وزير العدل:
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.
– ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تُنقل محكمة الأسرة حولي من مقرها الحالي (حولي) قطعة (34) – قسائم أرقام (27، 28، 30،29) إلى مقرها الجديد – حولي – قطعة (5) شارع المعتصم – قسيمة (90014) – مبنى حكومي.
رقم آلي (10883476) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10/11/2024.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع السادة المستشارين رؤساء المحاكم والقطاعات المعنية.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
د/ محمد إبراهيم محمد الوسمي
صدر في: 5 جمادى الأولى 1446ه
الموافق: 7 نوفمبر 2024م