مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 9 لسنة 1983 بشان البت في التظلمات من قرار الفصل من الخدمة

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المادتين 4 و 5 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

– وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 1983بتفويض وزير العدل والشئون القانونية والادارية في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.

– وعلى محضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم 80/4 بتاريخ 1980/6/28.

 

مادة أولى

يتولى رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة البت في التظلمات من قرار الفصل من الخدمة ، كما يتولى البت في كافة الموضوعات الفردية التي تعرض على المجلس.

 

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

 

صدر في : 23 صفر 1404هـ

الموافق : 28 نوفمبر 1983م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية