وزارة العدل قرار رقم 1596 لسنة 2024 بنقل محكمة الاسرة حولي الى مقر جديد

 

وزير العدل:

– بعد الاطلاع على الدستور.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.

– ولما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

تُنقل محكمة الأسرة حولي من مقرها الحالي (حولي) قطعة (34) – قسائم أرقام (27، 28، 30،29) إلى مقرها الجديد – حولي – قطعة (5) شارع المعتصم – قسيمة (90014) – مبنى حكومي.

رقم آلي (10883476) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10/11/2024.

 

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع السادة المستشارين رؤساء المحاكم والقطاعات المعنية.

 

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

وزير العدل                 

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

د/ محمد إبراهيم محمد الوسمي

صدر في: 5 جمادى الأولى 1446ه

الموافق: 7 نوفمبر 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية