قانون رقم 17 لسنة 1973م في الرسوم القضائية

مرسوم رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شان الرسوم القضائية

تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad

 

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

– بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور

– وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

أولاً

في تقدير قيمة الدعوى

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة.

 

المادة 2

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 )

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

 

المادة 3

إذا كان النزاع متعلقا بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح.

 

المادة 4

أ – دعاوى طلب الحكم بصحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فإذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة.

ب-دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون.

ج-تقدر دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى.

د-دعاوى الاستحقاق في الوقت تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات.

هـ-تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قسمته.

و- دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، تقدر على أساس القيمة المحكوم بها.

ز- تقدر قيمة الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان على أساس قيمتها، إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقا لهذا الجزء.

 أضيفت البنود ز،و بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 

 

المادة 5

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 )

إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:

أ – دعاوى صحة التوقيع.

ب – الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.

ج – دعاوى التزوير الأصلية.

د – طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر.

هـ – طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.

و – طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.

ز – الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها.

ح – دعاوى حق الارتفاق.

ط – دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.

ي – دعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.

ك – دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.

 

ثانياً

قيمة الرسوم على الدعاوى

المادة 6

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 )

يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:

أ – 5% لغاية 30 ألف دينار.

ب – 3.5% عما يزيد على 30 ألف دينار ولغاية 150 ألف دينار.

ج – 2.5% عما يزيد على 150 ألف دينار وحتى 500 ألف دينار.

د – 1.5% عما يزيد على 500 ألف دينار حتى 5 ملايين دينار.

هـ – 1% عما يزيد على 5 ملايين دينار.

ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن 10 دنانير.

 

المادة 7

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 )

يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي:

أ – 10 دنانير عن الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ.

ب – 50 دينارا عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، والطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية.

ج – 100 دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية، أو محكمة الاستئناف، أو محكمة التمييز.

د – 150 دينارا عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة.

هـ – 300 دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم.

و – 500 دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيدا لبيعه بالمزاد.

 

المادة 8

إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد.

  •  استبدلت الفقرة الأولى بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 

وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين.

 

المادة 9

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 )

يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:

أ – الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها.

ب – دعاوى القسمة بين الشركاء.

ج – التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

 

المادة 10

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 )

تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها.

ويفرض رسم قدره 5 دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب، أو الاتفاقي، وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى.

وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة 10% من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجددا خلال 3 أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.

 

ثالثاً

تحصيل رسوم الدعاوى

المادة 11

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة.

 

رابعاً

رد الرسوم والإعفاء منها

المادة 12

يرد نصف الرسوم النسبية أو الثابتة إذا انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح.

 

المادة 13

ترد الرسوم كلها في الحالتين الآتيتين:

أ -طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.

ب-طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.

المادة 14

يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى.

ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية، ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.

 

المادة 15

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 )

يقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالحكمة الكلية مشفوعا بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه.

وتشكل لجنة من 3 قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة لحضورهم، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها ويدون محاضرها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملا على أسبابه، والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء.

ويكون الإعفاء من الرسوم شخصي، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله.

 

المادة 16

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 )

يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء.

وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال.

 

المادة 17

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 )

إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولا، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه طبقا للمادة السابقة.

 

خامساً

رسوم الإعلان

المادة 18

يفرض على الإنذارات والإعلانات – خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء – رسم قدره خمسة دنانير عن كل معلن إليه.

  •  استبدلت الفقرة الأولى بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 

وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.

 

سادساً

رسوم مختلفة

المادة 19

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 )

يفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى. أو غيرهم عن سير الدعوى، أو الحكم فيها.

 

سابعاً

أحكام عامة

المادة 20

لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في أي قانون آخر.

 

المادة 21

تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الإعلان.

 

المادة 22

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 )

تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقا، أو يثبت الإعفاء منها مؤقتا، ولا يجوز مباشرة أي دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبين عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلا مناسبا للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول، وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

 

المادة 23

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 )

تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والتظلم منها أحكام المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

ومع عدم الإخلال بقواعد الإعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم المدعي بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائيا بها على الخصم الآخر.

 

المادة 24

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت        

صباح السالم الصباح

 

صدر في قصر السيف في: 19 جمادى الأولى 1393هـ.

الموافق: 20 يونيو 1973م.

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 937 تاريخ 1 يوليو (تموز) 1973م. ص. 8.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية