الهيئة العامة للشباب والرياضة قرار رقم 370 لسنة 2007 باصدار النظام الاساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية

الهيئة العامة للشباب والرياضة قرار رقم 46 لسنة 2008 بشان تعديل بعض مواد النظام الاساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية

 

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007م في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2007م بحل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية

– وعلى قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (15) لسنة 1997 بإصدار النظام الأساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية والمعدل بالقرار رقم (142) لسنة 1997 م .

– وعلى التفويض الممنوح من مجلس إدارة الهيئة لرئيس مجلس الإدارة المدير العام في مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس الادارة في إصدار اللوائح المنظمة للعمل في الهيئة والهيئات الرياضية والشبابية التابعة لها.

– ولمقتضيات المصلحة العامة.

 

– قرر –

مادة أولى

يعمل بأحكام النظام الأساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية المرافق لهذا القرار .

 

مادة ثانية

على الاتحادات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا النظام أن تحتذي بالنظام الأساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية وتعدل نظمها الأساسية بما يتفق مع هذا النظام.

 

مادة ثالثة

على الاتحادات الرياضية أن تعيد تشكيل مجلس إداراتها وفقاً لهذا النظام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري (97) لسنة 2007م المشار اليه.

 

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .

 

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

د/ فؤاد عبدالصمد الفلاح      

صدر في : 25 جمادى الآخرة 1428 هـ

الموافق : 10 يوليو 2007 .

 

الباب الأول

مادة (1)

تأسيس الاتحاد

تأسس في دولة الكويت عام …………الاتحاد الكويتي………….رقم ………….وقد أشهر بتاريخ / / تحت رقم ………… وأعيد اشهار نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 42 لسنة 1978 ) في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أشهر نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم ( 370 ) لسنة 2007 وفقا للنظام الأساسي النموذجي للاتحادات الرياضية طبقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.

 

مادة (2)

الاتحاد هو المسئول عن إدارة شئون لعبة ….. ورفع مستواها الفني في دولة الكويت، وذلك في حدود القواعد واللوائح التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.

 

مادة (3)

يتكون الاتحاد من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد ، وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد، مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك.

 

مادة (4)

أهداف الاتحاد

يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف التالية :

1 – رسم السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية الرياضية الأعضاء فيه.

2 – إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ، ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء ، والإشراف على تنفيذها .

3 – المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بها .

4 – المشاركة في الأنشطة الإقليمية والقارية والدولية الخاصة باللعبة.

5 – توثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحادات الخارجية المسئولة عن اللعبة والتعاون معها في شتى المجالات.

6 – إعداد الفرق الأهلية الخاصة باللعبة والتي تمثل دولة الكويت في اللقاءات الداخلية والخارجية.

7 – توفير المناخ الرياضي وما يتصل به من أنشطة ثقــافـيـة وتربوية واجتماعية وإذكاء روح التنافس بين الأعضاء في إطار من القيم والمبادئ الأخلاقية .

 

مادة (5)

يباشر الاتحاد نشاطه في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون والنظم واللوائح والقرارات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وينظم نشاطه الرسمي وفقاً لقانون الاتحاد الدولي للعبة .

 

الباب الثاني

العضوية

الفصل الأول

مادة (6)

إجراءات طلب العضوية الجديد

1 – يقدم طلب العضوية باسم أمين السر العام إلى سكرتارية الاتحاد خلال مواعيد الدوام الرسمي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة (من أصل وصورتين ) ، على أن يرفق بالطلب المستندات التالية : –

أ – بيان بالمقر الرئيسي لطالب العضوية وبتوافر الملاعب الخاصة باللعبة والتجهيزات اللازمة لها حسب شروط وقواعد الاتحاد الدولي للعبة .

ب – بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة طالب الـعــضـــويـة والمناصب القيادية فيه.

ج – نسختان من النظام الأساسي لطالب العضوية مبيناً فيه بيانات الإشهار .

د – بيان بنشاط طالب العضوية في اللعبة والمستويات السنية للفرق التي سوف تشارك باللعبة

2- يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه في الفقرة السابقة ويحتفظ الاتحاد بأصل النموذج على أن يقوم بالانتقال إلى مقر طالب العضوية لإجراء المعاينة والتأكد من توافر الملاعب والتجهيزات الملائمة ومن ثم موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالصورة الثانية من النموذج .

3 ـ يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة في الموعد المذكور يحق لطالب العضوية رفع الأمر إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرار النهائي في الطلب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من ورود الطلب إليها .

4 – في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضو إلى تاريخ تقديم الطلب وعلى العضو المبادرة إلى سداد رسمي القبول والاشتراك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقبول عضويته وإلا أعتبرت الموافقة كأن لم تكن.

5 – وفي حال رفض الطلب من مجلس الإدارة يجب أن يكون القرار مسبباً ولمن رفض طلبه الحق في التظلم من هذا القرار إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثين يوما من تاریخ علمه بالقرار وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقدم بطلب عضوية جديد متى زالت أسباب الرفض.

 

 

الفصل الثاني

مادة (7)

واجبات العضوية :

1 – العمل على تحقيق أهداف الاتحاد وتجنب كل مـا يـضـر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته.

2 – الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه الداخلية وتنفيذ قرارات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3 – سداد رسم الاشتراك السنوي في الموعد المحدد بالنظام الأساسي للاتحاد.

4 – تجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .

5 – المبادرة إلى إخطار الإتحاد بكل ما يطرأ من تعديل على نظامه الأساسي أو عضوية مجلس إدارته.

 

الفصل الثالث

سقوط العضوية وتجديدها

أولاً : سقوط العضوية :

مادة (8)

تسقط العضوية عن عضو الاتحاد في الأحوال التالية :-

أ – حل النادي أو اندماجه في جهة أخرى .

ب – عدم سداد رسم الاشتراك السنوي وفـقـاً للأحكام الواردة في هذا النظام لمدة ثلاث سنوات متتالية

ج – عدم المشاركة في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد لمدة سنتين ميلاديتين متتاليتين .

د – مخالفة أحكام هذا النظام.

وعلى مجلس الإدارة اصدار قرار باسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

ولا يجوز اسقاط العضوية طبقا للفقرة (ء) من هذه المادة إلا بعد تحقيق ما نسب إلى النادي من اعمال والاستماع إلى اقوال ممثله أو ثبوت امتناع ممثله عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطار النادي بذلك بخطاب مسجل.

ويجوز لمن أسقطت عضويته ان يتظلم إلى الهيئة العــامـة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار اسقاط عضويته.

 

مادة (9)

ثانياً : تجديد العضوية : –

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام المادة السابقة أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالاتجاد . إذا مازالت أسباب الإسقاط – طبقاً لأحكام هذا النظام .

 

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (10)

الجمعيات العمومية للاتحاد اثنتان هما :

1 – الجمعية العمومية العادية .

2- الجمعية العمومية غير العادية.

 

الفصل الأول

الجمعية العمومية العادية

مادة (11)

تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاً عادياً كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للإتحاد وقبل مضي أربعة شهور من هذا التاريخ وذلك للنظر بالأمور التالية :

أ – تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية.

ب – الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .

ج – خطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية. القادمة .

د – الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية. العمومية المسددين لاشتراكاتهم السنوية أو من مجلس إدارة الاتحاد قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرون يوماً على الأقل .

هـ – تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته ويجب على مجلس الإدارة إخطار أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بموعد انعقاد الاجتماع بخطاب مسجل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

 

مادة (12)

تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاً عادياً كل أربع سنوات عقب كل دورة أولمبية سواءً اشتركت فيها دولة الكويت أو لم تشترك في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين يوماً بعد مضي تسعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الأولمبية على الأكثر وذلك لانتخاب المناصب القيادية لمجلس إدارة الاتحاد المشكل للدورة القادمة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية كل عام ، فإذا لم تقم الدورة الأولمبية تجتمع الجمعية العمومية في موعدها السنوي ، وفي جميع الأحوال يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الاجراءات المنصوص علـيـهـا في المادة السابقة.

 

مادة (13)

يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية العادية المسددين لاشتراكاتهم السنوية لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع ومرفقاً بها الأتي :-

أ – جدول الأعمال.

ب تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية.

ج – الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

د – خطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .

هـ – الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية أو من مجلس إدارة الاتحاد في الموعد المحدد لهذا النظام .

و – تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

ز – كشف بأسماء الأندية الرياضية الأعضاء اللذين يحق لهم حضور الاجتماع .

س – کشف باسماء المرشحين للمناصب القيادية من بين ممثلي الأندية الرياضية في مجلس إدارة الاتحاد المشكل للدورة القادمة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الموعد المحدد تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة الاتحاد بضرورة عقد اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار وإلا قررت الهيئة حل مجلس إدارة الاتحاد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 وتعديلاته .

 

مادة (14)

إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر لأي سبب من الأسباب ، يجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من خلو المقعد إخطار الأندية الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا النظام لاختيار من يحل محلهم وفقا .

للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، ويسري هذا الحكم في حالة خلو أي من المناصب القيادية لمجلس الإدارة ، ويجوز لعضو مجلس الإدارة ترشيح نفسه لشغل هذا المنصب بحيث تجتمع الجمعية العمومية العادية لانتخاب المنصب الشاغر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

 

مادة (15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من ممثلي الأندية الرياضية الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع فإذا لم يكتمل هذا العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة ، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام على أن يقوم أمين السر العام أو من ينوب عنه خلال الثلاثة أيام التالية على الأكثر بإخطار هؤلاء الأعضاء بخطاب مسجل مبيناً فيه الموعد الجديد للاجتماع الذي يكون عندئذ صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء وإلا اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

 

مادة (16)

إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار أي قرار إلا بموافقة ثلث الأعــضـــاء الحاضرين على الأقل ، وعلى مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع على الأكثر إحالـة مـوضـوعـات جـدول الأعمال التي لم يصدر بشأنها قرارات الجمعية العمومية بسبب عدم توافر أغلبية التصويت عليها إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرار فيها.

 

مادة (17)

تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات يـعــاد التصويت مرة أخرى ، فإذا تساوت الأصوات بعد ذلك اعتبر الموضوع مرفوضا.

أما القرارات الخاصة بانتخاب المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ، فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في ع عدد الأصوات أعيدت الانتخابات بينهم للمرة الثانية ، فإذا تساووا بعد ذلك أجريت القرعة لتحديد الفائز ، ويعلن فوزه بالتزكية من كان مرشحاً وحيدا لأي منصب من هذه المناصب ، ويجب على الجمعية العمومية انتخاب هذه المناصب على التوالي وبطريق الاقتراع السري ، وفي حالة عدم الترشيح لأي من المناصب القيادية لمجلس الإدارة تقوم الهــيـئـة الـعـامـة للشباب والرياضة باختيار من يشغل المنصب من بين ممثلي الأندية الرياضية في مجلس إدارة الاتحاد.

 

مادة (18)

يجب على مجلس إدارة الاتحاد إعداد أوراق انتخاب المناصب القيادية لمجلس الإدارة واعتمادها من الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأكثر بحيث يكون لكل منصب ورقة ، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين للمنصب بحسب الحروف الأبجدية ، كما يجب أن يذكر فيها العدد المطلوب انتخابه لهذا المنصب وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد.

 

الفصل الثاني

الجمعية العمومية غير العادية

مادة (19)

1 – تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية : –

أ – المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

ب ـ حل مجلس إدارة الاتحاد أو حل الاتحاد حلا اختيارياً أو دمجه في اتحاد آخر وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه.

ج – اسقاط العضوية عن أي من أصحاب المناصب القيادية أو الأعضاء بمجلس الإدارة بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للاتحاد.

د – يعدل النظام الأساسي للاتحاد هـ _ إعادة النظر في أي من تقارير مجلس الإدارة أو ميزانية الاتحاد أو الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حال عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم ، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية أعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

 

مادة (20)

( عدلت بموجب القرار رقم 46 لسنة 2008 )

في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (19) من هذا النظام ، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لتقوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اختيارها بإخطار الأندية الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا النظام لاختيار أعضاء المجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام ، ويكمل المجلس المنتخب وفقاً لهذا الحكم المدة المتبقية لمجلس الإدارة ، ويجوز لمن اسقطت عضويته وفقاً لحكم المادة (19) من هذا النظام أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة المنحل سواء وفقاً لحكم المادة (19) من هذا النظام أو المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه أن يتقدم بطلب ترشيح للانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية لمجلس الإدارة.

 

مادة (21)

يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب في الحالات التالية : –

أ – إذا طلبت منه ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة . ب – إذا طلبت منه ذلك الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور ، ويجب تقديم الطلبات إلى سكرتارية الاتحاد.

ج – إذا طلبت منه ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة .

وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع بحيث يكون هذا الغرض مطابقاً لما ورد في المادة (19) من هذا النظام .

كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بخطاب مسجل ، فإذا لم يوجه المجلس الدعوة لانعقاد الاجتماع خلال . الفترة المحددة بناءً على الطلب المقدم إليه يكون للهيئة العامة للشباب والرياضة أن تقرر حل مجلس الإدارة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من المرسوم بالقانون رقم (42 لسنة 1978 ) المشار إليه.

 

مادة (22)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ، على أن يقوم أمين السر أو من ينوب عنه خلال الثلاثة أيام التالية على الأكثر توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بخطاب مسجل مبيناً به الموعد الجديد للاجتماع فاذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.

 

مادة (23)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن أتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار.

 

الفصل الثالث

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

مادة (24)

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من :

(أ) مجلس إدارة الاتحاد ( دون أن يكون لهم حق التصويت)

(ب) مندوب واحد عن كل ناد رياضي من أعضاء الاتحاد سدد اشتراكه ، بشرط أن يكون النادي الرياضي قد مضى على قبول عضويته بالاتحاد سنة ميلادية على الأقل وقت توجيه الدعوة وأن يكون قد اشترك في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد في نفس السنة.

 

مادة (25)

يشترط فيمن يمثل النادي في الجمعية العمومية ما يلي :-

1 – أن يكون من الأعضاء العاملين الذين لهم اهتمام باللعبة ولا يقل سنه عن (25) سنة ميلادية وقت انعقاد الاجتماع.

2 – ألا يكون من اللاعبين أو المدربين أو الحكام المسجلين لدى الاتحاد أو أي اتحاد أخر .

3 – أن يصدر بندبه كتاب رسمي موقع من النادي الرياضي قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.

و لا يجوز لممثل النادي الذي يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

 

مادة (26)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جدول أعمالها .

 

مادة (27)

يكون التصويت في الجمعيات العمومية شخصياً وعلنياً فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها شخصياً وسرياً .

ويجوز للجمعية العمومية أن تقرر بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضائها أن يكون التصويت سرياً على أي من بنود جدول أعمالها الأخرى.

 

مادة (28) 

يجب على مجلس الإدارة موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بواحد وعشرين يوماً على الأقل بموعد ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذا كشف بالأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع على أن تبدي الهيئة ملاحظاتها على ذلك خلال سبعة أيام من موافاتها بجدول الأعمال فإذا انقضت تلك المدة دون إبداء الهيئة أي ملاحظات أعتبر ذلك عدم اعتراض منها على عقد الاجتماع.

وتوفد الهيئة من يمثلها لحضور الاجتماع للإشراف على سلامية الاجراءات وفقاً للقانون والنظام الأساسي للاتحاد ، والممثل الهيئة أن يبدي ما قد يراه من ملاحظات في شأن الغرض الموفد من أجله إلى هذا الاجتماع.

 

مادة (29)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهما يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه لرئاسة الجلسة.

 

مادة (30)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمراً على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسـة مـوعـــد ومكان انعــقــاد الاجتماع الثاني على أن يقوم أمين السر الـعـام أو من ينوب عنه خلال الثلاثة أيام التالية على الأكثر بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية والهيئة العامة للشباب والرياضة بخطاب مسجل مبيناً به موعد ومكان انعقاد الاجتماع الجديد وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

 

مادة (31)

إذا حالت أي ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على أمين السر أو من ينوب عنه إخطار الأعضاء والهيئة العامة للشباب والرياضة بذلك بخطاب مسجل محدداً فيه موعد ومكان الاجتماع الجديد ، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال أو أسماء المرشحين للمناصب القيادية لمجلس الإدارة.

 

مادة (32)

في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعية العمومية يقتصر الحضور فيها على عدد الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

 

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة (33)

يدير شئون الاتحاد لمدة أربع سنوات مجلس إدارة مكون من :

(أ) عدد من الأعضاء يساوي عدد الأندية الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا النظام بحيث يكون لكل ناد رياضي عضوا أو صاحب منصب قيادياً بمجلس إدارة الاتحاد من بين أعضاء جمعيته العمومية .

(ب) عضوين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن يرى مجلس الإدارة الاستعانة بهما لتحقيق أغراض الاتحاد على أن تتوافر في كل منهم أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (35) من هذا النظام أو أن يكون أي منهما عضوا في مجلس إدارة التنظيم الرياضي الإقليمي أو القاري للعبة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد (13 ، 17 ، 34 ) من هذا النظام.

 

مادة (34)

باستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ، لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية أخرى سواءً كانت أندية أو اتحادات أو اللجنة الأولمبية الكويتية أو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ، فأن جمع أي شخص لعضوية أي مجلس من مجالس هذه الإدارات في أي وقت ولأي سبب من الأسباب سقطت عضويته في آخر مجلس إدارة تم انتخابه أو تعينه فيه واعتبرت كأن لم تكن كما لا يجوز لأي شخص ان يجمع بين عضوية مجلس الادارة في أي من مجالس إدارات الهيئات الرياضية المشار إليها والعمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة بأي من هذه الهيئات فإن جمع بينهما اعتبر مستقيلا من هذه الوظيفة بحكم القانون.

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد و تولي إدارة شئون اللعبة في الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد أو أن يكون من مدربي اللعبة أو من الحكام العاملين بالاتحاد .

 

الفصل الأول

في الترشيح لمجلس الإدارة

مادة (35)

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :-

1 – أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وقت الترشيح.

2 – ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه ، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3 – أن تتوافر فيه أحد الشروط التالية :-

أ – أن يكون من اللاعبين اللذين زاولوا اللعبة فعلياً لمدة أربع سنوات ميلادية على الأقل في أي مرحلة سنية بأحد الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد بشرط أن يكون قد مضى على  اعتزاله اللعب وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة. ميلادية كاملة على الأقل .

ب – أن يكون قد أمضى أربع سنوات ميلادية على الأقل فـ عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم ( 42 لسنة 1978 ) المثنار إليه.

ج – أن يكون قد زاول فعليا لمدة ثمان سنوات على الأقل التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو الإشراف في اللعبة .

د – أن يكون لديه شهادة جامعية أو ما يعادلها في المجال الرياضي ، مع عدم الإخلال بحكم البند (أ) من الفقرة ( 3 ) من هذه المادة .

 

مادة (36)

يجب على مجالس إدارات الأندية الرياضية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا النظام أن يختاروا ممثليهم في مجلس إدارة الاتحاد وذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتخاب هذه المجالس وقبل ثلاثين يوما من تاریخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد كل أربع سنوات. على أن تتوافر في كل منهم الشروط المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام، ولمجلس إدارة النادي أن يرشح ممثله في مجلس إدارة الاتحاد لأي من المناصب القيادية المجلس الإدارة ، وفي الحالتين يجب أن يكون اختيار ممثل النادي في مجلس إدارة الاتحاد أو ترشيحه لأي من المناصب القيادية لمجلس الإدارة مقروناً بموافقته على ذلك ، فاذا لم يختار أي من مجالس إدارات هذه الأندية الرياضية ممثله في مجلس إدارة الاتحاد فللهيئة العامة للشباب والرياضة أن تعين له ممثلا في مجلس إدارة الاتحاد على أن تتوافر فيه الشروط المقررة للترشيح.

 

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (37)

يختص مجلس إدارة الاتحاد بما يلي :-

1 – العمل على تحقيق أهداف الاتحاد الواردة بالمادة الرابعة من هذا النظام .

2 – إدارة شئون الاتحاد وتصريف أموره الفنية والإدارية والمالية في حدود القانون والنظام الأساسي للاتحاد .

3 – تنظيم مسابقات وبطولات اللعبة وفقاً للبرامج والأسس التي يحددها سواء في الداخل أو الخارج .

4 – البت في قبول طلبات العضوية للاتحاد أو رفضها أو إسقاطها عن الأعضاء.

5 – الفصل في الشكاوى والاحتجاجات التي تقدم إليه وتوقيع العقوبات على الأندية الرياضية الأعضاء والإداريين والحكام والمدربين واللاعبين طبقاً للوائح الاتحاد.

6 – تكوين اللجان المناسبة وتحديد اختصاصاتها.

7 – إقرار التقارير الإدارية والمالية للاتحاد وخطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية التقديرية المقترحة.

8 – اعتماد ترقية الحكام.

9 – إبداء الرأي في تعيين المدربين والمشرفين على اللعبة بالأندية الرياضية الأعضاء .

10 – وضع اللوائح والخطط المختلفة لتنظيم أعمال الاتحاد.

11 – تقديم النصح والمشورة للأندية والهيئات الرياضية الأعضاء وتسوية ما قد ينشأ بينهم من خلافات .

12 – البت في طلبات الاسـتــقـالـة المـقـدمـة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا مجتمعين أو منفردين ، فاذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا لهذا الحكم إجراء انتخابات شغل المقعد الشاعر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات.

13 – تفويض المكتب التنفيذي في بعض الاخـتـصـاصـات المخولة له وفقا لهذا النظام.

14 – تفويض أي من أعضاء مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية لمجلس الإدارة في حالة غيابه مع عدم الاخلال بأحكـــــام المـــــواد ( 39 ، 40 ، 41 ) من هذا النظام.

15 – تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها.

 

مادة (38)

يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العـــام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ، ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يفوضه فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية ، ولا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويجب على أمين السر العام موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات ، وللهيئة العامة للشباب والرياضة الغاء أي من قرارات المكتب التنفيذي اذا صدر بالمخالفة للقانون أو النظام الأساسي للاتحاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافاتها بهذه المحاضر.

 

الفصل الثالث المناصب القيادية

مادة (39)

اختصاصات رئيس المجلس

يختص مجلس الإدارة بما يلي :

1 – دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.

2 – رئاسة وتولي إدارة جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد .

3 – تمثيل الاتحاد أمام القضاء وأمام الغير .

4 – توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها للاتحاد.

5 – التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية

6 – الإشراف على حسن سير العمل بالاتحاد فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .

7 – متابعة تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .

8 – تفويض نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده.

وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب رئيس مجلس الإدارة بمباشرة كافة اختصاصاته.

 

مادة (40)

اختصاصات أمين السر العام

يختص أمين السر العام بما يلي :

1 – توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي في المواعيد العادية وتوجيه دعوات الجمعية العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جداول الأعمال.

2 – حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها.

3- تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

4 – التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها وعرضها على مجلس الإدارة مع احاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .

5 – الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة أوراق ومراسلات الاتحاد.

6 – تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها.

7 – الإشراف الإداري على العاملين بالإتحاد .

8 – تفويض أمين السر المساعد بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده .

وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.

 

مادة (41)

اختصاصات أمين الصندوق

يختص أمين الصندوق بما يلي :

1 – حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية.

2 – استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الإدارة من مبالغ وفقاً للنظم واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3 – إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة.

4 – تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك.

5 – التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد.

6 – الاحتفاظ بمبلغ ( 500 د . ك ) نقداً لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة .

7 – تفويض أمين الصندوق المساعد بعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.

وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .

 

الفصل الرابع اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (42)

يعقد مجلس الإدارة اثني عشر اجتماعاً عادياً في السنة على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر العــام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة على هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للمجلس ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينه .

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستمر انعقاد الاجتماع إلا بحضور الأغلبية المطلقة لمن يتكون منهم المجلس وتمسك إدارة الاتحاد سجلا لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر العام ، كما تمسك إدارة الاتحاد مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ويوقع على المضبطة جميعا الأعضاء الحاضرين ، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في المحضر مع ما ورد في المضبطة.

ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة ، كما يجب عليه دعوة المجلس للانعقاد إذا طلبت منه ذلك الأغلبية المطلقة للمجلس أو الهيئة العامة للشباب والرياضة على أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع.

 

مادة (43)

يجب على أمين السر إرسال نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى الأندية الرياضية الأعضاء وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع .

كما يجب عليه إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة.

 

مادة (44)

يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط عضوية المجلس عن صاحب المنصب القيادي أو العضو الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر جلسة متفرقة من اجتماعات المجلس خلال الدورة ما لم يكن تخلفه بعذر يقبله. مجلس الإدارة ، فإذا ترتب على اسقاط العضوية وفقا لهذا الحكم إجراء انتخابات شغل المقعد الشاعر فلا يجوز له أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات ، و لمن صدر ضده القرار أن يتظلم منه إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار.

 

مادة (45)

تسقط عضوية مجلس الإدارة عن صاحب المنصب القيادي أو العضو إذا فقد عضويته في الجمعية العمومية للنادي الرياضي الذي يمثله في مجلس إدارة الاتحاد أو إذا سقطت عضوية هذا النادي الرياضي في الاتحاد وفقاً لحكم الفقرة (ج) من ) المادة ( 8 ) من هذا النظام.

ويجب على مجلس الإدارة إصدار قرار باسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو أو صاحب المنصب القيادي بهذا القرار بخطاب مسجل خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ويجوز لمن اسقطت عضويته ان يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

 

مادة (46)

( عدلت بموجب القرار رقم 46 لسنة 2008 )

 يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية :

أ – إذا تقدم عدد من مجلس الإدارة يمثل أغلبيته المطلقة فأكثر باستقالاتهم لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

ب – إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية . ج- إذا فقد الأغلبية المطلقة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين .

وفي جميع هذه الحالات تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة مؤقتة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لتقوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينها بإخطار الأندية الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا النظام لاختيار أعضاء المجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة شهور وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحياتها حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد كل أربع سنوات .

ويجوز للأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم طبقاً للفقرة (أ) من هذه المادة ، أو تسببوا في عدم اجتماع المجلس لمدة ثلاثة شهور متتالية طبقا للفقرة (ب) من هذه المادة أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين طبقاً للفقرة (ج) من هذه المادة ، أن يتقدموا للترشيح للانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية.

 

الباب الخامس

مالية الاتحـاد

مادة (47)

تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر يونيو من كل سنة ميلادية.

 

مادة (48)

تتكون موارد الاتحاد من :-

1 – اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم

2 – التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات مباريات المنتخبات الوطنية ومقابل نقلها تلفزيونيا وعائدات الأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق الاتحاد.

3 – حصيلة الغرامات التي يطبقـهـا مجلس الإدارة على الأندية الرياضية الأعضاء والمنتمين إليها عن مخالفة لوائج الاتحاد .

4 – الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة.

5 – مقابل رعاية انشطة الاتحاد والمسابقات والبطولات التي ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد.

6 – أية إيرادات أخرى.

 

مادة (49)

تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :

1 – مبلغ ( 200 د . ك ) رسم قبول العضو بالاتحاد .

2 – مبلغ ( 50 د . ك ) رسم اشتراك سنوي للعضو.

وعلى جميع ا الأعضاء سداد رسم ال الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للاتحاد وحتى موعد غايته ثلاثين يوماً من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد .

 

مادة (50)

تودع أموال الاتحاد النقدية بأسمه لدى أحد المصارف الكويتية المعتمدة في الكويت، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف ورقم الحساب ، وكذا بأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه.

 

مادة (51)

أموال الاتحاد بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .

وتنفق أموال الاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للاتحاد على أن لا يؤثر ذلك في نشاطه .

 

مادة (52)

يراجع حسابات الاتحاد مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد مكافأته السنوية ، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافـيـاً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للاتحاد.

 

الباب السادس

الشكاوى والـعـقـويـــات

مادة (53)

يقدم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمها.

وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

وللعضو في حال عدم الفصل في شكواه خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديمها أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة التي يكون قرارها في هذا الشأن نهائياً مـا لـم يتعلق موضوع الشكوى بخلاف في الشئون الرياضية فتسري عليه أحكام المادة ( 28 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 42 لسنة 1978 ) المشار إليه .

 

مادة (54)

إذا خالف أحد أعضاء الاتحاد أو أي من المنتمين إليه أي من لوائح الاتحاد أو قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو المنتمين إليه أو أي من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو يمس بسمعة الاتحاد أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بخطاب مسجل أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد.

ويجوز لمن صدر قرار بحقه وفقا للفقرة السابقة أن يتظلم من هذا القرار إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ، ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن نهائياً ، أما إذا كان الموضوع متعلقاً بخلاف في الشئون الرياضية فتسري أحكام المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم ( 42 لسنة 1978 ) وتعديلاته.

ويسري هذا الحكم على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على أن توقع عليهم أي من العقوبتين التاليتين :

أ – لفت نظر.

ب – انذار.

 

الباب السابع

أحكام عامة

المادة (55)

بإستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو امير البلاد أو إسم ولى العهد من المسابقات أو البطولات أو النشاطات أو ما يحمل منها اسم الإتحاد لا يجوز للإتحادات الرياضية ان تنظم أو تقيم أو تشرف على آي مسابقة أو بطولة أو نشاط يحمل اسم أى خص أخر طبيعياً كان أو إعتبارياً .

وبإستثناء المسابقات والبطولات والنشاطات التي تحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو اسم ولى العهد يجوز أن يكون للمسابقات أو البطولات أو النشاطات الأخرى _ دون ان تحمل اسماء اشخاص طبيعيين أو اعتباريين ـ رعاه رسميون يتم اختيارهم بطريق المزاد العلني العام.

ويجب ان تجرى هذه المزادات في كل موسم رياضي على حده وفقا لأحكام اللائحة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة لبيان شروط رعاية اى من المسابقات والبطولات والنشاطات المشار اليها في هذه المادة و تحديد التزامات الراعى و حقوق الإتحاد و الأندية الرياضية واللاعبين و غير ذلك من الالتزامات الأخرى .

 

المادة (56)

يجوز للاتحاد أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.

ولا يجوز للاتحاد أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت ، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيض له بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك فيما عدا المبالغ التي يتلقاها أو يدفعها للاتحادات الخارجية المسئولة عن اللعبة ، وثمن الكتب والمجلات وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للاتحاد ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.

ولا يجوز للاتحاد أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة.

 

مادة (57)

مع مراعاة ما ورد بالمادتين ( 40 + 41 ) من هذا النظام يحتفظ الاتحاد في مقره بالسجلات والدفاتر التالية : –

1 – سجل بأسماء أعضاء الاتحاد يتضمن على الأقل اسم العضو ومقره ورقم إشهاره وتاريخ انضمامه إلى الاتحاد مع بيان سداده للاشتراكات.

2 – دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3 – دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقاً للأصول المالية .

4 – مضبطة تسجيل ومناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

 

مادة (58)

تسري أحكام هذا النظام على الاتحــــــاد الـكـويـتـي .

ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة.

 

مادة (59)

تفسیر مواد هذا النظام من اختصاص الهيئة العامة للشباب والرياضة دون غيرها.

 

مادة (60)

يعتبر المرسوم بالقانون رقم ( 42 ) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من الجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وهذا النظام متممين لبعضهم ، وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام كل من القانونين المذكورين ، وللهيئة العامة الشباب والرياضة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً حيال مالم يرد بشأنه نص فيهم.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية