مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الادارة الضريبية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية، والموقعة في مدينة وتشن في جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 18/9/2019 والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                    

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                              

وزير الخارجية                                                                          

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                             

 

صدر بقصر السيف في: 25 ربيع الآخر 1446هـــــ

                 الموافق: 28 أكتوبر 2024 م

 

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية

رغبة من وزارة المالية بدولة الكويت في الانضمام لمنتدى الحزام والطريق بشأن التعاون في مجال الضرائب كعضو، والذي يضم إدارات الضرائب بكافة الدول ذات العلاقة بالمشروع الصيني الخاص بإعادة إحياء طريق الحرير الأول لإنعاش التجارة الدولية، وكان من ضمن أهداف هذا المنتدى الاهتمام بالجوانب الضريبية التي ستنشأ بفعل المشروع من خلال برامج بحثية وتدريبية متخصصة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 18 أبريل 2019 في جمهورية الصين الشعبية لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية.

وتضمنت ديباجة هذه المذكرة، أنه تذكيراً من الدول الموقعة عليها بأولويات التعاون في مبادرة الحزام والطريق، لا سيما التنسيق في السياسات والربط بين التسهيلات والتجارة التي تخلو من العوائق والتكامل المالي والروابط بين الشعوب، وتسليماً بأهمية التعاون في مجال الضريبة من خلال إزاحة العوائق في التجارة والاستثمار بين الدول، وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي الدولي، ودفعاً للتنمية الإقليمية والنمو في عولمة الاقتصاد على أسس منسقة.

ورغبة من الدول المشاركة في مذكرة التفاهم المشار إليها في تقوية الإدارة

الضريبية، وبناء القدرات من خلال تأسيس آلية تعاون منظمة ومؤسساتية للإدارة الضريبية في مبادرة الحزام والطريق، والتي أشارت إليها مواد (مذكرة التفاهم)

بمصطلح بريتاكوم))، على أن يكون أهم ما يميز هذه الآلية التعاون الناجح للأطراف والشمولية والاستفادة المتبادلة من خلال العمل على مبدأ تحقيق نمو مشترك من خلال الاستشارة والتعاون، فقد تم توقيع هذه المذكرة.

وتضمنت مذكرة التفاهم المشار إليها (36) مادة مقسمة إلى تسعة فصول، حيث تضمن الفصل الأول منها الأحكام الخاصة بمبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية، واشتمل هذا الفصل على المواد من (1 حتى 4) وبينت المادة (1) جوهر هذه المبادرة وهو إيجاد آلية رسمية غير ربحية تعمل على أساس احترام سيادة القانون وقوانين الدول المشاركة بهدف تعاون الإدارة الضريبية التي تتبعها الدول المشاركة في هذه المبادرة. وتضمنت المادة (2) النص على أن هذه الآلية الغرض منها تسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي للأطراف المشاركة، والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. بينما تكفلت المادة (3) بتحديد الغرض من هذه المبادرة وأنه دعم وإتمام معايير الضريبة الدولية من تلك التي تسود معايير الاتفاقيات الضريبية الدولية، وكذلك إرشادات التسعير التحويلي الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتبادل المعلومات والمساهمة في خلق بيئة ضريبية ملائمة. وأوضحت المادة (4) الهيكل المكون لآلية تعاون الإدارة الضريبية، وبينت أنها تتكون من (المجلس/ الأمانة العامة منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب (البريتاكوف)، ومجموعة تعزيز قدرات إدارة الضرائب التابعة للمبادرة، فضلاً عن إنشاء مجلس استشاري يضم المجلس والأمانة العامة) .

وتضمن الفصل الثاني تنظيم الأحكام الخاصة بأول مكون من مكونات الهيكل الخاص بآلية تعاون الإدارة الضريبية وهو المجلس، واشتمل هذا الفصل على المواد من (5 حتى 7)، وتناولت المادة (5) تحديد مسئوليات هذا المجلس، وكيفية اكتساب عضويته، وتعيين رئيس المجلس، ونوابه، وأعضائه، واختصاصاته. ونظمت المادة (6) اجتماعات المجلس. بينما بينت المادة (7) الأحكام الخاصة بكل من رئيس المجلس ونوابه.

وتضمن الفصل الثالث من مذكرة التفاهم المشار إليها تنظيم أحكام عضوية المجلس، واشتمل على المادتين (8 و9)، وعنيت المادة (8) ببيان كيفية اكتساب عضوية المجلس، وصلاحيات أعضائه والواجبات الملقاة على عاتقهم. بينما نظمت المادة (9) حالات إنهاء العضوية.

وتناول الفصل الرابع تنظيم الأحكام الخاصة بمراقبة عمل المجلس، واشتمل هذا الفصل على المادتين (10، و11)، إذ عالجت المادة (10) الحالات التي تكتسب فيها الدولة العضو صفة المراقب للمجلس، وحقوق المراقب، والتزاماته. بينما تناولت المادة (11) الحالات التي تنتهي فيها صفة المراقب.

وتضمن الفصل الخامس تنظيم الأحكام الخاصة بثان مكون من مكونات الهيكل الخاص بآلية تعاون الإدارة الضريبية وهو الأمانة العامة، واشتمل هذا الفصل على المواد من (12 حتى 14)، وعرفت المادة (12) الأمانة العامة، والأمين التنفيذي لها، ومدة تعيينه، وطريقة تعيين أعضاء الأمانة العامة، كما بينت الأحكام الخاصة بمنصب نائب الأمين التنفيذي، وبأعضاء الأمانة العامة، وتكلفة تشغيلها.

وأوضحت المادة (13) المسئوليات الخاصة بالأمانة العامة. بينما عنيت المادة (14) ببيان واجبات الأمين العام التنفيذي للأمانة العامة.

وجاء الفصل السادس من مذكرة التفاهم المشار إليها متضمناً مادة وحيدة وهي المادة (15) والتي تناولت الأحكام الخاصة بالمجلس الاستشاري والذي يضم مجلس تعاون الإدارة الضريبية وأمانتها العامة، وكيفية إنشاء هذا المجلس، وبيان الهدف منه، وكيفية تعيين الأعضاء به، ومدة عضويته.

واشتمل الفصل السابع من مذكرة التفاهم المشار إليها على الأحكام الخاصة بثالث مكون من مكونات الهيكل الخاص بآلية تعاون الإدارة الضريبية، وهو منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب ((البريتاكوف))، وتضمن المواد من (16 حتى 20)، وبينت المادة (16) جوهر هذا المنتدى، وأنه حدث رسمي غير ربحي يقام كل 12 شهر ومصرح به من قبل مجلس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية. وتضمنت المادة (17) بيان هدف هذا المنتدى. وعنيت المادة

(18) ببيان الأحكام الخاصة برئيس المنتدى وتناولت المادة (19) توضيح كيفية انعقاد جلسات المنتدى.

وتكفلت المادة (20) بتحديد مصادر تمويل تكلفة استضافة المؤتمر الخاص بهذا المنتدى.

وتناول الفصل الثامن من هذه المذكرة الأحكام الخاصة برابع مكون من مكونات الهيكل الخاص بآلية تعاون الإدارة الضريبية، وهو مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق واشتمل على المواد من (21 حتى 25)، حيث تناولت المادة (21) تعريف هذه المجموعة، وبيان كيفية تأسيسها، والهدف منها.

وعنيت المادة (22) بتوضيح أحكام العضوية والشراكة بهذه المجموعة.

والمادة (23) نظمت الأحكام المتعلقة بمدير عام هذه المجموعة. وتناولت المادة (24) مسئوليات المؤسسات المعينة بهذه المجموعة ووضع علم وشعار لها. وتكفلت المادة (25) ببيان مصادر تمويل هذه المجموعة.

وتضمن الفصل التاسع بالتنظيم أحكام إدارة أصول مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية في المواد من (26 حتى 28)، إذ بينت المادة (26) مصادر تمويل هذه المبادرة، والمادة (27) نظمت كيفية استخدام أموالها، بينما عنيت المادة (28) ببيان الأحكام الخاصة بالإدارة المالية المعنية بالدفاتر والسجلات المالية الخاصة بالمبادرة.

وجاء الفصل العاشر من مذكرة التفاهم المشار إليها بالأحكام الخاصة بتعديل، وتوقيع، ودخول المذكرة حيز التنفيذ، وحالات إنهائها، وذلك في المواد من (29 حتى 31).

بينما تضمن الفصل الحادي عشر والأخير من هذه المذكرة، الأحكام التكميلية في المواد من (32 حتى 36)، حيث تناولت المادة (32) بيان لغة عمل المبادرة والمادة (33) بينت القواعد والأنظمة التكميلية لها، بينما أوضحت المادة (34) شعار المبادرة وعلامتها. في حين أوضحت المادة (35) السلطة المختصة بتفسير أحكام مذكرة التفاهم، وبيان كيفية حل أي خلافات قد تنشأ بين الدول الأعضاء، وجاءت المادة (36) مبينة الأثر القانوني لهذه المذكرة موضحة أنها ليست ملزمة قانونا، ولا تنشأ أي حقوق أو يترتب عليها التزامات قانونية.

ولما كانت مذكرة التفاهم المشار إليها سيترتب عليه تحمل دولة الكويت بمبلغ قيمته 80 ألف دولار اشتراك سنوي بمنتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب، وهي نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، ومن ثم تعتبر هذه المذكرة من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، وتكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة، ونظراً لصدور الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد تم إعداد هذا المرسوم بقانون والذي يتكون من مادتين ، نصت المادة الأولى منهما على الموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية والموقعة في مدينة وتشن في جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 18/4/2019، بينما تضمنت المادة الثانية على أنه يتعين على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية

الفهرس

المحتوى                                                    رقم الصفحة

الديباجة ………………………………………      4

الفصل 1 مبادرة الحزام والطريق للآلية تعاون الإدارة الضريبية.5

المادة 1 الجوهر……………………………………. 5

المادة 2 الرؤية…………………………………….. 5

المادة 3 الغرض……………………………………  5

المادة 4 الشكل الأساسي…………………………… 6

الفصل 2 المجلس……………………………………7

المادة 5 المسؤوليات…………………………………7

المادة 6 اجتماع المجلس………………………………8

المادة 7 الرئيس ونائب الرئيس………………………..9

الفصل 3 عضوية المجلس……………………………11

المادة 8 العضوية………………………………….11

المادة 9 إنهاء العضوية………………………………12

الفصل 4 مراقبة المجلس…………………………….13

المادة 10 المراقبة………………………………….13

المادة 11 إنهاء المراقبة……………………………..14

الفصل 5 أمانة السر……………………………….15

المادة 12 أمانة السر……………………………… 15

المادة 13 المسؤوليات…………………………….. 16

المادة 14 أمين السر التنفيذي……………………….16

الفصل 6 الهيئة الاستشارية …………………………18

المادة 15 الهيئة الاستشارية………………………… 18

الفصل 7 منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق….19

المادة 16 الجوهر………………………………….19

المادة 17 الغرض………………………………….19

المادة 18 الرئيس………………………………. 19

المادة 19 الجلسات……………………………….20

المادة 20 التمويل…………………………………20

الفصل 8 مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق     21

المادة 21 التأسيس والغرض………………………..21

المادة 22 العضوية والشراكة………………………..21

المادة 23 المدير العام ……………………………..22

المادة 24 المسؤوليات من المؤسسات المعينة………….. 22

المادة 25 التمويل ………………………………..22

الفصل 9 إدارة الأصول……………………………23

المادة 26 مصادر التمويل………………………………23

المادة 27 استخدام التمويل ……………………………23

المادة 28 استخدام الاعتماد المالي……………………….24

الفصل 10 التعديلات، التوقيع، دخول حيز النفاذ والإنهاء…..25

المادة 29 التعديلات…………………………………. 25

المادة 30 التوقيع ودخول حيز النفاذ……………………. 25

المادة 31 الإنهاء…………………………………….. 25

الفصل 11 أحكام التكميلية ……………………………26

المادة 32 اللغة المعتمدة ………………………………. 26

المادة 33 القواعد واللوائح التكميلية…………………….. 26

المادة 34 العلم والشعار……………………………….. 26

المادة 35 التفسير………………………………………26

المادة 36 الأثر القانوني………………………………… 26

 

الديباجة

نحن،

تذكيرًا منا بأولويات التعاون في مبادرة الحزام والطريق (المشار إليها لاحقًا “بي آر أي”) لا سيّما التنسيق في السياسات والربط بين التسهيلات والتجارة التي تخلو من العوائق والتكامل المالي والروابط بين الشعوب؛

وتسليمًا منا بأهمية التعاون المتنامية في مجال الضريبة من خلال إزاحة العوائق في التجارة والاستثمار ما بين الدول، وتعزيزًا للتعاون الاقتصادي الدولي، ودفعًا للتنمية الإقليمية والنمو في عولمة الاقتصاد على أسس منسقة؛

واعترافا منا بأن من شأن توطيد التعاون في المسائل الضريبة لتسهيل التجارة والاستثمار وأن التعاون المعزز في القضايا الضريبية سيكون أكثر حيوية؛

وزيادة التأكيد على سيادة القانون في فرض الضرائب وخدمات دافع الضريبة وحل النزاعات وبناء القدرات التي تم التوصل إليها في مؤتمر التعاون الضريبي في مبادرة الحزام والطريق الذي عُقد في مدينة أستانا في كازخستان من 14 إلى 16 مايو لسنة 2018؛

ورغبة منا في تقوية الإدارة الضريبية وبناء القدرات من خلال تأسيس آلية تعاون منظمة ومؤسساتية للإدارة الضريبية في مبادرة الحزام والطريق (المشار إليها لاحقًّا “بريتاكوم”) يميزها التعاون الناجح للطرفين والشمولية والاستفادة المتبادلة وذلك بناء على مبدأ تحقيق نمو مشترك من خلال الاستشارة والتعاون؛

فإننا نجتمع في مدينة ووتشين في جمهورية الصين الشعبية في 18 أبريل 2019 في اللقاء الأول من منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق (المشار إليها لاحقًّا “بريتاكوف”)،

وقد تم الاتفاق على ما يلي:

 

الفصل الأول

مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية

المادة 1

الجوهر

هي آلية تعاون الإدارة الضريبية تتبعها أطراف التعاون المشاركة في مبادرة الحزام والطريق كالدول والأقاليم والمنظمات الدولية وأصحاب المصالح الداعمون لمبادرة الحزام والطريق (المشار إليها لاحقًا “بي آر أي)، وهي آلية رسمية غير ربحية تعمل على أساس احترام سيادة وقوانين الدول والأقاليم المشاركة.

 

المادة 2

الرؤية

إن الرؤية من تلك الآلية هي تسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي للأطراف المتعاونة والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة كما هي واردة في جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة الخاصة والمنصوص عليها بالأمم المتحدة، وبالتالي يتكون مجتمع مزدهر ومسالم بمستقبل مشترك بين البشرية.

 

المادة 3

الغرض

إنّ الغرض هو دعم وإتمام معايير الضريبة الدولية من تلك التي تسود معايير الاتفاقيات الضريبية الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واتفاقية الضريبة النموذجية للأمم المتحدة، وكذلك إرشادات التسعير التحويلي الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتخطيط الشامل على أساس تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الارباح وكذلك المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، وتهدف آلية التعاون إلى المساهمة في خلق بيئة ضريبية ملائمة من خلال التعاون والمساهمة في أفضل الممارسات في متابعة القواعد القانون، رفع الوضوح الضريبي، تسريع تسوية المنازعات الضريبية: تطوير الخدمات لدافع الضريبة وبناء القدرات الضريبية.

ولتحقيق هذا الغرض، يجب احترام الاختيار المستقل لكل طرف.

 

المادة 4

الهيكل

4.1 تتكون بريتاكوم من الهيئات التالية:

1) المجلس

2) الأمانة العامة

3) ال بريتاكوف و

4) مجموعه تعزيز قدرات ادارة الضرائب التابعة للمبادرة الخاصة بالحزام والطريق (يشار اليها فيما بعد ب بريتاسيج).

4.2 سيتم إنشاء مجلس استشاري تحت بريتاكوم، يكون الغرض منه هو المجلس والأمانة وفقًا للشروط والأحكام والشروط المنصوص عليها من قبل المجلس.

 

الفصل الثاني

المجلس

المادة 5

المسؤوليات

5.1 المجلس هو هيئة صنع القرار في بريتاكوم.

5.2 عضو المجلس هو الرئيس (أو ممثله / ممثلها المفوض) لهيئة الضرائب المختصة في البلد أو الولاية القضائية التي وقعت مذكرة تفاهم المتعلقة بإنشاء بريتاكوم (المشار إليها فيما يلي باسم “مذكرة التفاهم”)، كعضو في المجلس خلال أول مؤتمر بريتاكوف (المشار إليها فيما يلي “الإدارة الضريبية”) أو استكملت الإجراءات المحددة في المادة 8.2 من مذكره التفاهم بعد اول مؤتمر بريتاكوف يجب على عضو الإدارة الضريبية تعيين مقعد واحد للمجلس لا يزيد عن شخص معين مما سيعكس التمثيل الأوسع في بريتاكوم.

5.3 المجلس:

1) تعيين رئيس للمجلس وفقاً للمادة 7.2من مذكرة التفاهم؛

2) ينتخب نواب الرئيس ويعين أحد نواب الرئيس ليكون أمينًا للمجلس.

3) يعين الأمين العام التنفيذي؛

4) يعين نائب الأمين العام التنفيذي على أساس توصية الأمين العام التنفيذي؛

5) يعين المدير العام ل بريتاسيج ؛

6) ينشئ المجلس الاستشاري؛

7) يوافق على القبول في بريتاكوم، بما في ذلك المجلس وبريتاسيج؛

8) المراجعة والموافقة على خطة المساهمة المالية السنوية ويحدد المساهمة المالية السنوية لكل عضو في الإدارة الضريبية؛

9) مراجعة واعتماد استراتيجية وبرامج العمل وكذلك قواعد وأنظمة من بريتاكوم، بما في ذلك قوانين المجلس والأمانة وبريتاكوف وبريتاسيج؛

10) مراجعه وإقرار تقارير العمل السنوية وتقارير مراجعة الحسابات والميزانيات والبيانات المالية المقدمة من الأمانة؛

11) يقرر عقد مؤتمر بريتاكوف ويوافق على التاريخ والمكان وجدول الأعمال والمراجعات ويوافق على تقارير المؤتمر؛

12) المراجعة والموافقة على طلبات المساعدة التقنية المقدمة من عضو ومراقب الإدارات الضريبية وتطوير الخطط المساعدة التقنية وفقاً لذلك؛

13) يشرف على عمل الأمانة وبريتاسيج، ويقوم بإجراء تقييم سنوي لأداء الأمين التنفيذي ومدير بريتاسيج ؛

14) يعين المدقق الداخلي، ويوظف المدققين الخارجيين؛ و

15) يراجع ويوافق على تعديلات أو إنهاء مذكرة التفاهم.

 

المادة 6

اجتماع المجلس

6.1 يجب عقد اجتماع المجلس بتمويل من العضو الإدارة الضريبية المضيف لمؤتمر بريتاكوف، مرة واحدة على الأقل كل سنة تقويمية تتزامن مع تواريخ ومكان انعقاد مؤتمر بريتاكوف.

6.2 واستنادا إلى مبدأ عدم التدخل، لا يشترط في مذكره التفاهم أو في القرارات التي يصدرها المجلس من عضو الإدارة الضريبية ان تتصرف الرابطة بطريقه لا تتفق مع القوانين والأنظمة والسياسات الضريبية والممارسات الإدارية التي تخضع لها.

6.3 ويتطلب عقد جلسة صالحه للمجلس تشكيل النصاب القانوني للرئيس المخول و50٪ أو أكثر من أعضاء المجلس. لكل عضو في المجلس صوت واحد بنفس وزن التصويت.

6.4 وما لم ينص على خلاف ذلك في مذكره التفاهم، ينبغي أن تعتمد قرارات المجلس بأغلبيه ثلثي أصوات أعضاء المجلس. ويمكن لأعضاء المجلس الذين لا يستطيعون حضور الاجتماع فعلياً أن يصوتوا بالوكالة أو بشكل خطي:

6.5 ولا يمكن اعتماد القرار بشأن تعديل مذكره التفاهم وإنهاءها إلا بإجماع أعضاء المجلس. ويمكن لأعضاء المجلس الذين لا يستطيعون حضور الاجتماع فعلياً أن يصوتوا بالوكالة أو بشكل خطي.

 

المادة 7

الرئيس ونواب الرئيس

7.1 وينبغي أن يكون للمجلس رئيس واحد وأربعه نواب للرئيس. ويخضع عدد نواب الرئيس للتغيير بموجب قرارات المجلس.

7.2 يجب أن يكون رئيس بريتاكوف رئيساً للمجلس، حيث يتولى منصبه للفترة الفاصلة بين مؤتمرات بريتاكوف التي عقدت في الجوار.

7.3 يجب أن ينتخب المجلس نواب الرئيس من أعضاء المجلس ويشغلون مناصبهم لمدة عامين مؤهلين لإعادة انتخابهم. إذا كان وفقًا لجدول استضافة بريتاكوف، فإن الولاية القضائية لبلد نائب الرئيس يستضيف مؤتمر بريتاكوف التالي، سيتولى نائب الرئيس هذا تلقائيًا منصب رئيس المجلس بالإضافة إلى رئيس بريتاكوف التالي. في هذه الحالة، سينتخب المجلس نائبًا جديدا للرئيس.

7.4 الرئيس:

1) يعزز ويحسن مصالح والمكانة بريتاكوم.

2) يرأس اجتماع المجلس.

3) يشرف على صياغة وتنفيذ الاستراتيجية وبرامج العمل سعياً لتحقيق غرض، بريتاكوم و

4) توقيع المستندات والمراسلات نيابة عن بريتاكوم وفقًا لما أذن به المجلس.

7.5 نواب الرئيس:

1) مساعدة الرئيس في تأدية واجبه.

2) تقديم المساعدة والتوجيه في الشؤون اليومية للأمانة العامة ومنتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق ومجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق: و

3) تحمل مسؤولية المشاكل المالية لآلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق إذا تم تعبينه كأمين لصندوق المجلس.

 

الفصل الثالث

عضوية المجلس

المادة 8

العضوية

8.1 الأعضاء المؤسسين الإدارة الضريبية للمجلس هم الأعضاء الذين يقومون بالتوقيع على مذكرة التفاهم على إنشاء تقنية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق في أول مؤتمر لمنتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق الذي تم انعقاده في وتشن في 18 من إبريل 2019.

8.2 يجوز للإدارة الضريبية أن تصبح عضواً في الإدارات الضريبية من المجلس عند استكمال الإجراءات التالية بجانب عضوية المؤسسين في الإدارة الضريبية للإدارة الضريبة كالتالي:

1) تقديم طلب خطي للأمانة العامة موقع من قبل رئيس الإدارة الضريبية أو الممثل الرسمي له/لها: و

2) الموافقة عليه عن طريق الحصول على أغلبية ثلثي أصوات أعضاء المجلس.

3)

8.3 يحق لعضو الإدارة الضريبية أن:

1) تعيين الرئيس أو الممثل الرسمي له لأداء المهام في المجلس؛

2) تعيين أحد المسؤولين ليكون بمثابة جهة الاتصال الرئيسية للأمانة العامة؛

3) أن تجعل عضو المجلس التابع لها يشارك في اجتماعات المجلس مع حق المشاركة والتصويت:

4) المشاركة في مؤتمرات منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق في الوقت المحدد؛

5) المشاركة في تشغيل مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق. ومشاركة مصادر التدريب وإصدار منتجات المعرفة وتلقي المساعدة الفنية من مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق؛ و

6) التمتع بالحقوق الأخرى كما هي محدده من قبل المجلس.

8.4 يخضع عضو الإدارة الضريبية في كل الأوقات للممارسات الإدارية، وسياسات الضريبية وتطبيق القوانين والأنظمة:

1) الالتزام بمذكرة التفاهم على إنشاء تقنية تعاون إدارة الضريبة فى مبادرة الحزام والطريق:

2) الامتثال والتنفيذ لقرارات المجلس؛

3) استضافة اجتماعات المجلس؛

4) استضافة مؤتمرات منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق وتقديم المقترحات بها؛ و

5) المشاركة في تشغيل مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق.

 

المادة 9

إنهاء العضوية

9.1 من الممكن أن تنسحب السلطة المختصة العضو من المجلس، وفي حال أن قررت السلطة المختصة العضو بالانسحاب من المجلس يجب أن يقدم إشعار خطي للأمانة العامة قبل اجتماع المجلس القادم بشهرين على الأقل، وسيتم إنهاء عضويتها بمجرد استلام تأكيد خطي من الأمانة العامة، عندها لن تنطبق مذكرة التفاهم على إنشاء تقنية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق عليها.

9.2 يجوز للمجلس انهاء عضوية عضو الإدارة الضريبية في حال عدم استيفاء الالتزامات.

9.3 من الممكن تقديم طلب استئناف العضوية فقط بعد ثلاث سنوات من الانهاء.

 

الفصل الرابع

مراقبة المجلس

المادة 10

المراقبة

10.1 السلطة المختصة غير العضو أو المنظمة الدولية التي توقع على مذكرة التفاهم على تأسيس آلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق كمراقب خلال مؤتمر منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق الأول أو تستكمل الإجراءات كما هو موضح في المادة

10.2 من مذكرة التفاهم على تأسيس آلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق بعد مؤتمر منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق الأول من الممكن أن تخدم كمراقب في المجلس.

10.2 سوف تصبح الإدارة الضريبية غير العضو أو المنظمة الدولية مراقب للمجلس عند الانتهاء من الإجراءات التالية:

1) تقديم طلب خطي للأمانة العامة موقع من قبل رئيس السلطة المختصة أو رئيس المنظمة الدولية أو الممثل الرسمي له/لها؛ و

2) الموافقة عليه عن طريق الحصول على أغلبية ثلثي أصوات أعضاء المجلس.

10.3 يحق للمراقب أن:

1) تعيين أحد الأعضاء ليكون بمثابة جهة اتصال رئيسية للأمانة العامة؛

2) المشاركة في اجتماعات المجلس بناء على دعوة من المجلس مع الحق في التحدث وليس التصويت، وتقديم الاقتراحات والمشاركة في تطوير آلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق؛

3) المشاركة في مؤتمرات منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق وتقديم الاقتراحات لذلك؛ و

4) المشاركة في أنشطة مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق والمشاركة في نشاطاتها والاستفادة من نتائج البحوث بناء على موافقة المجلس.

10.4 يجب أن يسعى المراقب لما يلي:

1) المشاركة في اجتماعات المجلس بناء على دعوة من قبل المجلس؛

2) المشاركة في مؤتمرات منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق والنشاطات ذات الصلة في الوقت المحدد؛ و

3) تقديم المساعدة لأنشطة منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق وتطوير مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في منتدى الحزام والطريق.

 

المادة 11

إنهاء المراقبة

11.1 من الممكن أن ينسحب مراقب المجلس من آلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق، وفي حال أن قرر المراقب أن ينسحب من المجلس يجب أن يقدم اشعار خطي إلى الأمانة العامة قبل اجتماع المجلس القادم بشهرين على الأقل، ويجب أن يتم إنهاء   المراقب بمجرد استلام تأكيد خطي من الأمانة العامة، وعندها لن تنطبق مذكرة التفاهم على تأسيس آلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق عليه.

11.2 إذا فشل المراقب في الوفاء بالتزاماته، يجوز فيحق للمجلس إنهاء إشرافه، ومع ذلك يجب أن يحصل هذا المراقب على إشعار مسبق من قبل الأمانة العامة.

11.3 من الممكن تقديم طلب استئناف المراقب فقط بعد ثلاث سنين من الإنهاء.

 

الفصل الخامس

الأمانة العامة

المادة 12

الأمانة العامة

12.1 الأمانة العامة هي ليست كيان قانوني، بل هي مكتب الاتصال لآلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق الذي يقع في بكين، والذي يساعد الاعمال الروتينية للمجلس ومنتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق ومجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق.

12.2 الأمين التنفيذي هو رئيس الأمانة العامة ويتم تعيينه من قبل المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمكن تعيين نائب للأمين التنفيذي من قبل المجلس لمساعدة الأمين التنفيذي في أداء مهامه/ها ويشغل المنصب لنفس المدة وقابلة للتجديد أيضا.

12.3 يجوز لكل عضو الإدارة الضريبية أو المراقب اختيار ممثل واحد للأمانة العامة حيث يكون قادراً على العمل إما في المقر في الصين أو عبر الانترنت خارج الصين (المشار إليها فيما بعد “أس تي أي”)، ستقدم إدارة الضرائب في جمهورية الصين الشعبية طاقم دعم بالإضافة إلى اختيار ممثلها الخاص.

12.4 يجب ان تمتثل الإدارة المالية في الأمانة العامة مع القواعد المالية ليتم صياغتها وضمها إلى مذكرة التفاهم وفقاً للمادة 33.

كنهج مؤقت، ستتحمل إدارة الدولة للضرائب تكلفة تشغيل الأمانة العامة خلال أول عامين من تأسيس آلية تعاون إدارة الضرائب في مبادرة الحزام والطريق (من 2019 حتى 2020)، حيث إن المشاركات التطوعية من الممكن أن تكون مقدمة من سلطات الاختصاص العضو أو المشرفين أو الجهات المانحة المناسبة وسيتم إبلاغ المجلس كما ينبغي.

 

المادة 13

المسؤوليات

يجب على الأمانة العامة:

1) تحضير وتنظيم اجتماعات المجلس؛

2) تنفيذ قرارات المجلس ومساعدة الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء المجلس الآخرين في تأدية مهامهم:

3) مساعدة سلطات الاختصاص العضو في تحضير مؤتمرات منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق؛

4) تنسيق أنشطة مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق كالتدريب والبحث وبرامج المساعدة الفنية؛

5) تحضير وتقديم التقارير السنوية والميزانيات والقوائم المالية للمجلس لمراجعتها والموافقة عليها؛

6) تسهيل عمل المدققين الداخليين والخارجيين وتقديم تقارير التدقيق إلى المجلس؛

7) مساعدة المجلس في زيادة وإدارة الأموال ومراجعة مصدر التمويل وقبول أو رفض التمويل بالنيابة عن المجلس؛

8) صياغة وتنقيح شروط وقواعد آلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق وتقديمهم إلى المجلس للموافقة عليهم؛

9) الاحتفاظ بسجلات ومستندات آلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق؛ و

10) التعامل مع طلبات التقديم والانسحاب من العضوية أو الإشراف.

 

المادة 14

الأمين العام التنفيذي

يجب على الأمين العام التنفيذي:

1) تولي مسؤولية الشؤون اليومية لآلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق؛

2) المشاركة في اجتماعات المجلس مع أحقية التحدث، ولكن ليس التصويت؛

3) تطبيق قواعد وأنظمة آلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق، الموافق عليها من قبل المجلس؛

4) توظيف وصرف موظفي الأمانة العامة حسب الحاجة وبموافقة المجلس؛ و

5) إبلاغ المجلس عن أداء الأمانة العامة.

14.2 يفقد الأمين التنفيذي منصبه وفقا ل:

1) الاستقالة عن طريق إرسال إشعار خطي للاستقالة قبل 3 أشهر لرئيس المجلس؛

2) الموافقة على القرار من قبل أغلبية (ثلثي) أصوات المجلس؛

3) عدم القدرة على إتمام مهامه: أو

4) اتهامه بجريمة جنائية من قبل محكمة مختصة.

 

الفصل السادس

المجلس الاستشاري

المادة 15

المجلس الاستشاري

15.1 يتم إنشاء المجلس الاستشاري من قبل المجلس ويتضمن شخصيات بارزة من منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية وأعمال تجارية ومجالات متصلة أخرى.

15.2 الهدف من المجلس الاستشاري هو تقديم استشارة مدروسة اختيارية غير ملزمة والرأي بخصوص عمليات آلية مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب التي تعكس التطورات الدولية وخبراتهم المهنية المطلوبة على أساس كل حالة على حدة.

15.3 يعين رئيس المجلس كل عضو من أعضاء الهيئة الاستشارية ويستمر كل منهم في منصبه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

15.4 على الإدارة المالية للمجلس الاستشاري أن تتوافق مع اللوائح المالية من أجل أن تتشكل وأن تضاف لمذكرة التفاهم وفقاً للمادة 33.

 

الفصل السابع

منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب

المادة 16

الجوهر

منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب هو حدث رسمي غير ربحي مصرح به من قبل المجلس. مبدئيا، يجب إقامة مؤتمر منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب كل 12 شهرا.

 

المادة 17

الهدف

يهدف منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب الى توفير قاعدة للحوار مما يحسن تعاون إدارة الضرائب وبناء القدرات للدول أو الأقاليم والمنظمات الدولية والمؤسسات الاكاديمية وإعمال التجارة وأصحاب الحصص الأخرون المستعدون للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب.

 

المادة 18

الرئيس

18.1 يجب على الرئيس بريتاكوف أن يكون عضو المجلس الممثل للإدارة الضريبية الذي يستضيف مؤتمر منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق للسنة المعنية.

18.2 على رئيس منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق أن ينظم مؤتمر منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق كما عليه أن يترأس الاجتماعات العامة والمؤتمرات الصحفية نيابة عن منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق.

وكمنهج مؤقت، ستستضيف الصين المنتدى الأول لتعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق لعام 2019. وسيتم إقرار المستضيف للمؤتمر الثاني لمنتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق من قبل مجلس آلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق خلال مؤتمر منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق. وابتداء من عام 2021, سيتم وضع العضو الإدارات الضريبية الجدد الذين ينضمون لآلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق في جدول الاستضافة استنادا على الترتيب الابجدي.

 

المادة 19

الجلسات

19.1 قد يتشكل منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق من اجتماعات عامة ومتوازية وجلسات خاصة. على المجلس أن يحدد جدول أعمال منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق بحسب وقت ومدة المنتدى التي أعدت من قبل الإدارة الضريبية العضو المضيف ما عدا مسودة جدول أعمال أول مؤتمر للمنتدى حيث يتم تحديده من قبل رئيس أول منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق.

19.2 يتم تأسيس العمل التجاري والحوار الضريبي الصناعي تحت إطار آلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق ويتم تدريجه ضمن جدول أعمال مؤتمر منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق لأطراف التعاون في مبادرة الحزام والطريق تحديدا لتتحاور الأعمال عن شؤون الضرائب وليبدون عن اقتراحاتهم واهتماماتهم.

 

المادة 20

التمويل

20.1 يتم تمويل تكلفة استضافة مؤتمر منتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق، عدا تكلفة المشاركين بالإضافة الى رحلاتهم الدولية ووسائل الراحة، من قبل مضيف السلطة المختصة العضو المخولة للإعفاء في المساهمة المالية السنوية لها في السنة المعنية.

20.2 في حين إذا واجهت السلطة المختصة العضو المضيفة مشاكل مالية فعلى الأمانة العامة أن تستشير السلطة المختصة العضو التالية في جدول الاستضافة عن قدرتها لخدمة المضيف بعد تطبيقها وموافقة المجلس.

20.3 على الإدارة المالية لمنتدى تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق أن تمتثل مع اللوائح المالية من أجل أن تتشكل وأن تضاف لمذكرة التفاهم وفقا للمادة 33

 

الفصل الثامن

مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق

المادة 21

التأسيس والأهداف

21.1 التأسيس

مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق هي شبكة تتكون من أعضاء مؤهلين من الإدارة الضريبية او من مراقبين من المجلس الذين يكرسون أنفسهم لإجراء التدريب والبحث وبرامج المساعدات التقنية باستخدام مؤسساتهم التدريبية او خبراتهم.

21.2 الهدف

تهدف مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق الى توفير منتجات ذات علاقة بشؤون الضرائب والدورات التدريبية والمساعدات التقنية بصورة رئيسية لمساعدة الإدارة الضريبية العضو والمراقبون ببناء قدراتهم في إدارة الضرائب. وإضافة الى ذلك، سيتم إجراء الأبحاث الاكاديمية عمليات تبادل لتسهيل التعاون في إدارة الضرائب بين سلطات آلية مبادرة الحزام والطريق للتعاون في إدارة الضرائب بين أطراف التعاون في الولايات الفضائية لمبادرة الحزام والطريق.

المبادئ والاستراتيجيات مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق مناسبة ومكملة للخبرات وأفضل الممارسات للمنظمات العالمية والإقليمية الموجودة في بناء قدرات الإدارة الضريبية.

 

المادة 22

العضوية والشراكة

22.1 العضوية

أعضاء مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق هم أعضاء السلطة المختصة أو مراقبو المجلس الذين انضموا الى هذه المجموعة تطوعا.

يجب على أعضاء مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق أن يعينوا مؤسسة تدريب او أكثر تتمتع بمعايير معينة وأن يقدموا تعريفا للأمانة العامة عن المؤسسات التي تم تحديدها ليتم تقييمها وتوثيقها.

في حال لو كان العضو في مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق ليس لديه أي من تلك المؤسسات التدريبية فيجوز له أن يختار بطريقة أخرى وبشكل مناسب.

22.2 الشراكة

شركاء مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والأعمال والمستفيدون الآخرون داعمون لأطراف التعاون في مبادرة الحزام والطريق المتعلقة بآلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق بشرط موافقة المجلس. يمكن لشركاء مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق أن يوفروا معرفتهم وخبراتهم بخصوص تدريبات الضرائب والأبحاث وبرامج المساعدات الفنية.

 

المادة 23

المدير العام

23.1 يجب أن يتم تعيين مدير مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق من قبل المجلس من بين أعضاء المجلس الممثلين للسلطة المختصة التي انضمت لمجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق كعضو وتستمر في منصبها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

23.2 مدير مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق هو المسؤول عن تنسيق وتنظيم تطبيق خطط اعمال وبرامج مجموعة تعزيز قدرات إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق.

 

المادة 24

المسؤوليات لدى المؤسسات المعينة

24.1 يتعين أن تسعى كل مؤسسة معينة والتي تكون مفتوحة أساسًا إلى أعضاء المجلس المشاركين من بريتاكوم إلى تنفيذ برامج التدريب والبحث والمساعدة الفنية التي وافق عليها المجلس.

24.2 يجب وضع علم وشعار بريتاكوم في المؤسسات التدريبية المعينة.

 

المادة 25

التمويل

يجب أن يتم تمويل تفعيل بريتاسيج بشكل رئيسي من قبل الدول والمناطق التي توجد فيها المؤسسات المعينة. ويجب أن تمتثل الإدارة المالية ل بريتاسيج الأنظمة المالية التي يجب صياغتها وإرفاقها بمذكرة التفاهم وفقًّا للمادة 33.

 

الفصل التاسع

إدارة الأصول

المادة 26

مصادر التمويل

26.1 تشمل مصادر تمويل بربتاكوم على ما يلي:

1) المساهمات المالية السنوية:

2) المنح والتبرعات من الحكومات والمنظمات الدولية والأعمال؛ و

3) الدخل القانونية الأخرى.

26.2 يُعفى من التزام استضافة المؤتمرات وتقديم المساهمات المالية السنوية بريتاكوف أعضاء اللجنة المختصة في الدول والمناطق المنكوبة بالحروب والهجمات الإرهابية والأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية وغيرها من الظروف القهرية وكذلك تلك المدرجة على قائمة أقل البلدان نموا ال دي سيز التي أصدرتها الأمم المتحدة للعام المعني.

26.3 على الرغم من بنود الفقرات السابقة، لا تكون المساهمات المالية السنوية إلزامية في أول عامين بعد إنشاء بريتاكوم. وفي أعقاب تفعيل بريتاكوم لمدة عامين، يجوز للمجلس إعادة النظر في جودة وفعالية BRITACOM والتداول بشأن ضرورة المساهمات المالية السنوية.

 

المادة 27

استخدام الأموال

يجب استخدام جميع أموال بريتاكوم بشكل مناسب ضمن النطاق واللوائح المنصوص عليها في مذكرة التفاهم لخدمة بريتاكوم كتفعيل المجلس والأمانة العامة وبريتاكوف وبريتاسيج.

 

المادة 28

الإدارة المالية

28.1 يجب أن تمتثل الإدارة المالية ل بريتاكوم التي تقوم بها الأمانة ويشرف عليها المجلس لمبادئ المحاسبة المصدقة دولياً لضمان أن تكون الدفاتر والسجلات المالية لـ بريتاكوم شرعية وأصلية ودقيقة وكاملة.

28.2 يجب على المدققين الداخليين المدعوين من أعضاء اللجنة المختصة والمعينين من قبل المجلس العمل وفقًا لمبادئ الموضوعية والإنصاف والشفافية، والحكمة، والانضباط العالي والاستقلالية. ويجب تقديم تقرير خطي للتدقيق الداخلي إلى المجلس من خلال الأمانة قبل شهرين من الاجتماع المقبل للمجلس.

28.3 يمكن استخدام المدققين الخارجيين من قبل المجلس. ويجب أن يعد المدققون الخارجيون تقارير مراجعة البيانات المالية السنوية لـ بريتاكوم وتقديمها إلى المجلس من خلال الأمانة في الوقت المحدد.

28.4 ينبغي أن تتقدم الأمانة بطلب للحصول على حساب مخصص لإدارة أموال بريتاكوم.

 

الفصل العاشر

التعديل، التوقيع، الدخول في حيز التنفيذ والإنهاء

المادة 29

التعديلات

29.1 يجب اقتراح التعديلات على مذكرة التفاهم من قبل ثلاثة (أو 20٪) على الأقل من أعضاء المجلس، أيهما أعلى، وتقديمها إلى الأمانة قبل أربعة أشهر على الأقل من اجتماع المجلس التالي. وينبغي تعميم التعديلات المقترحة على جميع أعضاء المجلس من قبل الأمانة لمناقشتها في الاجتماع المقبل للمجلس.

29.2 في حالة اعتماد التعديلات المقترحة من قبل المجلس وفقًا للمادة 6.5، يجب أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في التاريخ الذي يحدده المجلس.

29.3 حيث يتم مراجعة مذكرة التفاهم كل ثلاث سنوات لتعديلات محتملة.

 

المادة 30

التوقيع والدخول في حيز النفاذ

30.1 إن مذكرة التفاهم متوفرة لجميع أعضاء اللجنة المختصة والمنظمات الدولية المستعدة للانضمام إلى آلية تعاون إدارة الضريبة في مبادرة الحزام والطريق بريتاكوم.

30.2 تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ توقيع أعضاء اللجنة المختصة.

 

المادة 31

الإنهاء

يجب أن تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول إلى أن يتم إنهاؤها بقرار من المجلس. وفي ظل هذه الظروف، يجب استخدام الخصائص المتبقية ل بريتاكوم فقط للأنشطة التي تتوافق مع أهداف بريتاكوم.

 

الفصل 11

أحكام التكميلية

المادة 32

لغة العمل

إن لغة العمل الرسمية لـ بريتاكوم هي اللغة الإنجليزية.

المادة 33 القواعد والأنظمة التكميلية

ستقوم الأمانة بصياغة القواعد الأنظمة المتعلقة بالإدارة المالية وبريتاكوف وبريتاسيج وإرفاقها بمذكرة التفاهم بعد موافقة المجلس عليها في أول مؤتمر لـ بريتاكوف. وبمجرد اعتمادها في قرارات المجلس ستشكل المرفقات بعد ذلك جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم.

 

المادة 34

الشعار والعلم

يتم حفظ العلامة والشعار المصممان ل بريتاكوم من قبل قوانين الملكية الفكرية في الدولة التي توجد بها الأمانة العامة. ويجب أن تحمل الهيئات كالمجلس والأمانة العامة وبريتاكوف وبريتاسيج والمجلس الاستشاري وكذلك أماكنها ومواقعها الإلكترونية ومطبوعاتها العلامة والشعار بشكل مناسب.

 

المادة 35

التفسير

يحتفظ المجلس بالحق في تفسير أحكام مذكرة التفاهم. ويتم حل أي اختلافات أو نزاعات أو خلافات قد تنشأ من خلال أعضاء اللجنة المختصة وديًا بروح التعاون المتبادل وحسن النية.

 

المادة 36

التأثير القانوني

إن مذكرة التفاهم ليست ملزمة قانونًا ولا تنشئ أي حقوق أو التزامات قانونية.

وُقعت في 18أبريل  2019، في ووزن، جمهورية الصين الشعبية، فقط باللغة الإنجليزية من قبل الموقعين نيابة عن وكالاتهم المعنية.

 

مذكرة التفاهم لآلية تعاون الإدارة الضريبية لمبادرة الحزام والطريق

(التوقيع)

وقعت بالإنابة عن وزارة المالية في دولة الكويت، كعضو في السلطة الضريبية المختصة لآلية تعاون الإدارة الضريبية لمبادرة الحزام والطريق، في وتشن في جمهورية الصين الشعبية في 18 ابريل 2019.

 

 

BUILDING A GROWTH-FRIENDLY TAX ENVIRONMENT

Chapter 1 BRITACOM

Article 1 Nature

The BRITACOM is a non-profit official mechanism for tax administration cooperation amongst the jurisdictions that subscribe to the Belt and Road Initiative (hereinafter referred to as “BRI jurisdictions”). It is operated on the basis of respecting sovereignty and laws of all participating jurisdictions.

Article 2 Vision

The vision of the BRITACOM is to facilitate trade and investment, foster economic growth of the BRI jurisdictions and contribute to the fulfillment of inclusive and sustainable development as set out in the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development.

Article 3 Purpose

Supporting and complementing such prevailing international tax standards as the OECD and UN Model Tax Conventions, the OECD and UN Transfer Pricing Guidelines, the Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting and the Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information, the BRITACOM aims to contribute to building a growth-friendly tax environment through cooperation and sharing of best practices in following rule of law, raising tax certainty, expediting tax dispute resolution, improving taxpayer service, and enhancing tax capacity building.

In achieving this purpose, the independent choice of each party shall be respected.

Article 4 Structure

4.1 The BRITACOM consists of the following bodies:

1) the Council;

2) the Secretariat;

3) the BRITACOF; and

4) the Belt and Road Initiative Tax Administration Capacity Enhancement Group (hereinafter referred to as “BRITACEG”).

4.2 An Advisory Board will be established under the BRITACOM, the purpose of which is to advise the Council and the Secretariat in accordance with the terms and conditions as set out by the Council.

Chapter 2 The Council

Article 5 Responsibilities

5.1 The Council is the decision-making body of the BRITACOM.

5.2 A Council Member is the head (or his/her authorized representative) of the Tax Administration of a BRI jurisdiction that has signed the Memorandum of Understanding on the Establishment of the BRITACOM (hereinafter referred to as “MoU”) as a BRITACOM Member Tax Administration (hereinafter referred to as “TA”) during the first BRITACOF Conference, or has completed the procedures as specified in Article 8.2 of the MoU after the first BRITACOF Conference. To reflect the wide representation of the BRITACOM, each Member TA shall have no more than one designated person sitting on the Council.

5.3 The Council:

1) appoints Council Chair in accordance with Article 7.2 of the MoU;

2) elects Vice-Chairs, and appoints one of the Vice-Chairs to be the Treasurer of the Council;

3) appoints Executive Secretary:

4) appoints Deputy Executive Secretary on the basis of the Executive Secretary’s recommendation;

5) appoints Director of the BRITACEG;

6) establishes the Advisory Board;

7) approves admission into the BRITACOM, including the Council and the BRITACEG;

8) reviews and approves the annual financial contribution scheme and determines the annual financial contribution of each Member TA;

9) reviews and approves the strategy, work programs as well as the rules and regulations of the BRITACOM, including those of the Council, the Secretariat, the BRITACOF and the BRITACEG;

10) reviews and approves the annual work reports, audit reports, budgets and financial statements presented by the Secretariat;

11) decides on the convening of a BRITACOF conference, approves the date, venue, there and agenda of the conference, and reviews and approves the conference reports;

12) reviews and approves technical assistance requests made by the Member and Observer TAs and develops technical assistance plans accordingly;

13) supervises the work of the Secretariat and the BRITACEG, and undertakes annual assessment on the performance of the Executive Secretary and the Director of the BRITACEG;

14) appoints internal auditors, and employs or dismisses external auditors; and

15) reviews and approves amendments to and/or termination of the MoU.

Article 6 Council Meeting

6.1 The Council meeting, funded by the host Member TA of the BRITACOF conference, should be held at least once in each calendar year coinciding with the dates and venue of the BRITACOF conference.

6.2 Based on the principle of non-interference, nothing in the MoU or in the resolutions passed by the Council shall require a Member TA to act in a way that is not in accordance with the laws, regulations, tax policies and administrative practices to which it is subject.

6.3 A valid Council meeting requires a quorum constituted of the Chair or his/ her authorized representative and 50% or more of the Council Members. Each Council Member has one vote with the same voting weight.

6.4 Unless otherwise stipulated in the MoU, the resolutions of the Council should be adopted with a two-thirds majority vote of the Council Members.

Council Members who cannot be physically present at the meeting can vote by proxy or in writing.

6.5 Resolutions with respect to amendments to and/or termination of the MoU can only be adopted with unanimity of the Council Members. Council Members who cannot be physically present at the meeting can vote by proxy or in writing.

Article 7 Chair and Vice-Chairs

7.1 The Council should have one Chair and four Vice-Chairs. The number of

Vice-Chairs is subject to change by the resolutions of the Council.

7.2 The Chair of the Council should be the President of the BRITACOF, holding office for the interval between two adjacent BRITACOF conferences.

7.3 Vice-Chairs should be elected by the Council from the Council Members and hold office for two years, eligible for re-elections. If, according to the BRITACOF hosting schedule, a Vice-Chair’s home jurisdiction is to host the next BRITACOF conference, that Vice-Chair will automatically take up the position of the Chair of the Council as well as the President of the next BRITACOF. In that case, a new Vice-Chair will be elected by the Council.

7.4 The Chair:

1) promotes and enhances the interests and well-being of the BRITACOM;

2) presides over Council meetings;

3) oversees the formulation and implementation of the strategy and work programs in pursuit of the purpose of the BRITACOM; and

4) signs documents and correspondences on behalf of the BRITACOM as authorized by the Council.

7.5 The Vice-Chairs:

1) assist the Chair in fulfilling his/her duties;

2) provide support and guidance to the day-to-day affairs of the Secretariat, the BRITACOF, and the BRITACEG; and

3) take charge of financial issues of the BRITACOM if he/she is appointed as the Treasurer of the Council.

Chapter 3 Council Membership

Article 8 Membership

8.1 Founding Member TAs of the Council are the TAs which sign the MoU at the first BRITACOF Conference held in Wuzhen on April 18, 2019.

8.2 A tax administration, aside from the founding Member TAs, may become a Member TA of the Council upon completion of the following procedures:

1) submitting to the Secretariat its written request signed by the head of the TA or his/her authorized representative; and

2) having this written request being approved with a two-thirds majority vote of the Council Members.

8.3 A Member TA is entitled to:

1) designate its head or his/her authorized representative to discharge its functions in the Council;

2) appoint one of its officials to act as the principal contact person to the Secretariat;

3) have its Council Member participate in Council meetings with the right to speak and vote;

4) participate in BRITACOF conferences in due time;

5) be involved in the operation of the BRITACEG, share training resources, produce knowledge products and receive technical assistance from the BRITACEG; and

6) enjoy other rights as should be determined by the Council.

8.4 Subject at all times to its administrative practices, tax policies and applicable laws and regulations, a Member TA should:

1) abide by the MoU;

2) comply with and carry out the resolutions of the Council;

3) host Council meetings;

4) host BRITACOF conferences and make proposals thereof; and

5) be involved in the operation of the BRITACEG.

Article 9 Termination of Membership

9.1 A Member TA may withdraw from the Council. In the event that a Member TA decides to withdraw from the Council, it should deliver a written notice to the Secretariat at least two months prior to the next Council meeting. Its membership will be terminated upon its receipt of the Secretariat’s written confirmation, whereupon the MoU will no longer be applicable to it.

9.2 If a Member TA fails to fulfill its obligations, the Council may terminate its membership. However, such Member TA should be entitled to prior notice by the Secretariat.

9.3 The application for resumption of the membership can only be submitted three years after the termination.

Chapter 4 Council Observership

Article 10 Observership

10.1 A non-Member TA or an international organization that signs the MoU as an Observer during the first BRITACOF Conference or completes the procedures as specified in Article 10.2 of the MoU after the first BRITACOF Conference may serve as an Observer of the Council.

10.2 A non-Member TA or an international organization will become an Observer of the Council upon completion of the following procedures:

1) submitting to the Secretariat its written request signed by the head of the TA or of the international organization, or his/her authorized representative; and

2) having this written request being approved with a two-thirds majority vote of the Council Members.

10.3 An Observer is entitled to:

1) appoint one of its officials to act as its principal contact person to the Secretariat;

2) participate in Council meetings at the invitation of the Council, with the right to speak but not to vote, and make proposals on and engage in the development of the BRITACOM;

3) participate in BRITACOF conferences and make proposals thereof; and

4) engage in activities of the BRITACEG, and upon approval by the Council, utilize research outcomes of the BRITACEG.

10.4 An Observer should endeavor to:

1) participate in Council meetings at the invitation of the Council;

2) participate in BRITACOF conferences and relevant activities in due time; and

3) provide assistance to the activities of the BRITACOF and the development of the BRITACEG.

Article 11 Termination of Observership

11.1 An Observer of the Council may withdraw from the BRITACOM. In the event that an Observer decides to withdraw from the Council, it should deliver a written notice to the Secretariat at least two months prior to the next Council meeting. Its observership should be terminated upon its receipt of the Secretariat’s written confirmation, whereupon the MoU will no longer be applicable to it.

11.2 If an Observer fails to fulfill its obligations, the Council may terminate its observership. However, such Observer should be entitled to prior notice by the Secretariat.

11.3 The application for resumption of observership can only be submitted three years after the termination.

Chapter 5 The Secretariat

Article 12 The Secretariat

12.1 The Secretariat, not a legal entity, is the liaison office of the BRITACOM located in Beijing, supporting the routine operation of the Council, the BRITACOF and the BRITACEG.

12.2 The Executive Secretary is the head of the Secretariat, appointed by the Council for a three-year term of office and eligible for reappointments. A Deputy Executive Secretary should be appointed by the Council, assisting the Executive Secretary in discharging his/her functions and holding office for the same term, also eligible for reappointments.

12.3 Each Member TA or Observer may second one representative to the Secretariat, who can work either on site in China or online outside China. The State Taxation Administration of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “STA”) will provide supporting staff in addition to seconding its own representative.

12.4 The financial management of the Secretariat should comply with the Financial Regulations to be formulated and annexed to the MoU according to Article 33.

As an interim approach, the STA will bear the costs of the Secretariat in the first two years after the establishment of the BRITACOM (2019 and 2020).

However, voluntary contributions may be sought from Member TAs, Observers and other appropriate donors, and will be duly reported to the Council.

Article 13 Responsibilities

The Secretariat should:

1) prepare and organize Council meetings;

2) implement resolutions of the Council, and assist the Chair, Vice-Chairs and other Council Members in fulfilling their duties;

3) assist the Member TAs in preparing BRITACOF conferences;

4) coordinate activities of the BRITACEG, such as training, research and technical assistance programs;

5) prepare and submit annual reports, budgets and financial statements to the Council for review and approval;

6) facilitate the work of the internal and external auditors, and submit audit reports to the Council;

7) assist the Council in raising and managing funds, review the source of the funding, and accept or reject the funding on behalf of the Council;

8) draft or revise the rules and regulations of the BRITACOM and submit them to the Council for approval;

9) keep records and documents for the BRITACOM; and

10) handle applications for admission and withdrawal of membership and observership.

Article 14 Executive Secretary

14.1 The Executive Secretary should:

1) take charge of the day-to-day affairs of the BRITACOM;

2) participate in Council meetings with the right to speak, but not to vote;

3) implement the rules and regulations of the BRITACOM as approved by the Council;

4) employ and dismiss Secretariat staff as needed and approved by the Council; and

5) report to the Council on the performance of the Secretariat.

14.2 The Executive Secretary should cease to hold the position, upon:

1) resignation by sending a written notice of resignation three months in advance to the Chair of the Council;

2) resolution approved with a two-thirds majority vote of the Council Members;

3) inability to perform the duties; or

4) conviction by a competent court for a criminal offence.

Chapter 6 The Advisory Board

Article 15 The Advisory Board

15.1 The Advisory Board may be established by the Council, consisting of prominent figures from international organizations, academic institutions, businesses and other related fields.

15.2 The purpose of the Advisory Board is to offer, on a voluntary basis, the Council non-binding strategic advice and opinions on the operation of the BRITACOM, reflecting international developments and their professional experience.

15.3 Members of the Advisory Board should be appointed by the Chair of the Council, and hold office for three years, eligible for reappointments.

15.4 The financial management of the Advisory Board should comply with the Financial Regulations to be formulated and annexed to the MoU according to Article 33.

Chapter 7 The BRITACOF

Article 16 Nature

The BRITACOF is a non-profit official event authorized by the Council. In principle, the BRITACOF conference should be hosted every 12 months by Member TAs based on the alphabetical order of the English names of their home jurisdictions.

Article 17 Purpose

The BRITACOF aims to provide a platform for facilitating dialogue, strengthening cooperation in tax administration, and improving capacity building for jurisdictions, international organizations, academic institutions, businesses and other stakeholders who are willing to be involved in tax administration cooperation along the Belt and Road.

Article 18 President

18.1 The president of the BRITACOF should be the Council Member

representing the TA that hosts the BRITACOF conference for the year

concerned.

18.2 The President of the BRITACOF should be responsible for organizing the BRITACOF conference as well as presiding over plenary sessions and press conferences on behalf of the BRITACOF.

As an interim approach, China will host the first BRITACOF Conference in 2019. The host of the second BRITACOF Conference will be decided by the Council during the first BRITACOF Conference. Starting from 2021, new Member TAs that join the BRITACOM may be placed in the hosting schedule based on the alphabetical order.

Article 19 Sessions

19.1 The BRITACOF conference may consist of plenary sessions, parallel sessions and special sessions. The Council should determine the agenda of the BRITACOF conference as per the time and duration intended by the host Member TA, except that the draft agenda of the first BRITACOF Conference should be determined by the President of the first BRITACOF.

19.2 The Business and Industry Tax Dialogue may be established under the framework of the BRITACOM, and be incorporated into the agenda of the BRITACOF conference for businesses and other stakeholders to communicate on tax matters and voice their suggestions and concerns.

Article 20 Funding

20.1 The costs of hosting the BRITACOF conference, other than such costs as the participants’ international trips and accommodations, should be funded by the host Member TA, who will thus be entitled to exemption of its annual financial contribution for the year concerned.

20.2 If the host Member TA encounters financial problems, upon its application and with the approval of the Council, the Secretariat should consult the next Member TA in the hosting schedule on its willingness to serve as the host.

20.3 The financial management of BRITACOF conferences should comply with the Financial Regulations to be formulated and annexed to the MoU according to Article 33.

Chapter 8 The BRITACEG

Article 21 Establishment and Purpose

21.1 Establishment

The BRITACEG is a network composed of willing Member TAs and Observers of the Council which, making full use of their existing training institutions or expertise, are dedicated to conducting tax-related training, research and technical assistance programs.

21.2 Purpose

The BRITACEG aims to provide tax-related knowledge products, training courses and technical assistance to primarily help Member TAs and Observers with their tax administration capacity building. Furthermore, academic researches and exchanges will be carried out by the BRITACEG so as to facilitate tax administration cooperation amongst the BRI jurisdictions.

The principles and strategies of the BRITACEG will be aligned with and complement the experience and best practices of the existing international organizations in tax capacity building.

Article 22 Membership and Partnership

22.1 Membership

Members of the BRITACEG are the Member TAs and Observers of the Council that voluntarily join the BRITACEG.

A BRITACEG Member should designate one or more of its training institutions and submit the profile of the institution(s) to the Secretariat for evaluation and documentation.

If a BRITACEG Member does not have such institutions, it may choose to contribute in other manners as may be appropriate.

22.2 Partnership

BRI jurisdictions, international organizations, academic institutions, businesses and other stakeholders supportive of the BRI may become Partners of the BRITACEG upon approval of the Council. Partners of the BRITACEG may make suggestions and provide knowledge and expertise for tax training, research and technical assistance programs.

Article 23 Director

23.1 The Director of the BRITACEG should be appointed by the Council from Council Members representing the TAs that have joined the BRITACEG as a member, and hold office for three years, eligible for reappointments.

23.2 The Director of the BRITACEG is responsible for coordinating and implementing the BRITACEG work plans and programs.

Article 24 Responsibilities of Designated Institutions

24.1 Each designated institution, primarily open to BRITACOM participating TAs, should endeavor to carry out the training, research and technical assistance programs as approved by the Council.

24.2 The flag and logo of the BRITACOM should be placed at the designated training institutions.

Article 25 Funding

The operation of the BRITACEG should mainly be funded by the home jurisdictions of the designated institutions. The financial management of the BRITACEG should comply with the Financial Regulations to be formulated and annexed to the MoU according to Article 33.

Chapter 9 Asset Management

Article 26 Sources of Funds

26.1 The BRITACOM’s sources of funds include:

1) annual financial contributions;

2) grants and donations from governments, international organizations and businesses; and

3) other legitimate income.

26.2 Member TAs whose home jurisdictions are plagued by wars, terrorist attacks, pandemic diseases, natural disasters and other force majeure as well as those on the list of LDCs released by the United Nations for the year concerned will be exempted from the obligation of hosting BRITACOF conferences and making annual financial contributions.

26.3 Notwithstanding the provisions of the previous Articles, annual financial contributions shall not be compulsory in the first two years after the establishment of the BRITACOM. In the wake of two-year BRITACOM operation, the Council may revisit the quality and effectiveness of the BRITACOM and deliberate on the necessity for annual financial contributions.

Article 27 Use of Funds

All the funds of the BRITACOM shall be appropriately used, within the scope and regulations as set out in the MoU, to serve the purpose of the BRITACOM such as the operation of the Council, the Secretariat, the BRITACOF and the BRITACEG.

Article 28 Financial Management

28.1 Financial management of the BRITACOM, undertaken by the Secretariat and supervised by the Council, should comply with internationally accepted accounting principles to ensure that financial books and records of the BRITACOM are legitimate, authentic, accurate and complete.

28.2 Internal auditors, invited from Member TAs and appointed by the Council, should work in accordance with the principles of objectivity, fairness, transparency, prudence, high discipline and independence. A written internal audit report should be submitted to the Council through the Secretariat two months prior to the next Council meeting.

28.3 External auditors may be employed by the Council. Audit reports on annual financial statements of the BRITACOM should be prepared by external auditors and submitted to the Council through the Secretariat in due time.

28.4 The Secretariat should apply for a dedicated account for the management of the funds of the BRITACOM.

Chapter 10 Amendments, Signature, Entry into Force and Termination

Article 29 Amendments

29.1 Amendments to the MoU should be proposed by at least three (or 20%) of the Council Members, whichever is higher, and submitted to the Secretariat at least four months prior to the next Council meeting. The proposed amendments should be circulated to all Council Members by the Secretariat for discussion at the next Council meeting.

29.2 Where the proposed amendments are adopted by the Council in accordance with Article 6.5, such amendments should come into effect on the date of their adoption by the Council.

29.3 The MoU should be reviewed every three years for possible amendments.

Article 30 Signature and Entry into Force

30.1 The MoU is open to all TAs and international organizations willing to join the BRITACOM.

30.2 The MoU shall enter into force on the ninetieth day following the date of signature by the signatories.

Article 31 Termination

The MoU should remain in force until otherwise terminated by a resolution of the Council. Under such circumstances, the residual properties of the BRITACOM should be used only for activities in conformity with the purpose of the BRITACOM.

Chapter 11 Supplementary Provisions

Article 32 Working Language

The official working language of the BRITACOM is English.

Article 33 Supplementary Rules and Regulations

Rules and regulations on the financial management, the BRITACOF, and the BRITACEG will be drafted by the Secretariat and annexed to the MoU after the latter is approved by the Council at the first BRITACOF Conference.

Once being adopted by the Council resolutions, the annexes will then form an integral part of the MoU.

Article 34 Flag and Logo

The flag and logo designed for the BRITACOM are protected by intellectual property laws of the country in which the Secretariat is located. Such bodies as the Council, the Secretariat, the BRITACOF, the BRITACEG and the Advisory Board as well as their venues, websites and publications should bear the flag and logo appropriately.

Article 35 Interpretation

The Council reserves the right to interpret the provisions of the MoU. Any differences, disputes or controversies which may arise shall be resolved by Member TAs amicably in the spirit of mutual cooperation and good faith.

Article 36 Legal Effect

The MoU is not legally binding and does not create any legal rights or obligations.

Signed on April 18, 2019, in Wuzhen, the People’s Republic of China, only in the English language by the signatories on behalf of their respective agencies.

The Memorandum of Understanding on the Establishment of The Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism

Signed on behalf of the Ministry of Finance, the State of Kuwait, a Member Competent Tax Authority of the Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism, in Wuzhen of the People’s Republic of China on April 18, 2019.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية