مرسوم بقانون رقم 99 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام دولة الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية والنظام الاساسي الخاص به

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على انضمام دولة الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به، والموقع عليها في مدينة كوالالمبور بتاريخ 14/10/2003، والمرفقة نصوصهما لهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                  

وزير الخارجية                                                                          

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                              

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1446 هـ

               الموافق: 18 سبتمبر 2024 م

 

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 2024

بالموافقة على انضمام دولة الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به

رغبة في تيسير تحسين إدارة الضرائب وتعزيز فرض الضرائب وفقاً للشريعة الإسلامية، بإشارة خاصة للزكاة في البلدان الإسلامية وذلك لمواجهة التحديات المتسارعة في العالم، ولتوفير منتدى للنقاش وتبادل الخبرات ولتطوير سياسات وإدارات الضرائب والزكاة من كافة جوانبها في البلدان الأعضاء ، ولتشجيع التعاون والمساعدات المتبادلة بين السلطات الضريبية في البلدان الأعضاء وتعزيز الدور الهام لإدارة الزكاة والضرائب في تشجيع التنمية الاقتصادية .

فقد تم التوقيع بتاريخ 14/10/2003 على وثيقة انضمام دولة الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية في مدينة كوالالمبور. وقد تناول النظام الأساسي لاتحاد سلطات الضرائب بالدول الإسلامية في المادة (1) التعريفات العامة للاتحاد وفي المادة (2) الأغراض والأهداف من الاتحاد وهي توفير منتدى للنقاش وتبادل الخبرات، وتحقيق التعاون في مجال إدارة الضريبة والزكاة بمختلف مجالاتها في إطار الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وأخيرا الاعتراف بالدور الهام لإدارة الضرائب والزكاة للتنمية الاقتصادية.

ونصت المادة (3) على أنشطة الاتحاد ومنها تنظيم وعقد المؤتمرات في القضايا المتصلة بالضرائب وتنظيم الندوات وورش العمل وما إلى ذلك من المهام المتعلقة بالتحسين الشامل لقدرات إدارة الضرائب والتعاون الوظيفي بين الدول الأعضاء.

وتناولت المادة (4) العضوية والمراقبون والضيوف ذوي الخصوصية، وحددت المادة (5) اللغات المعتمدة، وبينت المادة (6) أجهزة الاتحاد ومما تتكون منه من حيث الرئاسة واجتماعات رؤساء الوفود والأمانة العامة الدائمة.

ونصت المادة (7) على المالية والميزانية بما يتضمن تمويل الاتحاد وتمويل المؤتمر الفني والسنة المالية وحفظ الأموال والموازنة وكيفية صرف الأموال.

وتناولت المادة (8) التعديلات وكيفية اقتراحها وإجراءاتها، ونصت المادة (9) على حل الاتحاد.

وأخيراً نصت المادة (10) على تسوية الخلافات حيث نصت على أن يسوي رؤساء الوفود أي خلافات قد تنشأ في تغيير أو تنفيذ النظام الأساسي للاتحاد.

ولما كانت هذه الوثيقة تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق.

وحيث إن وثيقة الانضمام والنظام الأساسي المرفق بها يعتبران من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليهما بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.

واستنادا على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 فقد أعد المرسوم بقانون اللازم بالموافقة عليهما مع مذكرته الإيضاحية.

الأسس الإرشادية المقترحة للجمعية الجديدة

أ- التأسيس والتسمية:

جمعية سلطات الضرائب في البلدان الإسلامية (هذه التسمية تشير إلى الجمعية) التي تعتبر الآن على أنها قد أسست.

ب- الأهداف والأنشطة:

هدف هذه الجمعية هو تسهيل وتطوير كيفية إدارة الضرائب في كل مجالاتها في البلدان الإسلامية من أجل مواكبة التحديات والتغيرات السريعة التي تجري في عالمنا اليوم.

وبناء على هذا فإن أنشطة الجمعية سوف تشمل:

• تنظيم الاجتماعات – بما فيها الاجتماعات الفنية السنوية – التي تتعلق بالضرائب والزكاة من أجل تبادل الآراء والخبرات.

• تنظيم الدورات وورش عمل والدروس التدريبية حول طبيعة جمعيات الضرائب والزكاة.

• جمع وتحليل ونشر المعلومات حول قضايا الضرائب والزكاة.

• التوفير المباشر أو بالتعاون بشكل عام من أجل تسهيل الأعمال الثنائية والمشتركة بين اللجان التي تقدم المساعدات الفنية والبحوث في مجال إدارة الضرائب.

• إقامة المؤتمرات المتعلقة بالتقدم العام لقدرات إدارات الضرائب والزكاة وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء.

• ربط كل البلدان الإسلامية جنبا إلى جنب بالتطورات المتعلقة بالضرائب وأنظمتها في البلدان غير الإسلامية وكذلك بأنشطة جمعيات الضرائب الإقليمية.

• [الجمعية لا يحق لها أن تتبنّى أية توصيات أو تصدر أية إعلانات رسمية عامة فيما يتعلق بسياسات الضرائب والزكاة لأي بلد][1]

ج- رئاسة الجمعية:

البلد المضيف للاجتماع الفني السنوي ستباشر تلقائيا رئاسة الجمعية حتى الاجتماع الفني السنوي التالي.

د- سكرتارية الجمعية:

رئاسة الجمعية قد تُنشأ سكرتارية الجمعية مع موظفيها كما سيتم تقريره لاحقا وذلك من أجل تسهيل التعاون الأخوي بين أعضاء الجمعية.

ه- عضوية الجمعية:

عضوية الجمعية ينبغي أن تكون مفتوحة لكل البلدان الإسلامية وهذا مشروط بقوانين طلب عضوية الانضمام والتي تشير إلى:

• ضرورة تقديم طلب الانضمام للعضوية وهذا يمكن أن يكون من خلال رئاسة الجمعية التي ستقوم فيما بعد بتوزيع هذا الطلب على الدول الأعضاء من أجل ردودهم الرسمية عليها.

• رئاسة الجمعية يمكن أن تأخذ ملخص هذه الردود من أجل موافقة الجمعية.

• الإجماع والتشاور سيكون هو المبدأ المتبنّى في تحديد وضعية طلبات العضوية.

و- الاجتماع الفني السنوي:

  • الاجتماع الفني السنوي سيعقد مرة في كل عام وذلك وفق التناوب بين الأعضاء.
  • هذا الاجتماع السنوي سيناقش موضوعين يتم اختيار أحدهما من قبل الدولة المضيفة، والآخر يتم عن طريق الاتفاق بين الأعضاء.
  • ستتحمل الدولة المضيفة تكاليف عقد الاجتماع وهذا لا يشمل تكاليف تذاكر السفر والإقامة.

ز- الترتيبات التحضيرية:

سيقوم الرئيس وأعضاء اللجنة المنتخبة الذين تم تعيينهم في الاجتماع على أية كيفية سيتم تبنّي وتنفيذ هذه الأسس الإرشادية، وعليهم أن يقوموا بالواجبات والوظائف التي يرونها ضرورية من أجل تحقيق تكوين هذه الجمعية.

النظام الأساسي

لاتحاد سلطات الضرائب بالدول الإسلامية

المقدمة

تأسس اتحاد سلطات الضرائب بالدول الاسلامية في يوم 15 أكتوبر 2003 بـــ”بوتراجايا” بماليزيا بموجب توقيع المبادئ الموجهة للاتحاد.

 

المادة (1)

التعريفات

الاتحاد: تعنى كلمة اتحاد، اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية. رئيس الاتحاد: تعنى عبارة رئيس الاتحاد، المفوض/ مدير عام ادارة الضرائب أو أي سلطة عليا للضرائب بالدولة العضو المستضيف للمؤتمر الفني، السنوي.

اجتماع رؤساء الوفود: تعني عبارة اجتماع رؤساء الوفود الاجتماع المتزامن انعقاده مع المؤتمر الفني السنوي.

الدول الأعضاء: تعني عبارة الدول الأعضاء، الجهات كاملة العضوية والأعضاء المشاركون بالاتحاد.

الأمانة الدائمة: تعنى عبارة الأمانة الدائمة، الأمانة العامة للاتحاد.

المؤتمر الفني: تعنى عبارة المؤتمر الفني، المؤتمر الفني السنوي للدول الأعضاء.

 

المادة (2)

الأغراض والأهداف

أغراض وأهداف الاتحاد هي:

(أ) توفير منتدى للنقاش والتداول وتبادل الخبرات وتسهيل تطوير وتحسين سياسات وإدارات الضريبة و/ أو الزكاة بمختلف مجالاتها في إطار الدول الأعضاء.

(ب) الارتقاء بالتعاون والعون المشترك بين السلطات الضريبية في الدول الأعضاء والدول المشاركة وكذلك عقد منتدى لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الأعضاء.

(ج) الاعتراف بالدور الهام لإدارة الضرائب و/ أو الزكاة في الارتقاء بالتنمية الاقتصادية، ويجوز للاتحاد وضع أهداف أخرى قد يقرها اجتماع رؤساء الوفود.

 

المادة (3)

الأنشطة

يجوز أن تشتمل أنشطة الاتحاد على:

(1) تنظيم وعقد مؤتمرات فنية في القضايا المتصلة بالضرائب و/ أو الزكاة تهدف إلى تبادل الافكار والتجارب. يتم عقد المؤتمر الفني على أساس التناوب بين الأعضاء؛

(2) تنظيم ندوات وورش عمل ودورات تدريبية في مجالات متصلة بقضايا إدارة الضرائب و/ أو الزكاة؛

(3) جمع وتحليل ونشر المعلومات التشريعية والإدارية حول الضرائب و/ أو الزكاة؛

(4) تقديم العون الفني بصورة مباشرة أو التعاون مع الجهات الثنائية والجهات المتعددة الأطراف. وبشكل عام تسهيل الأعمال التي من شأنها توفير تسهيلات لإجراء البحوث في مجال الضرائب و/ أو الزكاة؛

(5) القيام بالمهام المتعلقة بالتحسين الشامل لقدرات إدارة الضرائب و/ أو الزكاة من خلال التعاون الوظيفي بين الدول الأعضاء؛

(6) مواكبة كل الدول الأعضاء وكذلك أنشطة جمعيات الضرائب الاقليمية؛

(7) إيجاد آليات للتنسيق والتعاون مع منظمات الضرائب الدولية ذات العلاقة للاستفادة من تجارها في الضرائب دولياً؛

(8) تبادل الزيارات والخبرات بين الدول الأعضاء لتطوير وتحسين كفاءة إدارة الأجهزة الضريبية؛ و

(9) إجراء البحوث والدراسات في مجال الأنظمة والسياسات الضريبية وكذلك الإدارة الضريبية ونشر النتائج ذات الصلة للدول الأعضاء.

بهذا قررت الدول الأعضاء أن الاتحاد لن يعبر عن أي أفكار سياسية أو تتبنى أي قرارات أو تدلي بأي تصريحات عامة تتعلق بالسياسات الضريبية لأي دولة.

 

المادة (4)

العضوية والمراقبون والضيوف ذوي الخصوصية

تكون عضوية الاتحاد مفتوحة لكل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والدول غير الأعضاء. ويتكون الاتحاد من:

(1) الأعضاء كاملو العضوية.

(2) الأعضاء المشاركون.

(3) المراقبون؛ و

(4) الضيوف ذوي الخصوصية.

1- الأعضاء كاملو العضوية هم دول منظمة المؤتمر الإسلامي الذين وقعوا على المبادئ الموجهة للاتحاد في 15 أكتوبر 2003 وكذلك دول منظمة المؤتمر الإسلامي التي تم قبولها كأعضاء كاملين عن طريق طلب رسمي قدمته وتمت الموافقة عليه خلال أي من اجتماعات رؤساء الوفود السنوية.

فالعضو كامل العضوية له الحق في التصويت على القرارات في اجتماعات رؤساء الوفود السنوية.

 2- الأعضاء المشاركون: الأعضاء المشاركون هم دول غير أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات والجمعيات التي تم قبولها بموجب طلب رسمي قدمته وتمت الموافقة عليه خلال أي من اجتماعات رؤساء الوفود السنوية. يشارك الأعضاء المشاركون في اجتماعات الاتحاد بدعوة من رئيس الاتحاد ويخول لهم إبداء الملاحظات والمشاركة في مناقشات المؤتمر الفني وكذلك في الجلسات الإدارية لاجتماعات رؤساء الوفود عبر ممثليهم. فلهم الحق في التحدث، ولكن غير مخول لهم التصويت على القرارات في اجتماعات رؤساء الوفود.

 3 – المراقبون: ممثلو الدول التي ليست ذات عضوية كاملة أو الأعضاء المشاركون الذين تمت دعوتهم لحضور المؤتمرات الفنية أو المناسبات الخاصة للاتحاد فلهم الحق في التحدث وليس لهم حق التصويت على قرارات اجتماعات رؤساء الوفود.

4 – الضيوف ذوي الخصوصية: الأفراد والمنظمات المدعوة لحضور المؤتمرات الفنية أو المناسبات الخاصة للاتحاد.

 

المادة (5)

اللغات

اللغات المعتمدة في الاتحاد هي العربية والإنجليزية والفرنسية وتكون نصوص الوثائق الرسمية للاتحاد باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية ولكن في حالة أي تعارض بين النصوص يسود نص اللغة الإنجليزية.

 

المادة (6)

أجهزة الاتحاد

يتكون الاتحاد من الأجهزة التالية:

(1) الرئاسة

(1) تتولى الدولة المضيفة للمؤتمر الفني رئاسة الاتحاد إلى حين تسليمها للدولة ذات العضوية الكاملة المضيفة للمؤتمر الفني السنوي القادم؛.

(ب) ينشئ رئيس الاتحاد سكرتارية بموظفين يعينهم لتسهيل إعداد وسير المؤتمر الفني.

يقوم رئيس الاتحاد أو أي شخص يعينه الرئيس برئاسة سكرتارية المؤتمر؛

(ج) يقوم رئيس الاتحاد بالاتصال بالجهات كاملة العضوية فيما يتعلق بدعوات المراقبين والضيوف ذوي الخصوصية الذين يحضرون المؤتمر الفني القادم أو المناسبات الخاصة للاتحاد بعد تلقى المقترحات من الدولة المضيفة.

(د) يكون رئيس الاتحاد مسئولاً عن:

1 – متابعة تنفيذ قرارات اجتماع رؤساء الوفود؛

2 – القيام بالمهام الفنية والإدارية للاتحاد وكذلك المهام التي توكل إليه إليها بواسطة اجتماع رؤساء الوفود.

3 – إعداد الوثائق الضرورية وجدول أعمال اجتماع رؤساء الوفود والتنسيق مع الدولة المضيفة القادمة؛

 4 – رفع التقارير لاجتماع رؤساء الوفود حول الأنشطة التي نفذها الاتحاد منذ اجتماع رؤساء الوفود السابق.

5 – الاحتفاظ بسجلات الاتحاد.

6 – إعداد مطبوعات الاتحاد ونشرها.

7 – إعداد وثائق اجتماع رؤساء الوفود وتعميمها والدعوة للاجتماعات والمناسبات الأخرى.

(2) اجتماع رؤساء الوفود

(1) يعتبر اجتماع رؤساء الوفود هيئة عليا للاتحاد يشرف على كل الأنشطة. الأنشطة. ويعين كل عضو كامل العضوية أو مشارك موظف عالي الدرجة من إدارته الضريبية ليكون رئيساً للوفد ومندوباً رسمياً لدى اجتماع رؤساء الوفود. يعقد الأعضاء كاملو العضوية اجتماعا سنوياً لرؤساء الوفود على أساس التناوب بالتزامن مع البلد المستضيف للمؤتمر الفني.

(ب) مهام وواجبات اجتماع رؤساء الوفود هي:

1 – إصدار قرار بتأسيس الأمانة الدائمة عندما تتوفر كل الشروط الضرورية وتحديد الدولة العضو التي يتم إنشاء الأمانة الدائمة فيها؛ 2- تعيين الأمين العام للاتحاد عند إنشاء الأمانة الدائمة وتحديد استحقاقاته المالية وشروط الخدمة الأخرى للأمين العام وموظفيه؛

3 -البت في الطلبات المقدمة للانضمام إلى عضوية الاتحاد؛

4 -استعراض التقارير المالية السنوية المقدمة من الأمانة الدائمة.

5 – إجازة ميزانية السنة القادمة المقدمة من الأمانة الدائمة وتقارير الأنشطة المنفذة خلال السنة.

6 – البت في قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء كاملي العضوية والأعضاء المشاركين.

7 – تعيين مراجع خارجي لاعتماد الحسابات السنوية للاتحاد.

8- تحديد الدولة المضيفة للمؤتمر الفني واجتماع رؤساء الوفود وفق المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، على أساس التناوب؛

9 – تحديد كل من تاريخ وموضوعات المناقشة الخاصة بجلسات مجموعات العمل الموازية في المؤتمرات الفنية التالية ويمكن أن تختار الدولة المضيفة الموضوع الأول.

10- إجازة اختيار الرؤساء والمقررين للجلسات الموازية لكل مجموعة عمل وجدول اعمال وبرنامج المؤتمر الفني.

(ج) قرارات اجتماع رؤساء الوفود:

1 )…………. …………على الأقل………….عدد  الدول كاملة العضوية.

تتخذ القرارات في اجتماع رؤساء الوفود عادة بالإجماع. وإذا لم يتحقق الإجماع تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين. يكون لكل عضو كامل العضوية صوت واحد.

(3) الأمانة الدائمة:

أ. التأسيس

يتم تأسيس الأمانة العامة متى ما رأى اجتماع رؤساء الوفود ضرورة ذلك. يكون مكتب الأمانة الدائمة في دولة كاملة العضوية ويجوز تحويل للمكتب لأي دولة أخرى كاملة العضوية حسبما يتم الاتفاق عليه في

اجتماع رؤساء الوفود.

ب. مكتب الأمانة الدائمة

يترأس الأمين العام الأمانة الدائمة ويكون المسؤول الإداري الأول للاتحاد يعين اجتماع رؤساء الوفود الأمين العام لمدة (3) ثلاثة أعوام ويختار من مواطني الدول كاملة العضوية.

ج. واجبات الأمين العام

تكون للأمين العام الواجبات الموكلة إليه ويدير عمليات الاتحاد بموجب

توجيه اجتماع رؤساء الوفود.

تكون للأمين العام الواجبات التالية:

1 – متابعة تنفيذ قرارات اجتماع رؤساء الوفود.

2 – تنفيذ المهام الفنية والإدارية للاتحاد وكذلك تلك التي يكلفه بما اجتماع رؤساء الوفود أو رئيس الاتحاد.

3 – إعداد الوثائق الضرورية وتعميمها وإعداد جدول اعمال اجتماع رؤساء الوفود والتنسيق مع سكرتارية المؤتمر في الدولة المضيفة.

4 – اقتراح الميزانية السنوية للاتحاد وتقديمها لاجتماع رؤساء الوفود لاتخاذ القرار.

5- إدارة ميزانية الاتحاد تحت إشراف رئيس الاتحاد وتقديم التقرير المالي لاجتماع رؤساء الوفود بما في ذلك الحسابات السنوية المراجعة للسنة المعنية.

6 – رفع التقارير لاجتماع رؤساء الوفود حول الأنشطة التي نفذها الاتحاد منذ الاجتماع السابق.

7 – حفظ سجلات الاتحاد.

 

المادة (7)

المالية والميزانية

1 . تمويل الاتحاد

تتكون أموال الاتحاد من:

اشتراكات العضوية السنوية التي يحدد قيمتها اجتماع رؤساء الوفود من وقت لآخر. وتبدأ الاشتراكات عند تأسيس الأمانة الدائمة للاتحاد.

(1) المساهمة الطوعية من الدول الأعضاء بالإضافة إلى اشتراكات العضوية السنوية.

(ب) الهبات والمنح والتبرعات وأموال أخرى إما من أي مؤسسات أو هيئات عالمية أو هيئات أخرى وأنماط دخل أخرى للاتحاد حسبما تجيزه اجتماعات رؤساء الوفود.

2 -تمويل المؤتمر الفني

تتحمل الدولة التي تستضيف المؤتمر الفني التكاليف اللوجستية المحلية بينما تتحمل الدول الأعضاء المشاركة تكاليف تذاكر السفر الجوية والسكن بالإضافة إلى ذلك تكون الدولة المضيفة مسئولة عن الأعمال الإدارية والسكرتارية.

3 – لا تصرف أموال الاتحاد إلا لأغراض الاتحاد.

4 – السنة المالية

تبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من يناير وتنتهي في يوم 31 ديسمبر.

5 -حفظ الأموال والموازنة

أ. يقوم اجتماع رؤساء الوفود بفتح واعتماد حساب مصرفي باسم الاتحاد في المصرف الذي يحدده الاجتماع و يودع كل أموال الاتحاد في الحساب أو يضعه وديعة لدى جهة مصرفية.

ب. يقوم اجتماع رؤساء الوفود بتحديد الجهة أو الجهات المفوضة فيما يتعلق بعمليات ورصد الحسابات المصرفية للاتحاد.

6 – صرف الأموال

غير مصرح للأمانة الدائمة الدخول في أي عقد يتضمن صرف أموال الاتحاد – باستثناء الصرف المصرح به – دون الموافقة المكتوبة المسبقة الصادرة من اجتماع رؤساء الوفود.

 

المادة (8)

التعديلات

يجوز لأي عضو كامل العضوية اقتراح تعديلات في النظام الأساسي للاتحاد وذلك بإخطار الرئيس لتقديمها لاجتماع رؤساء الوفود لاتخاذ القرار فيها.

 

المادة (9)

حل الاتحاد

فترة الاتحاد غير محددة، ولكن يجوز حله بقرار يتبناه اجتماع استثنائي لرؤساء الوفود.

 

المادة (10)

تسوية الخلافات

يسوى اجتماع رؤساء الوفود أي خلافات قد تنشأ في تفسير أو تنفيذ النظام الأساسي للاتحاد .

 

GUIDING PRINCIPLES

1. ESTABLISHMENT AND NAME

The Association of Tax Authorities of Islamic Countries (hereafter referred to as the Association) is hereby established.

2. OBJECTIVE AND ACTIVITIES

The purpose of the Association is to facilitate the improvement of tax and zakat policies and administrations in all their aspects within member Islamic countries in order to meet the challenges of a rapidly changing world. To this end the activities of the Association may include:

  • Holding meetings including an Annual Technical Meeting in related tax/zakat issues for the exchange of ideas and experiences
  • Organizing seminars, workshops and training courses on aspects of tax/zakat organization

Collecting, analysing and disseminating information on tax/zakat issues

Providing directly or collaborating with, and generally facilitating the work of, bilateral and multilateral agencies that provide technical assistance and research facilities in the field of tax administration

  • Generally carrying out functions related to overall improvement of the capabilities of tax/zakat administration

GUIDING PRINCIPLES

through functional cooperation between and among member Islamic countries

  • Keeping abreast all member Islamic countries with development of tax and related regimes in non-Islamic countries as well as activities of regional tax associations

3. CHAIRMANSHIP

The host country of an Annual Technical Meeting shall assume the Chairmanship of the Association until the next Annual Technical Meeting.

4. SECRETARIAT

Chairmanship of the Association may establish a secretariat with such staff as may be determined in order to facilitate the fraternity of the Association.

5. MEMBERSHIP

Membership shall be opened to all Islamic countries subject to application rules hereinafter indicated:

  • Application for membership may be made through the Chairmanship of the Association for circulation to other members for their official responses
  • Chairmanship of the Association may undertake summation of responses for consideration of the Association

 

GUIDING PRINCIPLES

  • Consensus/Musyawarah shall be the guiding rule in determination of status of membership application

6. ANNUAL TECHNICAL MEETING

 An Annual Technical Meeting is to be held once a year on a rotation basis among members

 The Annual Technical Meeting will discuss at least two topics one of which will be a choice of the host country and the other to be agreed among members

 The host country shall meet the costs of organisation other than airfares and accommodation

7- INTERIM ARRANGEMENTS

The Chairman and members of the protem Committee elected by the Meeting at which this Guiding Principles is adopted shall carry out such duties and functions deemed necessary to further realize the formation of this Association.

FOUNDING MEMBERSHIP

Whereas a meeting held on 13th and 14th October 2003 of representatives from the following tax / zakat authorities agree that an Association of Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC) be established, we the undersigned under the Chairmanship of The Honourable Tan Sri Dato’ Zainol Abidin bin Abd. Rashid of Malaysia, do now constitute ourselves THE ASSOCIATION OF TAX AUTHORITIES OF ISLAMIC COUNTRIES and hereby adopt the annexed GUIDING PRINCIPLES.

Signed by the representatives of:

 

Country

Name & Designation

signature

BANGLADESH

Mr. K.M. Sakhawat Hossain

Member (Tax Survey & Inspection) km. Sakhawat Hossain

National Board of Revenue

 

BRUNEI

DARUSSALAM

Pg. Hj. Ismail PLW Pg. Hj. Yussof Acting Senior Taxation Officer Revenue Division Ministry of Finance

 

INDONESIA

Mr. Hasan Rachmany Head of Regional Office XVII Denpasar

Directorate General of Taxes

 

JORDAN

 

Mr. Ahmad Khraisat Assistant Director General

Income Tax Department

 

KUWAIT

Mr. Nabil Al-Abdul Jalil

Deputy Director of Tax Department Ministry of Finance

 

LEBANON

 

Mr. Walid El-Khatib Director of Revenue

 

MALAYSIA

Dato’ Hj. Abu Hassan Hj. Md. Akhir Deputy Director General  Inland Revenue Board

 

KINGDOM OF

MOROCCO

Mr. Brahim Kettani

Director of Legislation

Legal Affairs & International Cooperation

General Tax Administration Ministry of Finance

 

PAKISTAN

Mr. Vakil Ahmad Khan Member (Direct Taxes)

Central Board of Revenue

 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Mr. Boboev Gulomjon J. Minister of State Revenues and Duties

 

YEMEN

 

Mr. Noman Taher Al-Suhaibi Deputy Chairman Tax Authority

 

At

Kuala Lumpur Malaysia

14th October 2003

[1] الفقرة بين القوسين ألغى في النقاش الأخير

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية