلك.

 

مادة (4)

يبرم بين الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة وبين الطالب الذي وقع عليه اختيارها – عقد مؤقت لمدة ستة أشهر تجدد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل انتهائه بشهر على الأقل. ويستمر تجديد العقد وفقا لذلك حتى بعد حصول الطالب على المؤهل الدراسي إلى أن يعين على أساس هذا المؤهل.

يضع ديوان الموظفين صيغة العقد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للجهات الحكومية وتضع الهيئات والمؤسسات العامة صيغة العقد التي تتفق وأنظمتها.

 

مادة (5)

يمنح الطالب المتعاقد مكافأة شهرية شاملة تعادل المرتب الشامل الذي يستحقه فيما لو عين على درجة ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبين الإعانة التي يتقاضاها الطالب من الجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وتحمل المكافأة الممنوحة للطالب المتعاقد على بند مكافآت عن أعمال أخرى الواردة في الباب الأول من الميزانية أما بالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة فتحمل المكافأة على البند المختص في ميزانيتها.

 

مادة (6)

لا تدخل مدة عمل الطالب المتعاقد وفقًا لأحكام هذا القرار – في حساب معاش أو مكافأة التقاعد. مادة (7) تسري على الطالب المتعاقد – نظم التوظف المعمول بها في الجهة المتعاقدة معه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار وفي العقد المبرم معه.

 

مادة (8)

يقوم القسم المختص في كل من الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمتابعة المستوى الدراسي للطالب المتعاقد – فإذا تبين انخفاض مستواه الدراسي عن الحد الذي يوضع بالاتفاق مع ديوان الموظفين أبلغ الديوان بذلك ليتولى إخطار الجهة التي يعمل فيها بعدم تجديد عقده.

 

مادة (9)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

سلمان الدعيج الصباح             

صدر في 5 شعبان 1405هـ

الموافق: 25 أبريل 1985م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية