وزير التجارة والصناعة،،
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 والقانون رقم (117) لسنة 2013،
– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (140) لسنة 2024 والمرسوم رقم (154) لسنة 2024،
– والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقرار رقم (51) لسنة 2016 والقرار رقم (5) لسنة 2021،
– والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،
– والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
– واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يجب على الشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أيًا من الأنشطة الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، أن تقتصر في جميع عمليات البيع أو التعامل على استخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني فقط، ولا يجوز لها التعامل النقدي.
مادة ثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُطبق على المخالف حكم المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/10/2024، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 15 ربيع الأول 1446ه
الموافق: 18سبتمبر 2024م
الجدول الملحق بالقرار
م |
اسم النشاط |
الرمز الدولي |
القطاع |
الجهة الرقابية |
1 |
البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة الجديدة |
451011 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها |
—- |
2 |
البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة المستعملة |
451012 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها |
—- |
3 |
البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل الجديدة |
451013 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها |
—- |
4 |
البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل المستعملة |
451014 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها |
—- |
5 |
البيع بالجملة والتجزئة لسيارات الرحلات والمخيمات الجديدة |
451015 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها |
—- |
6 |
البيع بالجملة والتجزئة لسيارات الرحلات والمخيمات المستعملة |
451016 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها |
—- |
7 |
البيع بالجملة لسيارات نقل المركبات (الونشات) |
451017 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها |
—- |
8 |
البيع بالتجزئة لسيارات نقل المركبات (الونشات) |
451018 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها |
—- |
9 |
وكلاء بيع السيارات بالعمولة |
451020 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها |
—- |
10 |
وكلاء بيع السيارات الخفيفة بالعمولة |
451021 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها |
—- |
11 |
وكلاء بيع السيارات الثقيلة بالعمولة |
451022 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها |
—- |
يضاف إلى جدول الأنشطة الوارد أدناه إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2024 الخاص بمنع التعاملات النقدية لأنشطه بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة.
( أضيف بموجب القرار رقم 205 لسنة 2024 )
رمز النشاط |
اسم النشاط |
451000 |
بيع وشراء المركبات ذات المحركات |
451010 |
تجارة الجملة والتجزئة للمركبات ذات المحركات (جديدة ومستعملة) |
451030 |
سمسرة السيارات (الحراج) |
475285 |
البيع بالتجزئة لسكراب السيارات |