مجلس الخدمة المدنية
بشأن بعد الاطلاع على المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المواد (22) ، (23) ، (24)، (25)، (26) ، (27) ، من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1980 بشأن قواعد الترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ) ، وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين،
قرر :
مادة (1)
يستثنى الأطباء البشريون وأطباء الأسنان غير الكويتيين بوزارة الصحة العامة من شرط الجنسية الكويتية للترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ) الوارد في المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1980 .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في: 23 ذي القعدة 1401هـ
الموافق: 22 سبتمبر 1981م.