– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مایو 2024م،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2019 بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
– وعلى المرسوم 186 لسنة 2023 بنقل الاشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والانابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له
– وبناءً على عرض وزير المالية،
قرر
مادة أولى
يُعين ممثلي الجهات التالية وأحد من ذوي الخبرة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات :-
1- عميد حقوقي/محمد مبارك محمد العماري -ممثلا لوزارة الداخلية.
2- لواء ركن/ فراس عادل يوسف الشاهين – ممثلاً لوزارة الدفاع.
3- د. خالد عامر العجمي – ممثلاً لوزارة الشئون الاجتماعية.
4- محمد عبد المحسن سليمان الأحمد – ممثلا لديوان الخدمة المدنية.
5- عبد العزيز ماطر سهو العازمي -ممثلا لاتحاد عمال الكويت.
6- طلال خالد نصف النصف- من ذوي الخبرة.
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الأولى 1446هـــ
الموافق: 11 نوفمبر 2024 م