قانون رقم 37 لسنة 2010 في شان تنظيم برامج وعمليات التخصيص
مرسوم رقم 38 لسنة 2015 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شان تنظيم برامج وعمليات التخصيص

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأخص المواد (20، 21، 152، 153) منه،

– وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية،

– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2008 بتأسيس شركة تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة،

– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي،

– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية،

– وعلى القانون رقم (9) لسنة 2010، بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010/ 2011 – 2013/ 2014،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

تعاريف

المادة 1

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 -المشروع العام: مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة.

2 -التخصيص: نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي وفقاً لأحكام هذا القانون.

3 -المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.

 

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 2

لا يكون التخصيص إلا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون، وفقاً للشروط الآتية:

أ-حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار ونظم الخدمة وجودة السلع والخدمات في مجال إنتاج السلع أو الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية أو الاستراتيجية، وذلك من خلال إلزام الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون بالالتزام بالأسعار ونظم الخدمة التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهزة. وتلتزم هذه الشركات بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي.

ب-المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.

ج-ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها.

د-الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسئولية الأضرار الناتجة عن المساس بها أو الإضرار بالمواطنين.

هـ-ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة إلى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك والتي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل إليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العملية.

 

المادة 3

يراعى عند تطبيق القانون الأحكام الآتية:

1) الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

2) الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

3) كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.

4) كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.

5) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

6) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

 

المادة 4

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابقة، لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة.

 

الفصل الثاني

المجلس الأعلى للتخصيص

المادة 5

ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى للتخصيص” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء، وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية، ذات العلاقة بهذا القانون.

ولرئيس مجلس الوزراء أن ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء المجلس.

ويصدر مرسوم، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، بتعيين وإعفاء الأعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين، مع احتفاظ العضو بحقه في العودة إلى عمله الأصلي في نهاية المدة إذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.

 

المادة 6

يضع المجلس اللائحة التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين أعضائه أو من غيرهم، والنظام المالي والإداري له، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة 7

يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها، وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يحدد المجلس أو ينشئ الجهة الرقابية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

 

المادة 8

يوافي المجلس كلاً من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي.

ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا تفصيليا بمدى التزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بأحكامه، خاصة ما يتعلق بالالتزام بمعايير الجودة ومستوى الأسعار وبأحكام كل من المادة الثانية ومواد الفصل الرابع منه، وبالإجراءات التي اتخذت بحق الشركات المخالفة.

وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه، ويوزع التقرير وملاحظات ديوان المحاسبة على جميع أعضاء مجلس الأمة.

 

المادة 9

ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى “الجهاز الفني لبرنامج التخصيص” يشرف عليه رئيس المجلس، ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء، ويصدر المجلس قراراً بالنظام المالي والإداري للجهاز بناءً على عرض من رئيسه. ويتولى الجهاز ما يلي:

1- إعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص.

2- إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقاً لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس.

3- متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع، وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4- المعاونة في إعداد التقرير نصف السنوي المشار إليه في المادة السابقة.

5- إعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها للمجلس لاعتمادها.

6- أي اختصاصات أخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 10

لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو أعضاء المجلس أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو مستشاريه أو العاملين في الجهاز الفني المعاون له أو العاملين في جهات التقييم، أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من إجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقا للمادة الثالثة عشر بند (أ) من هذا القانون. وتعتبر مصلحة – في حكم هذا القانون – تولي عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة في 5% أو أكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد.

وفي حال مخالفة أحكام الفقرة السابقة يحرم المخالف من النسبة التي أفاد منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 

الفصل الثالث

عمليات التخصيص

المادة 11

يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة – لا تقل عن اثنتين – يختارها المجلس من خلال إجراءات يراعى فيها العلنية والمنافسة، على أن تكون إحداها على الأقل ذات خبرة عالمية، تتولى تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه على أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها.

وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها.

ويعتمد التقييم من المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة.

ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون لكل مشروع عام، وذلك خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم.

ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة.

ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام إصدار أي قرار رأو اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات وأصول المشروع العام المادية والمعنوية، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام، على أن يبين ذلك في التقييم.

 

المادة 12

تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه، وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقاً لأحكام المادة الحادية عشر من هذا القانون، وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.

ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون.

 

المادة 13

تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:

أ-نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في المائة (35%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي يوافق عليها المجلس، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار – إن وجدت -ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسي به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشر من هذا القانون.

ب- نسبة لا تجاوز عشرين في المئة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس، ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة.

ج-نسبة لا تجاوز خمسة في المائة (5%) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والمنقولون من الشركة المؤسسة وفقاً للمادة (السابعة عشر) من هذا القانون الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها أي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة.

د-نسبة لا تقل عن أربعين في المائة (40%) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقا لأحكام المادة الرابعة عشر من هذا القانون مع استبعاد المستفيدين من أحكام البند ج من هذه المادة من المشاركة في هذه النسبة.

ويحظر على المكتتب التصرف في الأسهم قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب.

هـ-يؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الإيرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.

 

المادة 14

تتولى الجهة الحكومية المكلفة تأسيس الشركة تحديد رأس مالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام وفقًا للبند (د) من المادة الثالثة عشر من هذا القانون، بالتساوي بين جميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة والمسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها من دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب وذلك في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته أربعة أشهر محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين، عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة، إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

ويجوز للمجلس أن يقرر مجانية النسبة المشار إليها وطرحها لجميع المواطنين بالتساوي.

 

المادة 15

تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الثالثة عشر من هذا القانون.

 

المادة 16

يجب أن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.

ويصدر قرار من المجلس بمنح حقوق السهم الذهبي. ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها. ويجب أن ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة المجلس.

 

المادة 17

يجوز للمجلس تحويل ملكية مشروع عام إلى شركة مساهمة تكون جميع أسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها.

ويكون للمجلس، بالنسبة إلى هذه الشركة، اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية.

ويتولى المجلس تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشئون ومجال عمل الشركة.

ويقدم مجلس إدارة الشركة إلى المجلس تقريراً نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص.

ويلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها.

 

الفصل الرابع

حماية حقوق العاملين

المادة 18

العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادتين الثانية عشر والسابعة عشر من هذا القانون، يتم نقلهم إليها وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل:

1-ألا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل إليها المشروع عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة أقل.

2-الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام.

3-عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة.

ويقع باطلاً كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل إليها المشروع بالمخالفة للبنود (1 و2 و3) من هذه المادة، ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يقدم إلى العالم مزايا أكبر.

ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.

 

المادة 19

تسري في شأن العاملين المشار إليهم في المادة السابقة الأحكام التالية:

(1) تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من القانون المذكور.

(2) مع مراعاة أحكام المادتين (الأولى/ فقرة م) و (الثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه تحسب الحقوق التأمينية للعامل على أساس أخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه أو على أساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة أو على الأساس المنصوص عليه في القانون المذكور، أيهما أكبر.

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة 20

1-العاملون الكويتيون في المشروع العام، الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام.

2-العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على ألا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة.

3-تضاف إلى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، إذا لم يرغب في الانتقال إلى الشركة التي آل إليها المشروع أو إلى الحكومة، مدة مقدارها خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي، أيهما أقل.

وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.

 

المادة 21

مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه، يحدد المجلس الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة إلى مجموع العاملين بالشركة والحد الأدنى لمجموع نسب أجور هذه العمالة من إجمالي الأجور وذلك في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل تلك النسب عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقاً لأحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.

ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركة المنافسة الأخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في هذه المادة خلال فترة يحددها المجلس.

 

المادة 22

تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به، بناءً على عرض المجلس، متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين الكويتيين المنقولين إليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس، إضافة إلى أي شروط أخرى ومنها شروط حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية التي كان يتمتع بها المشروع العام قبل تخصيصه – إن وجدت – بما يتفق مع القانون.

 

الفصل الخامس

الجزاءات

المادة 23

تخضع الشركات المساهمة التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون لإشراف المجلس في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه ولائحته التنفيذية وأحكام العقد المبرم معها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل التزام الشركات بهذه الأحكام.

وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون والجرائم المرتبطة بها.

 

المادة 24

إذا خالفت إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون أحكامه، أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له أو أحكام النظام الأساسي للشركة، أو امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منها تقديمها أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز للمجلس – بعد إجراءات التحقيق وسماع أقوال الشركة المخالفة – توقيع الجزاءات التالية:

أ- التنبيه.

ب-فرض جزاءات مالية على الشركة تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.

ج- اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقداً لصلاحية العضوية في مجلس إدارة الشركة.

د- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول إلى الخزانة أي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في الشركة بسبب ما وقع من مخالفات.

ويجوز للمجلس أن يقرر جزاءات أخرى يضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة 25

يكون كل عضو مجلس إدارة في الشركة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المدراء العامين ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها – كل في حدود اختصاصه – مسئولاً عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له أو أحكام النظام الأساسي للشركة، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى المجلس، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.

 

المادة 26

يحظر على أي عضو مجلس إدارة في شركة خاضعة لأحكام هذا القانون، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في الشركة، أن يفشي أي معلومات تتعلق بشئون الشركة تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك أثناء عمله أو لمدة خمس سنوات لاحقة لتركه العمل، فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

 

المادة 27

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين السابقتين، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.

ويتحمل المخالف المسئولية عن كافة الأضرار التي تلحق بالشركة أو المساهمين أو الغير من جراء المخالفة.

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة 28

تلتزم الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة 29

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

 

المادة 30

يستثنى أول مجلس إدارة للشركة المؤسسة، وفقا للمادة الثانية عشرة من هذا القانون، من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.

 

المادة 31

تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليهما في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة 32

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 16 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق: 30 مايو 2010م

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 979 تاريخ 13 يونيو (حزيران) 2010م. ص1

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ