مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 5 لسنة 1983 بشان مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية بما لا يجاوز خمس سنوات

 

– بعد الاطلاع على المادة 8/32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .

– وعلى المادة 8/71 من المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

– وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 4 لسنة 1982 ، 4 لسنة 1983 الصادرين بشأن مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية .

 

قرر

مادة ( 1 )

استثناء من شرط مد خدمة الموظفين وفقا لقرار المجلس رقم 4 لسنة 1983 المشار اليه يجوز عند الضرورة مد خدمة الموظفين الكويتيين الذين يبلغون السن المقررة لانتهاء الخدمة بحد أقصى خمس سنوات على ألا تتجاوز أعمارهم وهم في الخدمة سن الخامسة والستين.

كما يجوز مد خدمة الموظفين غير الكويتيين الذين يبغلون السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقاً للفقرة السابقة بشرط ان يكونوا شاغلين لوظائف ذات طابع فني بحت ويرجع لديوان الموظفين لتقدير طابع الوظيفة في مجال تطبيق هذا القرار.

 

مادة ( 2 )

يكون مد خدمة الموظف وفقاً للمادة السابقة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد الخدمة استناداً لذلك دون انتهاء خدمة الموظف لأحد الاسباب المقررة لانتهاء الخدمة .

 

مادة ( 3 )

يعمل بهذا القرار من 1983/7/1م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : 17 رجب 1403 هـ

الموافق : 30 ابریل 1983 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية