وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 25/3/2012 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
– والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
– والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
– ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (1) المنعقد في تاريخ 15/5/2024 بإضافة أنشطة جديدة،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (2) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخــليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين – كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 9 ربيع الأول 1446ه
الموفق: 12 سبتمبر 2024م
جدول الأنشطة المستحدثة
م |
اسم النشاط |
الرمز الدولي |
القطاع |
الجهة الرقابية |
2 |
تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع آخرين لتنفيذ أعمال الشركة |
642061 |
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها – القطاع (64 – 66) |
—– |
3 |
البيع بالتجزئة لبطاريات المركبات |
453031 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها – القطاع (45 – 47) |
—– |