مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 3 لسنة 1984 بشان منح بدل طبيعة عمل لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة في الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المواد (2)، (3)، (12)، (14)، (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المادتين (5) ، (7) من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ، الموافق 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافأة التشجيعية، وبناءً على اقتراح دیوان الموظفين،

 

قرر :

مادة (1)

يمنح الموظفون الشاغلون لدرجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة في الجهات الحكومية ويندرجون في الجدولين الثاني والثالث المرافقين لهذا القرار بدل طبيعة عمل وذلك على النحو الآتي: – الموظفون الذين يندرجون في الجدول الثاني يمنحون بدل طبيعة العمل وفقًا للفئة ( أ ) من الجدول الأول المرافق لهذا القرار .

– الموظفون الذين يندرجون في الجدول الثالث يمنحون بدل طبيعة العمل وفقًا للفئة (ب) من الجدول الأول المرافق لهذا القرار .

 

مادة (2)

الموظفون الكويتيون الذين تسري بشأنهم أحكام المادة السابقة – يمنحون مكافأة تشجيعية بواقع 25 دينارًا كويتيا شهريًا.

 

مادة (3)

يأخذ كل من بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضًا تبعًا له ويوقف صرف البدل والمكافأة في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أو عمل لا يستحق فيه بدل طبيعة العمل بموجب هذا القرار .

 

مادة (4)

يلغى كل من بدل طبيعة العمل وبدل الخطر وبدل العدوى وبدل العمل الشاق المقرر قبل العمل بهذا القرار بالنسبة للموظفين الذين يسري هذا القرار بشأنهم.

 

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

 

صدر في: 11 جمادى الأولى 1404هـ،

الموافق: 13 فبراير 1984م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية