محافظ بنك الكويت المركزي
– بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
– وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (70/482/2024) ، الصادر في 10/9/2024 في شأن تحديد سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر:
مادة أولى
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 4.00% (أربعة في المائة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تُقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها.
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 19/9/2024، ويُلغى القرار رقم (أ-55/472/2023) بشأن تحديد سعر الخصم الصادر في 27/7/2023 المشار إليه في الديباجة.
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
باسل أحمد الهارون
صدر فى: 16 ربيع الأول 1446 ه
الموافق: 19 سبتمبر 2024 م