تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (171) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (172) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة الحيوانية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
– وبعد عرض وكيل الوزارة.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قـرر))
مادة (1)
( استبدلت بموجب القرار رقم 63 لسنة 2025 )
يتم التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل لجان مختصة تشكل بقرار من وكيل الوزارة بناء على مذكرة مرفوعة من الوكيل المساعد لشئون التعاون أو شكوى مقدمة للوزارة.
وتضم اللجنة في عضويتها موظفين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال أي من التخصصات المالية أو المحاسبية أو الإدارية أو القانونية على أن يكون الرئيس ونائبه من شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا بوزارة الشئون الاجتماعية، ويشترط في عضو اللجنة ألا يكون مساهما في الجمعية المعنية بالتدقيق والمراجعة أو أن يكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويحدد بقرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها وإجراءات انعقادها والفترة المعنية بالتدقيق والمراجعة ومدة عمل اللجنة على الا تتجاوز تلك المدة فترة أقصاها شهرين يمكن التمديد فيها لمدة شهر واحد فقط بناء على طلب مسبب من رئيس اللجنة ويصدر قرار إداري بذلك.
مادة (2)
تباشر لجنة التدقيق والمراجعة مهامها على النحو التالي:
1. إعداد محضر بدء أعمال اللجنة في أجل لا يتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ تشكيلها وتحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائها.
2- الاطلاع على آخر تقرير صادر عن لجنة تدقيق ومراجعة أو فريق تفتيش على الجمعية أو الاتحاد المعني للتأكد من مدى وجود مخالفات سابقة لم تتم معالجتها وبقيت مستمرة بالجمعية.
3-التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية والمراقبين الماليين والإداريين لفحص الوضع المالي الإداري للجمعية أو الاتحاد المعني.
4-فحص ومراجعة الميزانية العامة والقوائم المالية وكافة الوثائق الإدارية والدفاتر والسجلات المحاسبية ذات الصلة بنشاط الجمعية أو الاتحاد المعني والتأكد من سلامة الدورة المستندية وملاءمتها للنظم المحاسبية المعمول بها والتأكد من صحة البيانات المالية وارتباطها بنشاط الجمعية أو الاتحاد المعني.
5-مطالبة الجمعية أو الاتحاد المعني بتزويد اللجنة بكافة البيانات اللازمة للقيام بمهامها.
6-أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية بالنسبة لما تم رصده من مخالفات كل فيما يخصه وتدوّن تلك الإفادات في محاضر رسمية.
7- عند الحاجة لسماع شهادات أعضاء مجالس الإدارة وموظفي الجمعية بشأن شبهات المخالفات المالية والإدارية بالجمعية، ولا يمكن لأي شخص كلف بالشهادة أمام اللجنة أن يمتنع عن أدائها إلا بعذر مقبول.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.
مادة (3)
( استبدلت بموجب القرار رقم 63 لسنة 2025 )
يجب على اللجنة أن تقوم بإعداد تقرير أولي بما تم رصده من مخالفات، على أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالمخالفات التي رصدتها لجان التدقيق والمراجعة أو فرق التفتيش السابقة ولم يتم معالجتها من قبل الجمعية أو الاتحاد المعني.
مادة (4)
يجب على اللجنة فور الانتهاء من إعداد تقريرها الأولي إحالته لمجلس الإدارة (أو المدير المؤقت) للرد عليه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه.
وتقوم اللجنة إثر ذلك وخلال أسبوع بصياغة تقريرها النهائي متضمناً ما يلي:
– المخالفات المستمرة التي تم رصدها من قبل لجان مراجعة وتدقيق أو فرق تفتيش سابقة.
– ردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي.
– ذكر المخالفات الإدارية والمالية الثابتة في حق مجلس الإدارة وموظفي الجمعية أو الاتحاد وبيان مدى جسامتها والنتائج المترتبة عليها وتحديد المتسببين في ارتكابها والأسانيد القانونية المعتمدة.
– التوصيات المعروضة على الوزير بالقرارات والإجراءات اللازم اتخاذها إزاء المخالفات التي تم رصدها.
مادة (5)
تقوم اللجنة بإحالة تقريرها النهائي لوكيل قطاع التعاون موقعاً على جميع صفحاته من رئيس وأعضاء اللجنة وذلك لعرضه على وكيل الوزارة لاعتماده ورفعه للوزير.
ويتعين على اللجنة أن ترفق تقريرها النهائي بما يلي:
1- جدول تفريغ المخالفات حسب ترتيب ورودها بالتقرير يتضمن نوع المخالفة والضرر المالي والسند القانوني المعتمد.
2- حافظة بالمستندات المؤيدة للمخالفات التي تم رصدها على أن يكون ترتيبها مطابقاً لترتيب المخالفات الموجودة بالجدول.
3- حافظة المستندات الخاصة بردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي للجنة.
مادة (6)
يقوم رئيس اللجنة بتسليم أصل التقرير النهائي ومرفقاته للوكيل المساعد لشئون التعاون في نسخة مكتوبة ونسخة على حافظة إلكترونية مع احتفاظه بنسخ منها، ومن ثم يتم إحالة التقرير لوكيل الوزارة لعرضه على الوزير لاتخاذ ما يراه بشأن التوصيات المضمنة به.
مادة (7)
للوزير عرض التقارير النهائية للجان التدقيق والمراجعة على لجنة استشارية تتولى دراسة هذه التقارير وإبداء الرأي بشأن التوصيات المنبثقة عنها.
وللجنة الاستشارية دعوة رئيس لجنة التدقيق والمراجعة لطلب التوضيحات اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها بالجمعية والأسانيد القانونية المعتمدة ومناقشة التوصيات الصادر عنها.
مادة (8)
( استبدلت بموجب القرار رقم 63 لسنة 2025 )
على اللجنة الاستشارية انهاء أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ استلامها التقرير النهائي للجنة التدقيق والمراجعة وترفع للوزير مذكرة متضمنة رأيها بشأن التقرير المعروض عليها والتوصيات المنبثقة عنه.
وإذا تبين للجنة الاستشارية عدم سلامة الإجراءات أو قصور أو نقص في التحقيقات التي قامت بها لجنة التدقيق والمراجعة فلها أن تطلب تزويدها بأية مستندات أو وثائق أو تقوم بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية او الاتحاد أو موظفيها تمهيدا لعرض تقريرها للوزير متضمنا توصياتها بالإجراءات القانونية اللازمة وذلك دون حاجة لعرض التقرير مسبقا على الجمعية أو الاتحاد المعني.
مادة (9)
( استبدلت بموجب القرار رقم 63 لسنة 2025 )
في حال اعتماد توصية لجنة التدقيق والمراجعة أو اللجنة الاستشارية سواء بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية أو عزل بعض أعضائه لارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية جسيمة فإن اللجنة المذكورة تقوم بإعداد مشروع مسودة قرار الحل أو العزل للعرض على الوزير مرفقا به – عند الاقتضاء بلاغ إحالة للجهات المختصة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في الوقائع المثبتة من قبل اللجنة الاستشارية.
مادة (9 مكرر)
( أضيفت بموجب القرار رقم 63 لسنة 2025 )
استثناء من أحكام هذا القرار يمكن للوزير تكليف اللجنة الاستشارية او لجنة اخرى بأعمال التحقيق بشأن أية مواضيع في مجال العمل التعاوني، وترفع اللجنة نتائج أعمال التحقيق وتوصياتها خلال مدة أقصاها شهرين قابلة للتمديد. ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.
مادة (10)
في حال صدور قرار وزاري بحل مجلس إدارة أو بعزل أعضائه يحق للمعني التظلم منه، ويعرض التظلم على اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه للدراسة وإبداء الرأي بشأنه، ويجوز لهذه اللجنة في سبيل ذلك دعوة المتظلم لسماعه وتلقي أقواله، ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال مدة شهر يتم على أثره إعلام المعني بنتيجة تظلمه.
مادة (11)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار الذي يعمل به بداية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 26 ربيع الأول 1446ه
الموافق: 29 سبتمبر 2024 م