بعد الاطلاع على الدستــــور ،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة دولة الكويت ،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1987 ،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني ،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية ،
– وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين،
– وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،
– وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 11/10/1964 في شأن تحديد المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ،
– وعلى المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع ،
– وعلى المرسوم الأميري الصادر في 7 يناير سنة 1979 في شأن وزارة الداخلية ،
– وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الصادرة بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017 ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
التعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1- اللجنة : اللجنة المختصة بشراء المواد العسكرية و مقاولات المنشآت العسكرية والخدمات المرتبطة بها .
2- الجهة صاحبة الشأن : الوزارة المعنية أو الحرس الوطني .
3- المنشآت العسكرية : المنشآت المخصصة لاستخدام الجهة صاحبة الشأن أو الخاضعة لإدارتها أو لإشرافها.
مادة (2)
تعتبر مواداً عسكرية ما يستخدم للأغراض العسكرية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني مما يلى :
1- الأسلحة بمختلف أنواعها وأحجامها وما يدخل في صناعتها من المواد والمعدات الإنشائية العسكرية وملحقاتها
2- الذخيرة على اختلاف أنواعها والألغام والمتفجرات ولوازمها وما يدخل في صناعتها من مواد .
3- الآليات المدرعة والمصفحة بكافة أنواعها وناقلات العسكريين والعتاد والدوريات والدراجات العسكرية وسيارات الخدمات الأمنية الخاصة وتجهيزاتها .
4- الطائرات بمختلف أنواعها والمعدات الخاصة بالخدمات الأرضية ، وجميع ما يلزم لها من معدات وتجهيزات .
5- السفن والزوارق والقوارب ومحركاتها .
6- أجهزة الاتصالات بأنواعها وأجهزة الرادار وكاشفات الألغام والتخلص منها وأجهزة الإنذار والإخلاء.
7- شباك التمويه والخيام والملابس العسكرية وملحقاتها والمناظير العسكرية والأمنية بكافة أنواعها وحمالات الأسلحة والذخيرة والخوذ والمتاريس والمصدات الأمنية بكافة أنواعها ومستلزماتها .
8- المواد اللازمة للوقاية والدفاع من أسلحة الدمار الشامل
9- ما يلزم للعسكريين من أدوات خاصة للتدريب وميادينها والمناورات العسكرية واحتياجاتها .
10- الكتب والنشرات والمجلات والكتالوجات العسكرية والأفلام والأشرطة وأجهزة التسجيل التي تستعمل في التدريب والتوجيه .
11- كاميرات التصوير والمراقبة الأمنية والضبط المروري والحدودي ومراكز قيادتها وأجهزة التفتيش بكافة أنواعها وما يلزمها من خرائط ومواد أولية و برامج الكترونية .
12- معدات المناولة والرافعات ومعدات تزويد الطائرات والسفن البحرية والآليات البرية بالوقود.
13- مستلزمات المستشفيات الميدانية ومعسكرات الإخلاء بكافة أنواعها والمواد والأجهزة الطبية وملحقاتها .
14- مستلزمات المصانع والورش العسكرية ومعداتها وملحقاتها وجميع الأجهزة والأدوات الخاصة بها.
15- الزيوت والشحوم والاصباغ وجميع المنتجات البترولية اللازمة للمواد العسكرية السالف ذكرها والمختبرات الخاصة بها .
16- قطع الغيار اللازمة للمواد العسكرية السالف ذكرها للاستعمال الفوري أو الاحتياطي وصيانتها .
17- الحيوانات الكاشفة للألغام والمخدرات والمتفجرات.
مادة (3)
تعتبر مقاولات منشآت عسكرية الأعمال التالية :
( أ ) تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو إعادة انشائها أو ترميمها أو تجديدها ، و ما تشمله من تهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة.
( ب ) الخدمات التبعية التي تحت التشييد من اختبارات للتربة و الاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح والتصوير الجوي وغيرها من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد المقاولة .
( ج ) الأعمال المرتبطة بالمنشآت العسكرية و تشمل الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد التي تحقق أهداف الجهات العسكرية والأمنية وتتوافق مع الغرض من إنشائها .
مادة (4)
تشكل – وفقاً لأحكام هذا المرسوم – لجاناً متخصصة لشئون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ، وتتولى كل لجنة القيام بما يلي:
1- وضع قواعد وإجراءات واعتماد تأهيل وتصنيف الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات.
2- الاذن بإجراءات التعاقد وفقا لأحكام هذا المرسوم.
3- تلقي العطاءات المقدمة إليها واحالتها إلى الجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقييمها فنياً وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
4- البت والترسية على العطاءات المقدمة في المناقصات والممارسات وغيرها من أساليب التعاقد ، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
5- الموافقة على تمديد العقود أو تجديدها ، وإصدار الأوامر التغييرية.
6- دراسة جميع الأعمال والطلبات المترتبة على المناقصات والممارسات التي تم ترسيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
7- توقيع الجزاءات على المقاولين والموردين المنصوص عليها في هذا المرسوم.
8- بحث الشكاوى المقدمة إليها من ذوي الشأن والبت فيها.
9- أية أعمال أخرى تسند إليها إعمالاً لأحكام هذا المرسوم.
وعلى اللجنة الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة والمساواة بين مقدمي العطاءات في جميع مراحل الشراء .
مادة (5)
تحتفظ كل لجنة بالسجلات التالية:
1- سجل إجراءات الشراء.
2- سجل الممنوعين من التعامل.
3- سجل الموردين المعتمدين.
4- سجل المقاولين المعتمدين.
5- سجل مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين المعتمدين.
6- سجلات قوائم المصنفين.
7- سجل تقديم العينات.
8- سجل التأمين.
9- سجل التظلمات.
وأية سجلات أخرى تراها اللجنة ضرورية لأداء أعمالها.
لجان مشتريات المواد العسكرية
ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الدفاع
مادة (6)
(أ) تشكل لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الدفاع على النحو التالي :
1- رئيس هيئة التسليح و التجهيز. رئيســـاً
2- وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية . نائبا للرئيس
3- وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية . عضواً
4- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضواً
5- ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضواً
6- مدير مديرية العقود وإدارة المشاريع / هيئة التسليح والتجهيز عضـواً
7- مدير مديرية الإمداد/ القوة البرية عضواً
8- مدير مديرية الإمداد / القوة الجوية عضواً
9- مدير مديرية الإمداد / القوة البحرية عضواً
10- آمر قيادة الصيانة و التزويد الفني/هيئة الإمداد و التموين عضواً
11- مدير مديرية برمجة الميزانية عضـواً
12- مدير إدارة الشئون الهندسية / هندسة المنشآت العسكرية عضواً
13- رئيس فرع الشئون القانونية/هيئة التسليح والتجهيز عضواً
(ب) تشكل لجنة لمشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية للحرس الأميري ، على النحو التالي :
1- رئيس الشئون المالية والإدارية بالديوان الأميري رئيساً
2- رئيس هيئة التجهيز والتسليح بوزارة الدفاع عضواً
3- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضواً
4- ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضواً
5- مساعد رئيس هيئة الحرس الأميري عضواً
ويختار الوزير المختص نائباً للرئيس من بين أعضاء اللجنة .
ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين ، وبحد أقصى أربع سنوات.
لجنة مشتريات المواد العسكرية
ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية
مادة (7)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 184 لسنة 2024 )
تشكيل لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:-
1- وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية رئيساً.
2- وكيل الوزارة المساعد لشئون التعليم والتدريب نائباً للرئيس.
3- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضواً.
4- ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضواً.
5- وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المساندة عضواً.
6- وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الخاص عضواً.
7- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية عضواً.
8- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية عضواً.
9- مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات عضواً.
10- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات عضواً.
11- ممثل عن جهاز المراقبين الماليين لا تقل درجته
عن كبير مراقبين ماليين عضواً.
12- مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشئون المالية عضواً.
13- مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشئون المالية عضواً.
ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.
مادة (8)
تشكل لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية للحرس الوطني، على النحو التالي:
1- قائد الشئون المالية والتجهيز رئيســاً
2- مدير مديرية الشئون المالية نائباً للرئيس
3- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضــواً
4- ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضــواً
5- مدير إدارة المشاريع الهندسية عضــواً
6- مدير مديرية الخدمات الفنية عضــواً
7- مدير مديرية المتابعة والتنسيق (ديوان نائب الرئيس) عضــواً
8- رئيس فرع التجهيز الخارجي عضــواً
9- ركن أول عقود “الشئون القانونية” عضــواً
ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين ، وبحد أقصى أربع سنوات .
مادة (9)
مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في دولة الكويت ، يجوز شراء المواد العسكرية وتنفيذ مقاولات المنشآت العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقاً لنظام الحالات العسكرية (FMS) وخطابات العرض والقبول (LOA) ، وذلك في حدود النصاب المالي المقرر للجهة صاحبة الشأن المنصوص عليه في المادة (39) من هذا المرسوم .
آليات عمل اللجنة
مادة (10)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب أحد أعضائها ، ويشترط لصحة انعقادها حضور أكثر من نصف الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بواقع اجتماعين شهرياً ، يجوز زيادتها بناء على طلب من رئيسها بالتنسيق مع أعضائها . وتكون اجتماعات اللجنة أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه حسب ما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل .
وتكون أعمال اللجنة ومحاضرها ومداولاتها سرية .
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية أو فرق عمل للقيام بأي مهمة تساعدها في أداء عملها ، وتعمل اللجان أو الفرق تحت إشراف رئيس اللجنة ، ويتولى المكلف برئاسة اللجنة الفرعية أو الفريق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام محل التكليف وتقديم تقريره إلى رئيس اللجنة بشأنها .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة إذا دعت الحاجة إلى ذلك دون أن يكون له حق التصويت .
مادة (11)
يُلحق بكل لجنة أمانة سر تتكون من أمين سر وجهاز إداري لمعاونة اللجنة في أعمالها الإدارية ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة ، على أن يكون أمين السر من بين أعضاء اللجنة ومسئولاً عن أعمال الأمانة أمام رئيس اللجنة.
مادة (12)
تختص أمانة السر بما يلي :
1- دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع وفقاً لتوجيهات رئيس اللجنة وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل ، وتستثنى من ذلك حالات الاستعجال أو الضرورة ، وفي جميع الأحوال يجب أن تشمل الدعوة للاجتماع تحديد وبيان الأمور التالية :
(أ) الغرض من اجتماع .
(ب) تاريخ ومكان الاجتماع .
(ج) جدول الأعمال .
2- إعداد وتحديد موضوعات جدول الأعمال بناء على توجيهات وقرارات رئيس اللجنة ، ويجوز لرئيس اللجنة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة عقد اجتماعات دون تحديد أي موضوعات لجدول الأعمال .
3- تدوين محاضر الاجتماع بعد التدقيق والتوقيع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها .
4- إجراء المراسلات الواردة والصادرة من استلام وتسليم وتسجيلها وعرضها على رئيس اللجنة .
5- مخاطبة كافة الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية والشركات وغيرها فيما يخص أعمال اللجنة واختصاصاتها وما يطلبه رئيس اللجنة وأعضائها من وثائق ودراسات وبيانات.
6- حفظ الوثائق الخاصة بأعمال اللجنة التي تندرج ضمن مسؤوليتها وتكون إجراءات الحفظ وفقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن .
7- الاحتفاظ بصندوق مخصص لوضع العطاءات المقدمة للجنة .
8- اتخاذ اللازم لتنفيذ قرارات اللجنة .
إجراءات عمل اللجنة
مادة (13)
تتولى الجهة صاحبة الشأن إعداد الدعوة للتأهيل والتصنيف، والإعلان وإعداد وثائق المناقصة المتعلقة بطلبات الشراء وأعمال المقاولات والخدمات، ودراسة وتقييم العطاءات الفنية والعروض ، واقتراح صيغ العقود وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة.
مادة (14)
تتولى الجهة صاحبة الشأن دعوة الراغبين في التصنيف من الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات للتسجيل لديها من خلال الإعلان بالجريدة الرسمية أو بأي طريقة من طرق النشر.
و تتولى اللجنة تصنيف الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات حسب قدراتهم الفنية و المالية ، و يعاد النظر في التصنيف دوريا .
و للجنة تشكيل فرق عمل أو لجان فرعية للتصنيف ، ويُرفع تقرير بذلك الى اللجنة للنظر في اعتماده .
مادة (15)
تتولى الجهة صاحبة الشأن تأهيل الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات لعملية واحدة أو لمدة محددة بحسب متطلبات التأهيل ، و تعد قوائم للتأهيل في المجالات والتخصصات المطلوبة ، و يتم اعتمادها من اللجنة .
مادة (16)
تعلن قرارات التأهيل والتصنيف بالجريدة الرسمية أو بأي طريقة من طرق النشر محلياً أو خارجياً ، ولذي الشأن التظلم منها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها ، أو الإخطار بها .
مادة (17)
للجنة أن تنظر في إعادة تقييم المؤهلين والمصنفين على ضوء أدائهم والتغيرات التي تطرأ على أوضاعهم المالية والفنية والإدارية وغيرها ، وفقاً الأسس المعتمدة منها للتأهيل والتصنيف.
وعلى المؤهلين والمصنفين إبلاغ اللجنة بأي تغيرات أو تعديلات تطرأ على أسس التأهيل والتصنيف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها .
مادة (18)
للجهة صاحبة الشأن التأكد في أي وقت من التزام الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات بتوفير المتطلبات التي تم التأهيل والتصنيف بموجبها ، ولها الحق في طلب إعادة النظر في تأهيلهم وتصنيفهم وفقاً للتغيرات التي تطرأ عليها ، وتُعرض تلك التغيرات على اللجنة بمذكرة شارحة وتفصيلية للبت فيها .
مادة (19)
في حالة تقاعس المؤهلين والمصنفين عن إبلاغ اللجنة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أوضاعهم المالية والفنية والإدارية يكون للجنة حق توقيع الجزاء المناسب عليهم وإخطارهم به خلال عشرة أيام من تاريخ القرار الصادر بذلك .
مادة (20)
للجهة صاحبة الشأن أن تطلب موافقة اللجنة على إجراء التأهيل لمشروع خاص في الحالتين التاليتين :
1- طلب عروض فنية ومالية للعطاءات بحيث يتم تحديد طريقة العمل لفتح العروض وطريقة تقييم العروض الفنية والمالية وتحديد العروض الفنية المقبولة والتي ستتولى اللجنة فتح عروضها المالية .
2- الدعوة إلى تأهيل خاص مسبق قبل تقديم العروض الفنية والمالية ، وبعد إقرار نتيجة التأهيل وإعلانها يُدعى من تم تأهيلهم للحصول على نسخ المناقصة أو الممارسة لتقديم عروضهم الفنية والمالية والتي يتم فضها وإثبات حالتها والبت فيها من قبل اللجنة.
مادة (21)
للجهة صاحبة الشأن قبل طلب المواد أو الأعمال المطلوبة تشكيل فريق أو لجنة فنية ذات خبرة لإعداد الدراسات الفنية و مواصفات تفصيلية دقيقة وفقاً للاحتياج الفعلي لها على أساس دراسات واقعية وموضوعية مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات الاستهلاك والصرف ، و يتولى الفريق أو اللجنة الفنية تحديد القيمة التقديرية للعملية محل التعاقد مع الأخذ في الاعتبار أسعار السوق عند الطرح وجميع العناصر المؤثرة وفقاً لظروف وطبيعة تنفيذ العقد ، ويُرفع التقرير النهائي موقعاً من جميع الأعضاء متضمناً اقتراح طريقة الطرح إلى الجهة صاحبة الشأن لتتولى عرضه على اللجنة للإذن باتخاذ الإجراءات.
مادة (22)
في الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس عينات يجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها .
وفي المواد التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها ، وفي الحالات التي يتعذر فيها توصيف المواد توصيفاً دقيقاً يجوز الطرح على أساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة صاحبة الشأن.
مادة (23)
تضع الجهة صاحبة الشأن التعليمات للمقاولين وغيرهم كمشروع متكامل (نطاق العمل / SOW) مع بيان الحد الأدنى من الدرجات اللازم لاجتياز المواصفات الفنية لكل مشروع ، وإعداد كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم المواد أو الأعمال المطلوبة ، ويتعين على اللجنة التحقق من أن الجهة صاحبة الشأن قد التزمت بكافة الإجراءات السابق ذكرها.
مادة (24)
تقوم الجهة صاحبة الشأن ، بعد موافقة اللجنة على الطرح ، بعقد اجتماع تمهيدي يدعى له جميع المناقصين وذلك للرد على أي استفسارات ترد منهم أو قد تتعلق بالمشروع ، على أن يتم تعميم الردود فوراً على جميع المناقصين.
مادة (25)
يكون الإعلان عن المناقصة العامة في الجريدة الرسمية أو بأي طريقة أخرى من طرق النشر.
ويجب أن يبين في الإعلان الجهة التي تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها والمواد أو الأعمال المطلوبة ، ونسبة كل من التأمين الأولي والنهائي ، وثمن نسخة كراسة الشروط وملحقاتها ، وأية بيانات أخرى تراها الجهة صاحبة الشأن ضرورية لصالح العمل .
ويتم الإعلان عن المناقصات الخارجية في الخارج باللغتين العربية والإنجليزية ، بحسب الأحوال ، ويجوز إخطار المشتغلين بنوع النشاط موضوع التعاقد بتلك الدول بصيغة الإعلان عن المناقصة .
مادة (26)
يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين أولي ، وإذا كانت المناقصة بنظام المظروفين يجب أن يرفق التأمين الأولي بالمظروف الفني ، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل التأمين الأولي ، ويكون تقديمه وفقا للشروط والإجراءات الآتية :
1- تحدد الجهة صاحبة الشأن مبلغ التأمين الأولي ويدرج ضمن شروط المناقصة بما لا يقل عن 1% ولا يجاوز 5% من القيمة التقديرية للمناقصة ، فإذا كانت المناقصة قابلة للتجزئة يحدد التأمين لكل بند على حدة ، ويلتزم صاحب العطاء بتقديم التأمين الأولي المطلوب عن البنود التي يرغب في التقدم لها .
2- يقدم التأمين الأولي بشيك مصدق أو خطاب ضمان مقبول صادر من بنك معتمد لدى دولة الكويت باسم مقدم العطاء لصالح الجهة صاحبة الشأن وغير مقترن بأي قيد أو شرط أو تحفظ وغير قابل للرجوع فيه وساري المفعول مدة سريان العطاء .
3- لا يجوز للمناقص سحب التأمين الأولي إلا بعد مرور (90) تسعين يوماً من آخر تاريخ لتقديم العطاءات أو عند توقيع العقد ما لم يتم إلغاء المناقصة .
مادة (27)
تحدد وثائق المناقصة قيمة التأمين النهائي بمبلغ لا يقل عن (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ، ويقدم التأمين في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان مصرفي مقبول صادر من بنك معتمد لدى دولة الكويت وباسم المناقص الفائز لصالح الجهة صاحبة الشأن وغير مقترن بقيد أو شرط أو تحفظ ، وصالح للأداء وغير قابل للرجوع فيه وساري المفعول إلى ما بعد تنفيذ العقد بتسعين (90) يوماً ما لم تنص وثائق المناقصة على مدة أطول .
مادة (28)
تقدم العطاءات في المناقصات العامة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإعلان ، ويجوز تقصير هذه المدة بحيث لا تقل عن عشرة أيام عمل.
مادة (29)
يراعى تضمين شروط الطرح المدة المناسبة لسريان العطاءات بحيث لا تزيد على (90) تسعين يوماً ،على أنه في حالات الضرورة التي تحتمها طبيعة وظروف وموضوع التعاقد يجوز بموافقة اللجنة تضمين الشروط مدة تجاوز ذلك ، وتحسب مدة سريان صلاحية العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، على أن يتم البت في المناقصة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذه العطاءات ، فإذا تعذر ذلك فعلى اللجنة أن تطلب من مقدمي العطاءات قبول تمديد مدة صلاحية سريان عطاءاتهم إلى المدة اللازمة .
مادة (30)
توضع العطاءات الفنية داخل صندوق خاص تتوافر فيه الشروط التالية :
1- أن يكون حجم الصندوق كافياً لاستيعاب كافة مظاريف العطاءات.
2- أن تكون فتحة الصندوق واسعة بحيث يمكن ايداع المظاريف من خلالها وتحول دون إخراج المظاريف منها.
3- أن يكون للصندوق ثلاثة أقفال، مفتاح القفل الأول يحتفظ به رئيس اللجنة ومفتاح الثاني يحتفظ به نائب الرئيس ويحتفظ أمين السر بالمفتاح الثالث .
مادة (31)
تشكل اللجنة لجنة فرعية تتولى ما يلى :
1– حصر العطاءات وإثبات عددها في محضر فتح المظاريف.
2– إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها.
3– فض مظاريف العطاءات الفنية في الوقت والمكان المبينين في وثائق المناقصة .
4- إحالة العطاءات إلى الجهة صاحبة الشأن لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
5– ختم صيغة العطاء بالختم الخاص باللجنة وتوقيعه.
6- حفظ التأمينات الأولية وفقاً للإجراءات المقررة .
ويحفظ العرض المالي بصندوق خاص لدى أمانة سر اللجنة.
وبعد الانتهاء من الدراسات الفنية تحال مظاريف العطاءات المالية للعروض المقبولة فنياً إلى الجهة صاحبة الشأن لتفريغ العروض المالية على النموذج المعد لذلك ، وبعد توقيع رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين على محضر فتح المظاريف المالية ونماذج وكشوف تفريغ الأسعار ومطابقتها مع الأصل ، يُعد التقرير النهائي في هذا الشأن ويُسلم لأمانة السر لعرضه على اللجنة للنظر نحو اعتماده.
مادة (32)
تخطر اللجنة المناقص الفائز لتقديم التأمين النهائي خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بصدور قرار الترسية ، فإذا لم يقدمه خلال هذا الموعد جاز للجنة اعتباره منسحباً ، ما لم تقرر اللجنة مد الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة.
ويجب أن يرد التأمين الابتدائي للمناقصين أصحاب العطاءات المقبولة دون حاجة إلى تقديم طلبات منهم إذا تم تحصيل قيمة التأمين النهائي من المناقص الفائز وتوقيع العقد.
مادة (33)
يكون التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة بقرار مسبب من اللجنة بناء على مذكرة من الجهة صاحبة الشأن في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذاتهم سواء داخل دولة الكويت أو في الخارج ، على أن تتوافر بشأنهم شروط الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة.
مادة (34)
توجه الدعوة لتقديم العروض في المناقصة المحدودة بخطابات موصى عليها تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصة العامة والمبينة في هذا المرسوم .
ويجوز في حالة الاستعجال وبموافقة اللجنة إرسال الدعوة مع مندوب قبل الموعد المحدد بسبعة أيام عمل على الأقل وتسلم بموجب إيصال مؤرخ .
ويراعى في جميع الأحوال توجيه الدعوة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط موضوع المناقصة المعتمدة أسماءهم من المقيدين بسجلات اللجنة .
مادة (35)
يكون التعاقد بطريقة الممارسة العامة ( التفاوض التنافسي أو استدراج العروض ) بقرار مسبب من اللجنة بناء على مذكرة شارحة من الجهة صاحبة الشأن ، وذلك بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال التي تتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريق الممارسة.
وتتولى اللجنة إجراء ممارسة بين مقدمي العروض المقبولة فنياً أو مندوبيهم في جلسات علنية للوصول إلى أفضل الشروط الفنية وأقل الأسعار بمراعاة توحيد أسس المقارنة بين العروض من جميع النواحي الفنية والمالية.
مادة (36)
يجوز التعاقد بطريقة الممارسة المحدودة بقرار مسبب من اللجنة بناء على مذكرة شارحة من الجهة صاحبة الشأن في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في الممارسة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذاتهم سواء داخل دولة الكويت أو في الخارج ، على أن تتوافر بشأنهم شروط الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة .
و توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسة المحدودة بخطابات موصى عليها تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصات العامة والمبينة في هذا المرسوم ، ويجوز في حالة الاستعجال وبموافقة اللجنة إرسال الدعوة مع مندوب قبل الموعد المحدد بسبعة أيام عمل على الأقل ، وتسلم بموجب إيصال مؤرخ.
ويراعى في جميع الحالات توجيه الدعوة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة المعتمدة أسماءهم من المقيدين بسجلات اللجنة.
وتتولى اللجنة ممارسة مقدمي العروض المقبولة فنياً بذات الأسس والقواعد المتبعة في الممارسة العامة والمنصوص عليها في هذا المرسوم .
مادة (37)
يسري على المناقصة المحدودة والممارسة العامة والممارسة المحدودة أحكام المناقصة العامة المنصوص عليها في هذا المرسوم بما لا يتعارض مع طبيعة كل منها .
مادة (38)
يجوز للجنة ، بقرار مسبب يصدر بأغلبية أعضائها ، الموافقة على طلب الجهة صاحبة الشأن بالتعاقد المباشر في الحالات العاجلة أو في حالات الضرورة ، بشأن المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وذلك بعد التحقق من مطابقة المواد أو الأعمال المطلوبة من حيث النوع والمواصفات للأغراض المطلوبة من أجلها وأن الأسعار متناسبة مع أسعار السوق ، وإرفاق كل ما يؤيد ذلك من واقع المستندات الرسمية.
مادة (39)
للجهة صاحبة الشأن أن تتعاقد لشراء المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بدون إذن من اللجنة وبالطريقة المناسبة التي تراها، وبمراعاة التعاميم التي تصدرها اللجنة ، إذا لم تزد قيمة التعاقد على (75,000 د.ك) خمسة وسبعين ألف دينار كويتي ، ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا النحو عن ذات المواد أو الأعمال وبما يجاوز النصاب المتقدم بيانه خلال السنة المالية الواحدة .
ولا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة لصفقات بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن اختصاص اللجنة ، ويتعين على الجهة صاحبة الشأن تزويد اللجنة بتقارير دورية كل ستة أشهر بالتعاقدات التي تتم في حدود النصاب المتقدم بيانه.
ويعاد النظر بقرار من مجلس الوزراء في زيادة حد التعاقد المشار إليه كل خمس سنوات بحد أقصى 20% إذا اقتضت الحاجة ذلك.
مادة (40)
يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن كل أو بعض المواد العسكرية أو الأعمال ولو كان مستوفيا للشروط ، ويعتبر العطاء وحيداً ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط أو غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر ، ومع ذلك يجوز قبول العطاء الوحيد بقرار مسبب من اللجنة إذا توافر فيه الشرطين التاليين :
1- أن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة أو لا تكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها .
2- أن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر .
مادة (41)
تتولى اللجنة إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد ورود التقرير الفني وبعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية ومقارنتها من الناحية المالية ، ويشترط للترسية على أحد العروض ما يلي :
1- أن يكون العرض مطابقاً للمواصفات الفنية ومستوفيا لجميع الشروط ومتوافقاً مع متطلبات وثائق المناقصة ومجتازاً للاختبارات المطلوبة.
2- أن يكون العرض أقل الأسعار .
3- توفر الاعتمادات المالية اللازمة .
ويجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أعلى في الحالتين التاليين :
أ- إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل .
ب- إذا رأت اللجنة أن هناك مبررات عسكرية أو أمنية تدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر .
ويجب على اللجنة أن تثبت في محضرها ما تم اتخاذه من إجراءات وأن يصدر قرارها في هذا الشأن بأغلبية ثلثي الأعضاء وذلك بعد الاسترشاد بأسعار السوق .
وإذا تضمنت شروط الطرح تقييم العروض بنظام النقاط فيتم ترتيب أولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية المقارنة بكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها ، وتصدر اللجنة قرارها بعد إثباته بمحضر يوقع من الأعضاء الحاضرين .
مادة (42)
في حال ارتفاع أسعار أقل العطاءات المقبولة للمناقصة عن القيمة التقديرية بنسبة 25% ، يكون للجنة إجراء ما يلي :
1- التفاوض مع أقل ثلاثة عطاءات مقبولة فنياً الواحد تلو الآخر للوصول بالسعر الى القيمة التقديرية للعرض .
2- إرساء المناقصة – إذا لم يتعارض ذلك مع المصلحة العامة – مع ذكر مبررات الترسية بمحضر الاجتماع .
مادة (43)
يجوز إلغاء المناقصة – قبل البت فيها – بقرار مسبب من اللجنة يصدر بأغلبية أعضائها وبناءً على مذكرة من الجهة صاحبة الشأن في الحالات التالية :
1- إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهرية .
2- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية للعقد ، وذلك بعد الاسترشاد بالأسعار الأخيرة السائدة في السوق .
3- إذا كانت كافة العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المناقصة .
4- إذا لم تعد هناك حاجة لمحل التعاقد ، أو إذا استوجبت دواعي أمنية أو عسكرية عدم السير في الإجراءات .
5- إذا ثبت أن هناك تواطؤ بين مناقصين أو أطراف لهم صلة بالمناقصة.
6- إذا انسحب المناقص الفائز ولم يكن ممكناً أو موائماً إعادة الترسية على المناقص الذي يليه .
7- إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصة ترتب عليه انتفاء جدوى الاستمرار في الإجراءات .
ويجب أن يسجل إلغاء المناقصة وأسباب ذلك في سجل إجراءات الشراء.
ويجب إبلاغ جميع المشتركين في المناقصة بإلغائها وذلك في أقرب وقت ممكن، وترد مبالغ شراء وثائق المناقصة إلى أصحابها .
وتنشر جميع قرارات الالغاء في وسائل النشر التي نشر فيها الإعلان عن المناقصة .
مادة (44)
في حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يُرد إلى المشتري ثمن كراسة الشروط والقوائم والمواصفات بناءً على طلبه بشرط أن يعيدها كاملة إلى الجهة صاحبة الشأن.
وإذا كان الإلغاء بعد الميعاد سالف البيان فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في المناقصة وبناء على طلبه وبشرط أن يعيد المستندات كاملة إلى الجهة صاحبة الشأن.
وفى حالة إلغاء المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط فلا يُرد الثمن .
أما في الحالات التي يتقرر فيها الإلغاء وإعادة الطرح بذات الشروط والمواصفات فلا يحصل الثمن من الراغبين في الدخول في العملية الجديدة ممن سبق قيامهم بشراء كراسة العملية الملغاة.
وإذا سحب أحد المناقصين عطائه قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف سقط حقه في استرداد التأمين الأولي .
مادة (45)
لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد بقرار مسبب من اللجنة بناء على مذكرة من الجهة صاحبة الشأن.
ويصدر القرار بأغلبية أعضاء اللجنة وفقاً لأحكام هذا المرسوم .
ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد .
مادة (46)
إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة ، جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل .
أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم .
مادة (47)
للجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييرية في التعاقدات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم ، في المجموع غير الجبري لقيمتها ، سواء بالزيادة أو النقص ، بما لا يجاوز ( 5 % ) خمسة في المائة من مجموع قيمة العقد .
و يجوز زيادة النسبة المذكورة في الفقرة السابقة الى ( 10 % ) عشرة في المائة من مجموع قيمة العقد بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة ، وذلك بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن .
مادة (48)
يجوز تعديل أسعار العقد ، زيادةً أو نقصاً ، في حالة تغير أسعار المواد الرئيسية الداخلة في بنود المناقصة – والتي تحدد أسعارها عالميًا – بشرط موافقة اللجنة وطبقاً للمعادلة التي ينص عليها في الوثائق والعقد المبرم .
وتسترشد اللجنة بمؤشرات الأسعار العالمية لهذه المواد أو بالقرارات المحددة لأسعارها الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وبأي عناصر أخرى يُرى فائدتها في هذا الشأن.
مادة (49)
يشترط في جميع الأحوال التي تصدر فيها أوامر تغييرية وفقاً للمادتين السابقتين وجود اعتماد مالي لدى الجهة صاحبة الشأن.
الرقابة على أعمال وإجراءات اللجنة
مادة (50)
يُصدر الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطني ، بحسب الأحوال ، قراراً بتشكيل وحدة للرقابة على أعمال اللجنة ، ويحدد القرار نظام عملها .
وترفع الوحدة تقريراً ربع سنوي للوزير المختص ورئيس الحرس الوطني ، بحسب الأحوال ، متضمناً نتائج أعمالها وإجراءاتها .
الجزاءات
مادة (51)
الجزاءات التي توقعهـا اللجنة على المقاولين والموردين و مقدمي الخدمات هي :
أ – الإنذار .
ب- تخفيض الفئة .
ج – الحذف من السجل والحرمان من الاشتراك لمدة لا تجاوز (5)خمس سنوات أو الحذف من السجل بصفة دائمة .
ويتم استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد بكتاب مسجل بناءً على قرار اللجنة أو طلب من الجهة صاحبة الشأن .
ويكون توقيع الجزاء، بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد ، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وإذا رفض الحضور أمام اللجنة بعد استدعائه بكتاب مسجل جاز لها إصدار قرارها في غيبته .
ولا يخل توقيع الجزاءات المتقدم بيانها بأية حقوق للجهة المتعاقدة حسب شروط العقد.
التظلمات
مادة (52)
تُشكل بقرار من الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطني ، بحسب الأحوال ، لجنة للتظلمات ، من خمسة أعضاء متخصصين فنيين وماليين وقانونيين ، تختص بالنظر في التظلمات المقدمة إليها من قرارات لجنة المشتريات العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية ، و يحدد القرار نظام عمل اللجنة .
ويجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرارات لجنة المشتريات العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوى الشأن بها أيهما أسبق ، وعلى لجنة التظلمات البت في التظلم خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه .
ويجوز للمناقص الذى صدر قرار من لجنة المشتريات بتوقيع عقوبة عليه التظلم من هذا القرار خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وذلك أمام لجنة التظلمات وعلى اللجنة الأخيرة البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
وفي جميع الاحوال يعتبر فوات الموعد المقرر للبت في التظلم دون رد بمثابة رفض له .
مادة (53)
تضع وزارة الدفاع والحرس الأميري ، ووزارة الداخلية ، والحرس الوطني ، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع عقوداً نموذجية بشأن مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية تتضمن الشروط العامة والالتزامات التي يتم بموجبها تنفيذ العقود ، وتتألف من كراسة الشروط العامة وكراسة الشروط الخاصة .
أحكام عامة
مادة (54)
تسري أحكام هذا المرسوم على مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية التي تتولاها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ، والحرس الوطني .
كما تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم .
و يستمر تنفيذ اجراءات التعاقد التي بدأت وفقا للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 11/10/1964 المشار إليه و لم تنته حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الأميري المذكور حتى اكتمال كافة الاجراءات .
مادة (55)
على الوزارات والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 4 شعبان 1438 هـــــ
الموافــــــق : 30 ابريل 2017 م