قانون رقم 17 لسنة 1973م في الرسوم القضائية

 

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

أولاً

في تقدير قيمة الدعوى

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة.

 

المادة 2

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

 

المادة 3

إذا كان النزاع متعلقا بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح.

 

المادة 4

أ – دعاوى طلب الحكم بصحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فإذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة.

ب-دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون.

ج-تقدر دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى.

د-دعاوى الاستحقاق في الوقت تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات.

هـ-تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قسمته

 

المادة 5

إذا استحال تقدير قيمة الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة. وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:

أ -دعاوى صحة التوقيع.

ب-الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.

ج-دعاوى التزوير الأصلية.

د-المعارضة من غير المفلس في إشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.

هـ-طلب وضع التنفيذ على أحكام المحكمين والمعارضة في هذا الأمر.

وطلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.

ز- طلب رد القضاء والخبراء والمحكمين.

ح-التظلم من الأوامر على العرائض.

ط-دعاوى حق الارتفاق.

ى-دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.

ك-دعاوى النظر على الوقف.

ل-استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.

م-دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.

 

ثانيا

قيمة الرسوم على الدعاوى

المادة 6

يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:

½ 2% لغاية عشرة آلاف دينار.

1% عما يزيد عن عشرة آلاف دينار.

ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن دينار واحد.

 

المادة 7

يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي:

ثلاثة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة وإلى المحكمة الجزئية.

خمسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية.

عشرة دنانير عن دعاوى إشهار الإفلاس بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين.

 

المادة 8

إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، إلا إذا كان بين الطلبات ارتباط ففي هذه الحالة يفرض عليها رسم واحد.

وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين.

 

المادة 9

يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:

أ -الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها.

ب-دعاوى القسمة بين الشركاء.

ج-رفع الدعوى مجددا بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركا دعواه، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها وأن يتم رفع الدعوى مجددا خلال سنة واحدة من تاريخ الحكم.

د-التظلم من الأوامر على العرائض وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

 

المادة 10

لا تحصل عن الدعوى رسوم جديدة عند رفعها مجددا خلال سنة من تاريخ شطبها بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.

 

ثالثاً

تحصيل رسوم الدعاوى

المادة 11

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة.

 

رابعا

رد الرسوم والإعفاء منها

المادة 12

يرد نصف الرسوم النسبية أو الثابتة إذا انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح.

 

المادة 13

ترد الرسوم كلها في الحالتين الآتيتين:

أ -طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.

ب-طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.

 

المادة 14

يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى.

ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية، ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.

 

المادة 15

يقدم طلب الإعفاء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية أو الجزئية من قاضٍ واحد ومن عضو نيابة واحد، ويجب على كاتب المحكمة أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين بالنظر في الطلب قبل حلوله.

وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق والاستئناس برأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو غيرها عند الاقتضاء عن حالة الطالب، وسماع أقوال من حضر من الخصوم.

 

المادة 16

يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها أن تقرر إبطال الإعفاء بناءً على طلب قلم الكتاب أو الخصم الآخر إذا ثبت لديها زوال حالة عجز المعفى

 

المادة 17

إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها إلى المعفى إذا زالت حالة عجزه.

 

خامسا

رسوم الإعلان

المادة 18

يفرض على الإنذارات والإعلانات -خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء -رسم قدره نصف دينار عن كل معلن إليه.

وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.

 

سادسا

رسوم مختلفة

المادة 19

يفرض رسم قدره دينار واحد على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى.

وكذلك يفرض رسم قدره نصف دينار على الشهادات وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.

 

سابعا

أحكام عامة

المادة 20

لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في أي قانون آخر.

 

المادة 21

تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الإعلان.

 

المادة 22

لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق طبقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 23

تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة “209” من القانون رقم 6 لسنة 1960 في شأن المرافعات المدنية والتجارية.

 

المادة 24

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر في قصر السيف في: 19 جمادى الأولى 1393هـ.

الموافق: 20 يونيو 1973م.

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 937 تاريخ 1 يوليو (تموز) 1973م. ص. 8.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ