مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المادتين 4 و 5 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
– وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 1983بتفويض وزير العدل والشئون القانونية والادارية في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
– وعلى محضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم 80/4 بتاريخ 1980/6/28.
مادة أولى
يتولى رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة البت في التظلمات من قرار الفصل من الخدمة ، كما يتولى البت في كافة الموضوعات الفردية التي تعرض على المجلس.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في : 23 صفر 1404هـ
الموافق : 28 نوفمبر 1983م