مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المادة (88) من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ، الموافق: 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى قرار المجلس رقم (8) لسنة 1981 بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها، وقراري المجلس رقمي (4) و(8) لسنة 1984 بشأن تمديد مهلة التفرغ لمدة ستة أشهر تبدأ من 6/27/ 1984،
قرر :
مادة (1)
تمدد مهلة التفرغ للوظيفة وإنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والصناعية في غير الحالات الواردة في المادة (1) من قرار المجلس رقم (8) لسنة 1981 المشار إليه أعلاه لمدة ستة أشهر تبدأ من 1984/12/27م.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في: 5 ربيع الآخر 1405هـ
الموافق: 27 ديسمبر 1984م.