قرار رقم 7 لسنة 1981 بشان استثناء الأطباء بوزارة الصحة العامة غير الكويتيين من أحكام المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980

تم التحديث 10 أشهر عن طريق ahmad

 

مجلس الخدمة المدنية

بشأن بعد الاطلاع على المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المواد (22) ، (23) ، (24)، (25)، (26) ، (27) ، من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1980 بشأن قواعد الترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ) ، وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين،

 

قرر :

مادة (1)

يستثنى الأطباء البشريون وأطباء الأسنان غير الكويتيين بوزارة الصحة العامة من شرط الجنسية الكويتية للترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ) الوارد في المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1980 .

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في: 23 ذي القعدة 1401هـ

الموافق: 22 سبتمبر 1981م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية