قرار رقم 4 لسنة 1984 بشان تمديد مهلة التفرغ للوظيفة

 

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى المادة (88) من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ، الموافق 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى قرار المجلس رقم (8) لسنة 1981 بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها – القاضي بتحديد مهلة التفرغ للوظيفة وإنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والصناعية بمدة سنتين تبدأ من 27 /12 / 1981م، وعلى طلب وزارة التجارة والصناعة تمديد المهلة المحددة بقرار المجلس رقم (8) لسنة 1981 للتفرغ للوظيفة،

 

قرر :

مادة (1)

يراعى فيما يتعلق بتطبيق المادة (88) من نظام الخدمة المدنية أن مهلة التفرغ للوظيفة وإنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والصناعية في غير الحالات الواردة في المادة (1) من قرار المجلس رقم (8) لسنة 1981 المشار إليه أعلاه قد مددت لمدة ستة أشهر تبدأ من 27/ 12/ 1983م.

 

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

 

صدر في: 11جمادى الأولى 1404هـ،

الموافق: 13 فبراير 1984م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية