وزارة التعليم العالي قرار رقم 258 لسنة 2024 بشان اضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية الى قائمة مؤسسات التعليم العالي في دولة الامارات العربية المتحدة الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

–  وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الأكاديمي رقم (32/2014) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصـــادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم (555/2018) الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2018م بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

– وبناءً على كتاب معهد الكويت للاختصاصات الطبية رقم (KIMS 409/2024) بتاريخ 6 مايو 2024م.

– وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت في اجتماعها السابع والأربعين المنعقد بتاريخ 14 يوليو 2024م.

– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

(تقــــــــرر)

مادة أولـى:

يضاف برنامج ماجستير العلوم تخصص علاج وجراحة اللثة في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إلى القرار الأكاديمي رقم (32/2014) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م، والتي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

مادة ثانيـة:

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

 

مادة ثالثـة:

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

 

مادة رابعـة:

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

مادة خامسة:

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

                                        

وزير التربية                      

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

أ.د. عادل محمد عبدالله العدواني   

 

صدر في : 8 صفر 1446ه

الموافق : 12 أغسطس 2024 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية