نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى المادتين 61 و134 من الدستور،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية،
وبناءً على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة 1
تعفى شركات الطيران العربية والأجنبية التي تعمل طائراتها في الكويت من الضرائب إذا قررت الدول التابعة لها معاملة شركات الطيران الكويتية بالمثل.
ويسري هذا الإعفاء عن أية فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة إلى شركات الطيران العربية أو الأجنبية التي تقرر الدولة التابعة لها معاملة شركات الطيران الكويتية بالمثل ورد ما يكون قد تم تحصيله من هذه الضرائب عن الفترة التي شملها الإعفاء.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر العلي السالم الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في: 8 ذو الحجة 1396هـ.
الموافق: 29 نوفمبر 1976م.
نشر هذا المرسوم بالقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1113 تاريخ 26 ديسمبر
(كانون الاول) 1976م. ص 40