مرسوم رقم 126 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وحكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مجال الاستثمار المباشر

 

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ) وحكومة سلطنة عمان ممثلة بـ (وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) في مجال الاستثمار المباشر ، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 13/5/2024 ، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                   

وزير الخارجية                                                                            

عبدالله علي عبد الله اليحيا                                                                   

 

صدر بقصر السيف في: 9 صفر 1446 ه

الموافق: 13 اغسطس 2024 م

 

مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ “هيئة تشجيع الاستثمار المباشر “

وحكومة سلطنة عمان ممثلة بـ “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” في مجال الاستثمار المباشر

إن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان ويشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”)

وانطلاقا من العلاقات المميزة بين دولة الكويت وسلطنة عُمان،

ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال الاستثمار المباشر، وذلك على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة، وإذ يؤكد البلدان على أن تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الاستثمارية سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين،

وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين الكويتي والعُماني؛

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

 

المادة (1)

تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار للتعاون في مجال الاستثمار المباشر بين الطرفين، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين.

 

المادة (2)

يكون التعاون بين الطرفين من خلال الآتي:

1- استكشاف وتحديد وتبادل فرص الاستثمار المباشر المحتملة في كلا البلدين.

2- بحث سبل التعاون في مجال الاستثمار المباشر والتطوير والابتكار ضمن القطاعات الاستثمارية في كلا البلدين.

3- العمل على تحديد الحوافز لدعم المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستثمارية التي تهم كلا البلدين.

4- تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالاستثمار المباشر.

5- عقد الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل والندوات عبر تقنية الاتصال المرئي.

6- إعداد الدراسات والمشاريع والبرامج المشتركة.

7- تشجيع وتوصية المؤسسات والشركات في كلا البلدين للدخول في شراكات تعاون.

8- تشجيع وتسهيل المشاركة في المعارض الاستثمارية ومنتديات الأعمال التي تنظم في كلا البلدين.

9- تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية والسياسات الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال.

10- أي أشكال أخرى من التعاون يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين كتابة.

 

المادة (3)

يشجع الطرفان تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء والبحوث العلمية في القطاعات الاستثمارية التي تهم كلا البلدين.

 

المادة (4)

يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ويتحمل الطرف الموفد إليه تكاليف الإقامة بالنسبة إلى الوفود المشار إليها في المادة (3) من هذه المذكرة.

 

المادة (5)

لا تؤثر هذه المذكرة على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.

 

المادة (6)

يعمل الطرفان بهذه المذكرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

 

المادة (7)

يعين كل طرف ضابط اتصال من جانبه لهدف التنسيق والإشراف على تنفيذ أحكام هذه المذكرة ويجب على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر في حالة تغيير ضابط الاتصال الخاص به.

 

المادة (8)

على كل طرف المحافظة على سرية المعلومات المقدمة إليه من الطرف الآخر بموجب هذه المذكرة، وألا يتم استخدام أي من المعلومات السرية لأي غرض آخر غير الغرض الذي تم تقديم هذه المعلومات السرية من أجله.

 

المادة (9)

لا تنشئ هذه المذكرة أي التزامات مالية أو قانونية على أي من الطرفين.

 

المادة (10)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المادة (11)

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ تسلم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائها للإجراءات الداخلية اللازمة لسريانها.

2. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) خمسة أعوام، وتمدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابة برغبته في إنهاء هذه المذكرة، وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء.

3. يجوز للطرفين تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموجب اتفاق كتابي عبر القنوات الدبلوماسية للطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفق الإجراءات المتبعة في الفقرة (1) من هذه المذكرة.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الكويت، بتاريخ 13 مايو 2024 من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن

حكومة دولة الكويت

عن

حكومة سلطنة عمان

د. مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قيس بن محمد اليوسف

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية