حكم الدائرة التجارية بالزام شركة نفط الكويت بأن تؤدي لأحد موظفيها مبلغ مستحقاته من صندوق الزمالة مع تمسك الشركة بالتقادم المسقط للحق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

محكمة التمييز

الدائرة التجارية الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 17شعبان 1434هـ الموافق 2013/6/26م

برئاسة السيد المستشار/ أنور علي بو رسلي وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ زياد محمد غازي و أحمد علي راجح
و مجدي محمد جاد و فيصل عبدالحميد حرحش
وحضور الأستاذ/ أحـمد اللطـاف الجميـلي

 

رئيس النيابة
وحضور السيد/ صقر كامل الشمري أمين سر الجلسة

صدر الحكم الآتي

في الطعن بالتمييز والمرفوع من: 1-….

2-  …..

3- .

4- .

ضـــد

  • رئيس لجنة صندوق الزمالة بشركة نفط الكويت بصفته.
  • رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت بصفته.

والمقيد بالجدول برقم 1533 لسنة 2010 تجاري/1 .

المحكمـــة

بعد سماع المرافعة, والاطلاع على الأوراق, والمداولة.

وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ2012/5/23 إليه تحيل المحكمة في بيانها إكتفاء بموجزها الذي يتحصل في أن المستأنفين – أقاموا الدعوى رقم 871لسنه 2009 تجاري بطلب الحكم بالزام المستأنف ضدهما بصفتهما بأن يؤديا لهم مبلغ 8049507د.ك على سند من أن مورثهم إلتحق بالعمل لدى شركة نفط الكويت بتاريخ 1962/2/1 بوظيفة مراقب ماكينات وإنتسب بعد ذلك إلى صندوق الزمالة ونقابة العاملين بتلك الشركة وإذ إنتهي عمله بها بتاريخ 1990/8/2 فقد إنقطعت صلته بالصندوق وأن المطعون ضدهما رفضا أداء مستحقات مورثهم عن اشتراكه في الصندوق المذكور فكانت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن اودع تقريره حكمت بتاريخ 2010/4/15 بسقوط حق المستأنفين بالتقادم إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2003 لسنه 2010 تجاري وبتاريخ 2010/9/27 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن المستأنفون على هذا الحكم بطريق التمييز وبتاريخ 2011/6/7 قضت هذه المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الإستئناف بتحديد جلسة 2011/9/7 لنظر الاستئناف وكلفت المستأنف ضدهما بتقديم ملف مورث المستأنفين لديهما وصرحت للمستأنفين  بإستخراج شهادة من بيت التمويل الكويتي بما يفيد سبق صرف مورثهم جزءاً من مستحقاته لدى المستأنف ضدهما وإذ تداول الإستئناف بالجلسات وبجلسة 2012/5/23قضت هذه المحكمة قبل الفصل في موضوع الإستئناف بندب إدارة خبراء وزارة العدل لتندب أحد خبرائها المختصيين لبحث المأمورية المبينه بمنطوق الحكم ونفاذاً لهذا القضاء فقد باشر الخبير المنتدب المأمورية الموكوله إليه وإنتهي الي النتيجة مؤداها انه إن رأت المحكمة الأخذ بالمخالصة الصادرة من مورث الطاعنين والمؤرخة في 98/10/17 والثابت بها إقرار المورث بأن المبلغ المستلم يمثل كافة مستحقاته من صندوق الزمالة عن الفتره من 1984/4/1 حتى 1990/8/2 وانها مخالصة نهائية لا يحق له الرجوع او المطالبة بعدها بأي حقوق مستقبلاً فإن الطاعنين لا يستحقون ثمة مبالغ ماليه من المطعون ضدهما وإن رأت غير ذلك بأن إعتبرت أن عدد الأعضاء بتاريخ1990/8/2 هو 2804 عضواً  فإن مورث الطاعنين يستحق مبلغ مقداره 8649,507 د.ك وإذا كان العدد بذات التاريخ هو 1394عضوا كإقرار المطعون ضدهما فإن المورث يستحق مبلغ مقداره 4300,075د.ك وبجلسة 2013/6/5مثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه والمحكمة حددت جلسة اليوم موعدا لإصدار حكمها.

وحيث إنه عن موضوع الإستئناف وكان المستأنفون ينعون على الحكم المستأنف قضاءه بتقادم الحق المطالب به رغم تمسكهم بإنقطاع التقادم لحصول مورثهم على جزء من مستحقاته في سنه 1998 بما ينقطع معه التقادم وتحتسب مدة مماثلة للمده الأولي وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقا بحيث لا تسرى إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات وما خرج عنها فإنه يرجع الي القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني فتكون مدة تقادمه خمس عشرة سنه وهذه المدة تسرى بالنسبة الي كل إلتزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى.لما كان ذلك وكانت الطلبات في الدعوى هي المطالبة بمبلغ 8049,507 د.ك وهى المستحقات المالية لمورثهم لدى صندوق الزمالة بشركة نفط الكويت وخلت نصوص النظام الأساسي للصندوق من ثمة قيود او مواعيد معينه يجب خلالها المطالبة بالإعانة المقررة لأعضائه ومن ثم تسرى عليها القواعد العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني وذلك بشأن تقادمه فتكون مدته خمسة عشر عاما بإعتبارها من الحقوق الشخصية وكان من المقرر عملاً بالمواد445, 448 450,449من القانون المدني بأنه لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مالم ينص القانون على خلاف ذلك .. وتنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الي محكمة غير مختصه … أ وإذا أقر المدين بحق الدائن إقرار صريحاً أو ضمنياً.. وأنه إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى , بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الاثر  المترتب على سبب الإنقطاع وتكون المدة الجديدة مماثله للمدة الأولى وكان من المقرر وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة ان لإقرار المدين بحق الدائن أثره . قطع التقادم وإبتداء تقادم جديد يسرى من وقت صدور الإقرار والمقصود به إعتراف المقر بحق عليه لأخر واعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء المقر له من إثباته وقد يكون الإقرار صريحاً أو ضمنياً ولا يشترط فيه شكل خاص ويكفي في بيانه أى تعبير عن الإرادة بما يفيد الإقرار بالدين فإذا إنقطع التقادم زال أثره وأصبحت المدة التي إنقضت قبل إنقطاعة كأن لم تكن فلا يعتد بها في حساب التقادم الجديد الذي يسرى من وقت صدور الإقرار والأصل أن يكون هذا التقادم باقي في مدته وفي طبيعته مماثلاً للتقادم الاول الذي إنقطع واستخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب لقطع التقادم وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى الي النتيجة التي خلص اليها كما أن الإقرار الذي يصدر خارج مجلس القضاء يخضع من حيث تقدير قوته في لإثبات لسلطان قاضي الموضوع الذي له وفقا للظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه أو لا يأخذ به أصلا, كما أن له أن يأخذ ببعضه دون البعض الأخر ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز وكان الثابت بتقريري الخبرة أن مورث المستأنفين قد إنتسب الى صندوق الزمالة لأعضاء نقابة العاملين بشركة نفط الكويت بتاريخ 1984/4/1 وإستمر حتى 1990/8/2 حيث إنتهي انتسابه بسبب الغزو العراقي وأنه بموجب إقرار تنازل ومخالصه نهائية إستلم مبلغ مقداره 615,700د.ك بموجب شيك رقم 0102704/ بتاريخ 1998/10/16 مسحوبا  على بيت التمويل الكويتي وأن باقي مستحقاته لدى الصندوق إذا كان عدد الأعضاء بتاريخ 1990/8/2 هو 2804عضواً فإنه يستحق مبلغ مقداره 8649,507 د.ك وفقا لأحكام التمييز المتواتره وإذا كان عدد الأعضاء بذات التاريخ هو 1349 عضواً كطلب المستأنف ضدها فإن المورث يستحق مبلغ 4300,075د.ك.

وحيث إن الإقرار سالف البيان هو إقرار غير قضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث قوته في الإثبات وكان ما ورد فيه من إستلام مورث المستأنفين لمبلغ 615,700د.ك على أنه يمثل كافة مستحقاته لدى الصندوق وان كان يعد إجراءاً قاطعاً للتقادم بالنسبة للمبلغ المطالب به إلا أنه يتناقض مع الحقيقة والواقع على ما ورد بتقرير الخبير من أن المورث له في ذمة الصندوق المبالغ سالفة الذكر ومن ثم ترى المحكمة إطراح ما ورد بهذا الإقرار من أن المبلغ الذي تسلمه مورث المستأنفين يمثل كافة مستحقاته وكان ما تضمنه هذا الإقرار من تعليق صرف باقي مستحقات المورث على شرط صرف تعويضات من الهيئة العامة للتعويضات لا ينصرف الي مستحقاته المقررة طبقاً للائحة الصندوق وانما المقصود به ما يستحقه من هذه التعويضات باعتبارها إيرادات غير عادية بسبب الأضرار الناشئة عن الغزو العراقي للبلاد.

وحيث إنه ولما كان مورث المستأنفين قد حصل على جزء من مستحقاته بموجب الإقرار سالف الذكر في 98/10/16 وهو إجراء قاطع للتقاطع باعتباره إقرار بالدين من جانب المدين وبالتالي لا يكون التقادم قد أكتملت مدته وكانت المحكمة ترى الأخذ بما ورد بتقرير الخبير من إحتساب مستحقات مورث المستأنفين على أساس أن عدد أعضاء الصندوق وقت انتهاء عضويته فيه 2804عامل بإعتبار أن هذا العدد يمثل العدد الفعلي لجميع المشتركين في الصندوق وقت الغزو العراقي للبلاد وعلى نحو ما أسفر عنه قضاء العديد من الأحكام في هذا الشأن منها الطعن رقم 2006/424 تجاري الصادر بجلسة 2007/4/22-لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق المستأنفين بالتقادم فإنه يتعين إلغاؤه والحكم بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ 8033,807د.ك بعد خصم ما تم استلامة بموجب الإقرار سالف الذكر .

لذلك

حكمت المحكمة :في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف, وبالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفين مبلغ 8033,807د.ك وألزمتهما المصروفات عن الدرجتين وعشرين دينار مقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين.

أمين سر الجلسة

وكيل المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

أبوحسن

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ