قرار رقم 7 لسنة 1981 بشان استثناء الأطباء بوزارة الصحة العامة غير الكويتيين من أحكام المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980

 

مجلس الخدمة المدنية

بشأن بعد الاطلاع على المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المواد (22) ، (23) ، (24)، (25)، (26) ، (27) ، من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1980 بشأن قواعد الترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ) ، وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين،

 

قرر :

مادة (1)

يستثنى الأطباء البشريون وأطباء الأسنان غير الكويتيين بوزارة الصحة العامة من شرط الجنسية الكويتية للترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ) الوارد في المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1980 .

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في: 23 ذي القعدة 1401هـ

الموافق: 22 سبتمبر 1981م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية