الهيئة العامة للشباب والرياضة قرار رقم 15 لسنة 1997 باصدار النظام الاساسي النموذجي للاتحادات الرياضية

الهيئة العامة للشباب والرياضة قرار رقم 142 لسنة 1997 بتعديل بعض مواد النظام الاساسي النموذجي للاتحادات الرياضية

 

المدير العام

– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.

– وعلى قرار وزير الشئون الإجتماعية والعمل رقم (75) لسنة 1979 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للإتحادات الرياضية .

– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (14) بتاريخ 8/1/1997 على إصدار النظام الأساسي النموذجي الجديد للإتحادات الرياضية.

– ولمقتضيات المصلحة العامة .

 

قرر

مادة (1)

تحتذي الإتحادات الرياضية بالنظام الأساسي النموذجي المرفق بهذا القرار، وعلى الإتحادات الرياضية إعادة إشهار نظمها الأساسية خلال ثلاثين يوما من تاريخه وإلا إعتبرت منحلة بقوة القانون .

 

مادة (2)

على مجالس إدارات الإتحادات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا النظام، عقد جمعياتها العمومية العادية الدورية خلال ستين يوماً من تاريخ إشهار نظمها الأساسية الجديدة.

 

مادة (3)

يلغى القرار الوزاري رقم (75) لسنة 1979 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للإتحادات الرياضية، وكذا كل نص يخالف أحكام النظام المرفق .

 

مادة (4)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

 

المدير العام

 

التاريخ : 6 رمضان 1417هـ

الموافق : 15 يناير 1997م

 

النظام الأساسي النموذجي للإتحادات الرياضية

الباب الأول

تأسيس الإتحاد وأهدافه

مادة (1)

تأسس في دولة الكويت عام . . . . . الإتحاد الكويتي .. … وقد أشهر بتاريخ / ۱۹ تحت رقم ..

1- بالنسبة للإتحادات القديمة تكتب عبارة (وقد أعيد شهر نظامه الأساسي) .

2- بالنسبة للإتحادات الجديدة (لايكتب شيء).

طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

 

مادة (2)

الإتحاد هو المسئول عن شئون لعبة … ورفع مستواها الفني في دولة الكويت، وذلك في حدود القواعد واللوائح التي يقررها الإتحاد الدولي لهذه اللعبة .

 

مادة (3)

يتكون الإتحاد من :-

1- الأندية الرياضية المشهرة طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه، ولها نشاط في اللعبة التي يديرها الإتحاد.

2- التنظيمات الرياضية التي لها نشاط في اللعبة التي يديرها . الإتحاد والمستوفية لجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتكوينها .

 

أهداف الإتحاد

مادة (4)

يسعى الإتحاد الى تحقيق الأهداف التالية : –

1- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء به .

2- إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية، ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء، والإشراف على تنفيذها .

3- المحافظة على القواعد والمبادىء الدولية للعبة والعمل على حماية الهواية فيها، ووضع القواعد الخاصة بها .

4- المشاركة في الأنشطة الخليجية والعربية والقارية والدولية الخاصة باللعبة. 

5- توثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الإتحادات الخارجية المسئولة عن اللعبة والتعاون معها في شتى المجالات.

6- إعداد الفرق الأهلية الخاصة باللعبة والتي تمثل دولة الكويت في اللقاءات الداخلية والخارجية .

7- توفير المناخ الرياضي وما يتصل به من أنشطة ثقافية وتربوية وإجتماعية وروحية وصحية وترويحية وإذكاء روح التنافس بين الأعضاء في إطار من القيم والمبادىء الأخلاقية.

 

مادة (5)

يباشر الإتحاد نشاطه في إطار السياسة العامة للدولة وفقا للقانون والنظم واللوائح والقرارات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وينظم نشاطه الرسمي وفقا لقانون الإتحاد الدولي اللعبة .

 

الباب الثاني العضوية

مادة (6)

الفصل الأول : إجراءات طلب العضوية

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

1 – يقدم طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد باسم أمين السر العام إلى سكرتارية الاتحاد خلال مواعيد الدوام الرسمي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة (من أصل وصورتين) مرفقا به المستندات التالية :-

أ – بيان بالمقرر الرئيسي لطالب العضوية وبتوافر الملاعب والتجهيزات الملائمة .

ب – بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة طالب العضوية وهيئته التنفيذية .

ج – نسختان من النظام الأساسي لطالب العضوية مبينا بـه بيانات الإشهار د بیان بنشاط طالب العضوية في اللعبة والمستويات السنية للفرق التي سوف تشارك في اللعبة .

2 – يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة، ويحتفظ الاتحاد بأصل النموذج على أن يقوم بالانتقال إلى مقر طالب العضوية لإجراء المعاينة والتأكد من توافر الملاعب والتجهيزات الملائمة، ومن ثم موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالصورة الثانية من النموذج .

3 – يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوما ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة في الموعد المذكور، يحق لطالب العضوية رفع الأمر إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرار النهائي في الطلب وذلك خلال خمسة عشر يوما من ورود الطلب إليها . 

4 – في حالة قبول الطلب ترتد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم الطلب، وعلى العضو المبادرة بسداد رسمي القبول والاشتراك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقبول عضويته والا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن . 

5 – وفي حالة رفض الطلب من مجلس الإدارة يجب أن يكون القرار مسببا، ولمن رفض طلبه الحق فى التظلم من هذا القرار إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقدم بطلب انضمام جديد متى زالت أسباب الرفض أخرى.

 

الفصل الثاني

واجبات العضوية

مادة (7)

تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :-

1- العمل على تحقيق أهداف الإتحاد وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته .

2- الالتزام بالنظام الأساسي للإتحاد ولوائحه الداخلية وتنفيذ قرارات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

3- سداد رسم الإشتراك السنوي فى الموعد المحدد بالنظام الأساسي للإتحاد .

4- تجنب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .

5- المبادرة إلى إخطار الإتحاد بكل ما يطرأ من تعديل على نظامه الأساسي أو عضوية مجلس إدارته .

 

الفصل الثالث

سقوط العضوية وتجديدها

مادة (8)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

تسقط العضوية عن عضو الاتحاد في الأحوال التالية :

(1) حل النادي أو التنظيم الرياضي أواندماج أي منهما في جهة

(ب) عدم سداد رسم الاشتراك السنوي وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام لمدة ثلاث سنوات مالية متتالية .

(ج) عدم ممارسة النشاط في اللعبة لمدة سنتين ميلاديتين متتاليتين .

(د) مخالفة أحكام هذا النظام . وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

ولا يجوز إسقاط العضوية طبقا للفقرة (د) من هذه المادة إلا بعد تحقيق ما نسب إلى النادي أو التنظيم الرياضي من أعمال والاستماع إلى أقوال ممثله .

ويجوز لمن أسقطت عضويته أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار إسقاط عضويته .

 

ثانيا : تجديد العضوية

مادة (9)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام المادة السابقة أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالإتحاد إذا مازال سبب الإسقاط – طبقا لأحكام هذا النظام.

 

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (10)

الجمعيات العمومية للإتحاد الرياضي أربع : هي :

1- الجمعيات العمومية العادية السنوية .

2- الجمعيات العمومية العادية الدورية.

3- الجمعيات العمومية العادية التكميلية .

4- الجمعيات العمومية غير العادية .

 

الفصل الأول

الجمعية العمومية العادية

أولا: الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (11)

تجتمع الجمعية العمومية للإتحاد إجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوما من تاريخ إنتهاء السنة المالية للإتحاد وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور الآتية :-

أ- تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الإتحاد خلال السنة المالية المنتهية .

ب- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .

ج- خطة عمل الإتحاد ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .

د- الإقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية المسددين لإشتراكاتهم السنوية أو من مجلس إدارة الإتحاد قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل.

هــ- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته .

ويجب على مجلس الإدارة إخطار أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد بموعد إنعقاد الاجتماع بخطاب مسجل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.

 

ثانيا : الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (12)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا عاديا دوريا كل أربع سنوات عقب كل دورة أولمبية، سواء اشتركت فيها دولة الكويت أو لم تشترك، وفي موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الأولمبية وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ وذلك لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد للدورة القادمة، وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية .

فإذا لم تقم الدورة الأولمبية ، تجتمع الجمعية العمومية الدورية في موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية. وفي جميع الأحوال يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

مادة (13)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية المسددين لاشتراكاتهم السنوية الحضور الاجتماع السنوي أو الدوري قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بخطابات مسجلة مبينا بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع ومرفقا بها :

أ – جدول الأعمال .

ب – تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية .

ج – الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .

د- خطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .

هــ- الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية أو من مجلس إدارة الاتحاد في الموعد المحدد بهذا النظام.

و – كشف بأسماء الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع. ز كشف بأسماء المرشحين لمجلس الإدارة (في حالة إجراء الانتخابات).

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الموعد المحدد، تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة الاتحاد بضرورة عقد اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار وإلا قررت الهيئة حل مجلس إدارة الاتحاد وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .

 

ثالثا : الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (14)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عاد تكميلي وذلك لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب وذلك خلال ثلاثين يوما من خلو المقعد، وتوجه الدعوه لأعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم المالية لحضور هذا الاجتماع وذلك بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل.

وتسري نفس الاجراءات في حالة خلو أي من مناصب اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، إلا أنه استثناء من حكم المادتين (21، 37) من هذا النظام، يجوز لعضو مجلس الإدارة بعد تقديم استقالته من عضوية المجلس ترشيح نفسه لشغل أي من هذه المناصب فقط دون الترشيح لعضوية المجلس، بحيث يخرج من مجلس الإدارة في حالة عدم فوزه في انتخابات شغل المنصب الشاغر تلقائياً.

 

مادة (15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضرتـه الأغلبية المطلقة من ممثلي الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل هذا العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام على أن يقوم أمين السر العام أو من ينوب عنه خلال الثلاثة أيام التالية على الأكثر بتـوجـيـه الـدعــوة لأعضـاء الجمعية العمومية بكتاب يسلم بعلم الوصول مبيناً به الموعد الجديد للاجتماع الذي يكون عندئذ صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء وإلا اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

 

مادة (16)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ولا يجوز بأي حال من الاحوال صدور أي قرار إلا بموافقة أربعة أعضاء على الأقل، وعلى مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع على الأكثر إحالة موضوعات جدول الأعمال التي لم يصدر بشأنها قرارات الجمعية العمومية بسبب عدم توافر أغلبية التصويت عليها إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرارات فيها .

 

مادة (17)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى، فإذا تساوت الأصوات بعد ذلك اعتبر الموضوع مرفوضا .

أما القرارات الخاصة بانتخاب مجلس الادارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات في كل من الصفات المشار إليها في المادة (18) من هذا النظام، فاذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات أجريت بينهم الانتخابات مرة ثانية فإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز.

وفي حالة تساوي عدد المرشحين في كل صفة مع العدد المطلوب انتخابه في كل منها ، يعلن فوزهم بالتزكية، وفي حالة عدم الترشيح لأي من مناصب اللجنة التنفيذية للمجلس، تقوم الجمعية العمومية في نفس الاجتماع باختيار من يشغل المنصب من بين المرشحين لمجلس الإدارة، أما إذا قل عدد المرشحين لعضوية المجلس عن العدد المطلوب، يؤجل بند الانتخاب إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع الجمعية، فإذا تبين أن العدد لايزال أقل من المطلوب، تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بتعيين مجلس مؤقت لحين اجتماع الجمعية العمومية في موعدها القانوني.

وانتخاب مجلس ادارة الاتحاد، ويتولى المجلس المعين الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في هذا النظام.

ويجب على الجمعية العمومية انتخاب رئيس مجلس الإدارة ثم أمين السر العام ثم أمين الصندوق ثم أعضاء مجلس الإدارة، وذلك من بين المرشحين في كل صفة منها.

 

مادة (18)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

على مجلس إدارة الاتحاد إعداد ورقة انتخاب مجلس الإدارة واعتمادها من الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأكثر، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين الرئاسة المجلس وأمانة السر وأمانة الصندوق وعضوية المجلس، كل على حدة، وبحسب الحروف الأبجدية، كما يجب أن يذكر فيها العدد المطلوب انتخابه في كل منها وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام.

 

الفصل الثاني

الجمعية العمومية غير العادية

مادة (19)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور الآتية : –

(أ) المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية .

(ب) حل مجلس إدارة الاتحاد أو حل الاتحاد حلا اختيارياً أو دمجه في اتحاد آخر وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار اليه .

(ج) البت في استقالة أي من أصحاب المناصب التنفيذية أو الأعضاء بمجلس الإدارة بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للاتحاد .

(د) إسقاط العضوية عن أي من أصحاب المناصب التنفيذية أو الأعضاء بمجلس الإدارة بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للاتحاد .

(هـ) تعديل النظام الأساسي للاتحاد .

(و) إعادة النظر في أي من تقارير مجلس الإدارة أو ميزانية الاتحاد أو الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منها ، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة مباشرة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .

 

مادة (20)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

إذا قدم عدد بمجلس الادارة يقل عن الأغلبية المطلقة لأعضائه استقالاتهم مجتمعين أو منفردين بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للاتحاد، يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للبت في الاستقالات المقدمة منهم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها .

 

مادة (21)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

في حالة إسقاط العضوية عن أو قبول استقالة الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر طبقا لأحكام المادة (19) من هذا النظام، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من أربعة أعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد لتقوم خلال ثلاثين يوما بتوجيه الدعوة إلى الأعضاء لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية التكميلية للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة جديد في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ اختيار اللجنة، ويكمل المجلس المنتخب مدة المجلس المتبقية فقط.

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل وأصحاب مناصبه التنفيذية أو الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت استقالاتهم لأي سبب من الأسباب أن يتقدم أي منهم بطلب ترشيح للمنصب التنفيذي أو للعضوية التكميلية المجلس الإدارة أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب ويستثنى من ذلك الذين لم يتسببوا في حل المجلس طبقا للفقرة (ب) من المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار اليه، وكذلك الذين لم يتسببوا في اعتبار المجلس مستقيلا طبقا للفقرتين (أ) ، (ب) من المادة (47) من هذا النظام.

 

مادة (22)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، في الحالات الآتية : –

1- إذا طلبت منه ذلك الأغلبية المطلقة بمجلس الإدارة .

2- إذا طلبت منه ذلك الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور، ويجب تقديم الطلبات إلى سكرتارية الاتحاد.

3- إذا طلبت منه ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة .

وفي جميع الاحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع بحيث يكون هذا الغرض مطابقا لما ورد في المادة (19) من هذا النظام . كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء الحضور الاجتماع قبل خمسة عشر

يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بخطاب مسجل. فإذا لم يوجه المجلس الدعوة لانعقاد الاجتماع خلال الفترة المحددة بناء على الطلب المقدم إليه، يكون للهيئة العامة للشباب والرياضة أن تقرر حل مجلس إدارة الاتحاد وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .

 

مادة (23)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ولا تصدر قرارتها إلا د بموافقة ثلثى الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع ، فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، على أن يقوم أمين السر العام أو من ينوب عنه خلال الثلاثة أيام التالية على الأكثر بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بكتاب يسلم بعلم الوصول مبيناً بـه الموعد الجديد للاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع إختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض .

 

مادة (24)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن إتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

 

الفصل الثالث

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

مادة (25)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من :

(أ) مجلس إدارة الاتحاد ( دون أن يكون لهم حق التصويت).

(ب) مندوب واحد عن كل ناد أو تنظيم رياضي من أعضاء الاتحاد سدد اشتراكه بشرط أن يكون النادي أو التنظيم الرياضي قد مضى على قبول عضويته بالاتحاد سنة ميلادية على الأقل وقت توجيه الدعوة، وأن يكون قد اشترك فعليا في أي من المسابقات الرسمية للاتحاد في نفس السنة وفقا لخطة الاتحاد.

 

مادة (26)

يشترط في المندوب الذى يمثل عضو الاتحاد في الجمعية العمومية ما يلي :-

(أ) أن يكون من الأعضاء العاملين الذين لهم اهتمام باللعبة ولا يقل سنه عن (21) سنة ميلادية وقت انعقاد الاجتماع.

(ب) ألا يكون من اللاعبين أو الحكام العاملين المسجلين لدى الإتحاد أو أي اتحاد آخر.

(ج) أن يصدر بندبه كتاب رسمي موقع من النادي أو التنظيم الرياضي قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية .

ولا يجوز للمندوب الذي يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد أن يناقش ما صدر عن الجمعية من قرارات أثناء فترة غيابه.

 

مادة (27)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها .

 

مادة (28)

يكون التصويت في الجمعيات العمومية شخصيا وعلنيا، فيما عدا الإنتخابات فيكون التصويت فيها شخصيا وسريا .

ويجوز للجمعية العمومية أن تقرر بموافقة أغلبية الحاضرين من ) أعضائها أن يكون التصويت سريا على أي من بنود جدول أعمالها الأخرى .

 

مادة (29)

يجب على مجلس الادارة موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد إجتماعات الجمعيات العمومية بواحد وعشرين يوما على الاقل بموعد ومكان إنعقاد الإجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وكذا كشف بالأعضاء الذين يحق لهم حضور الإجتماع، على أن تبدي الهيئة ملاحظاتها على ذلك خلال سبعة أيام من موافاتها بجدول الأعمال ، فإذا إنقضت تلك المدة دون إبداء الهيئة أية ملاحظات إعتبر ذلك عدم إعتراض منها على عقد الإجتماع.

وتوفد الهيئة من يمثلها لحضور الإجتماع للإشراف على سلامة الاجراءات وفقا للقانون والنظام الأساسي، ولممثل الهيئة أن يبدي ما قد يراه من ملاحظات في هذا الشأن . وعلى مجلس إدارة الاتحاد موافاة الهيئة خلال سبعة أيام بصورة من محضر الإجتماع موقعا عليه من رئيس الجلسة وممثل الهيئة .

 

مادة (30)

يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه فان لم يوجد أحد منهما يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه لرئاسة الجلسة .

 

مادة (31)

إذا إجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الإجتماع مستمرا على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقط .

ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد ومكان إنعقاد الاجتماع الثاني، على أن يقوم أمين السر العام أو من ينوب عنه خلال الثلاثة أيام التالية على الأكثر بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية والهيئة العامة للشباب والرياضة بكتاب يسلم بعلم الوصول مبينا به موعد ومكان الإجتماع الجديد، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .

 

مادة (32)

إذا حالت أية ظروف قهرية دون عقد إجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على أمين السر العام أو من ينوب عنه إخطار الأعضاء والهيئة العامة للشباب والرياضة بذلك بكتاب يسلم بعلم الوصول محددا فيه موعد ومكان الاجتماع الجديد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة .

 

مادة (33)

في جميع الأحوال التي تؤجل فيها إجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على عدد الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الإجتماع الأول فقط دون غيرهم .

 

الباب الرابع مجلس الادارة

مادة (34)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

يدير شئون الاتحاد لمدة أربع سنوات مجلس إدارة مكون من :

أ- ( ) أفراد تنتخبهم الجمعية العمومية من بين مرشحي الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء في الاتحاد ، وذلك على النحو المشار إليه في المادة (17) من هذا النظام.

(يكتب بين القوسين عدد تحدده الجمعية العمومية للاتحاد يتراوح بين (7 إلى 11) عضوا بحيث يتناسب العدد مع طبيعة ونشاط الاتحاد) .

ب- عضوين من ذوي الخبرة ممن يرى مجلس الإدارة الاستعانة بهما لتحقيق أغراض الاتحاد.

ج- الكويتيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة . ويجب على أمين السر العام توجيه دعوة كتابية لعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة من الكويتيين للانضمام إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من اكتسابه تلك العضوية أو انتخاب مجلس الإدارة .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من هذا النظام ، يجب على عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة إخطار مجلس الإدارة كتابة بموافقته على الانضمام من عدمه لعضوية المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه الدعوة.

 

مادة (35)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد أو مناصبــه التنفيذية وعضوية مجلس إدارة أي ناد أو اتحاد رياضي آخر في الدولة ، كما لا يجوز لعضو المجلس أو صاحب المنصب التنفيذي أن يتولى إدارة شئون اللعبة في الأندية أو التنظيمات الرياضية الأعضاء في الاتحاد ، أو أن يكون من الحكام العاملين بالاتحاد .

 

مادة (36)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

يشترط فيمن يرشح لمجلس الإدراة ما يلي :

1 – أن يكون كويتى الجنسية لا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية وقت الترشيح .

2 – ألا يكون قد صدر بحقه أى قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات أو التنظيمات الرياضية بسبب سوء سلوكه ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3 – أن يتوافر فيه أحد الشروط التالية :

أ – أن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل وله خبرة فنية في مجال اللعبة أو إدارية في مجال الرياضة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو أن يكون حاصلا في مجال التربية الرياضية على درجة البكالوريوس على الأقل.

ب – أن تكون له خبرة فنية في مجال اللعبة أو إدارية في مجال الرياضة لمدة ثمانى سنوات على الأقل إذا لم يكن حاصلا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها .

ج – أن يكون من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة فعليا على مستوى الفريق الأول أو المنتخب الوطني ، بشرط أن يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة كاملة على الأقل.

 

مادة (37)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

يجوز لكل ناد أو تنظيم رياضى منضم للاتحاد أن يرشح لمجلس الإدارة خمسة مرشحين فقط، ويجب ان تكون المستندات الدالة على توافر شروط الترشيح صادرة أو معتمدة من النادي أو التنظيم الرياضي ومن الاتحاد وعلى مسئولية كل منهم .

ويجب على الأندية والتنظيمات الرياضية موافاة الاتحاد بأسماء من ترى ترشيحهم لمجلس الإدارة على الاستمارة المعدة من الهيئة العامة للشباب والرياضية لهذا الغرض، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح، على أن يكون الترشيح مقرونا بموافقة المرشح شخصيا أو من يفوضه رسميا على قبول ترشيحه. ومع مراعاة أحكام المادة (2/14) من هذا النظام، يحق للمرشح أن يبدي رغبته في الترشيح لصفتين فقط على الأكثر (عضوية مجلس الإدارة وأحد مناصب اللجنة التنفيذية للمجلس المنصوص عليها في المادة 39 من هذا النظام على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوما من موعد اجتماع الجمعية العمومية .

ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة أمين سر النادي أو التنظيم الرياضي شخصيا أو من يفوضه بناء على طلب كتابي يقدم من المرشح شخصيا أو ممن يفوضه رسميا وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل، على أن يقوم أمين السر أو من ينوب عنه في اليوم التالي بإخطار أعضاء الجمعية العمومية والهيئة العامة للشباب والرياضية بأسماء الذين سحبوا طلبات ترشيحهم.

 

مادة (38)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

يختص مجلس إدارة الاتحاد بما يلى :

(أ) العمل على تحقيق أهداف الاتحاد الواردة بالمادة الرابعة من هذا النظام.

(ب) إدارة شئون الاتحاد وتصريف أمورة الفنية والإدارية والمالية – في حدود القانون والنظام الأساسي للاتحاد.

(ج) تنظیم مسابقات وبطولات اللعبة وقفا للبرامج والأسس التي يحددها سواء في الداخل أو الخارج.

(د) النظر في قبول طلبات العضوية للاتحاد أو رفضها أو إسقاطها عن الأعضاء.

(هـ) الفصل في الشكاوى والاحتجاجات التي تقدم إليه وتوقيع العقوبات على الأعضاء والحكام والمدربين واللاعبين طبقا للوائح الاتحاد.

(و) تشكيل اللجان اللازمة وتحديد اختصاصاتها .

(ز) إعداد الميزانيات السابقة والمقترحة وإقرار التقارير الإدارية والمالية للاتحاد .

(ح) اعتماد ترقية الحكام .

(ط) إبداء الرأي في تعيين المدربين والمشرفين على اللعبة بالأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء .

(ي) وضع اللوائح والخطط المختلفة لتنظيم أعمال الاتحاد .

(ك) تقديم النصح والمشورة للأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء وتسوية ما قد ينشأ بينهم من خلافات .

(ل) البت في طلبات الاستقالة من مجلس الادارة المقدمة من أي عدد لايمثل الأغلبية المطلقة للمجلس سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، وذلك اذا كانت الإستقالة لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا النظام.

(م) تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها .

( ن ) إنتخاب نائب للرئيس وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد من بين أعضاء المجلس المنتخبين وذلك في أول إجتماع له بعد إنتخابه.

 

الفصل الثالث

اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

مادة (39)

أولا: تكوين اللجنة التنفيذية

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

تتكون اللجنة التنفيذية لمجلس الادارة من رئيس المجلس وأمين السر العام وأمين الصندوق، ويتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية على النحو المشار إليه في المادة (۱۷) من هذا النظام وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية .

 

ثانيا : إاختصاصات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

إختصاصات رئيس المجلس

مادة (40)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-

(أ) دعوة المجلس للإجتماع في غير المواعيد العادية .

(ب) رئاسة وتوليإادارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية، وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالإتحاد . (ج) تمثيل الإتحاد أمام القضاء وأما الغير. (د) توقيع العقود والإتفاقات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .

(هـ) التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للإتحاد. (و) الاشراف على حسن سير العمل بالإتحاد فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية والفنية .

(ز) متابعة تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .

(ح) تخويل نائب الرئيس بعض إختصاصاته كتابة أثناء وجوده .

 

إختصاصات نائب الرئيس

مادة (41)

يختص نائب رئيس مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس مجلس إدارة الإتحاد في حالة مرضه أو سفره أو قيام مانع يحول بينه وبين تأدية مهامه .

 

إختصاصات أمين السر العام

مادة (42)

يختص أمين السر العام بما يلي :-

(أ) توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة في المواعيد العادية، وتوجيه دعوات الجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جداول الأعمال ومواعيد لاجتماعات .

(ب) حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها .

(ج) تحرير محاضر اجتماعات الإدارة والجمعيات العمومية | وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها أو على مضابط الجلسات في أي وقت .

(د) التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي | يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها ، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .

(هـ) الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة أوراق ومراسلات الاتحاد .

(و) تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .

(ز) الإشراف الإداري على العاملين بالاتحاد

(ي) تخويل أمين السر المساعد بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده. وفي حالة مرض أو سفر أمين السر العام أو قيام مانع يحول – بينه وبين تأدية مهامه، يقوم أمين السر المساعد بمباشرة اختصاصاته .

 

مادة (43)

إختصاصات أمين الصندوق

يختص أمين الصندوق بما يلي :-

(أ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .

(ب) استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس | الإدارة من مبالغ وفقا للنظم واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن .

(ج) إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة.

(د) تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .

(هــ) التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد .

(و) الاحتفاظ بمبلغ (500) دينار نقداً لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة .

(ز) تخويل أمين الصندوق المساعد بعض اختصاصاته كتابة أثناء – وجوده. وفي حالة مرض أو سفر أمين الصندوق أو قيام مانع يحول بينه وبين تأدية مهامه، يقوم أمين الصندوق المساعد بمباشرة اختصاصاته .

 

الفصل الرابع

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (44)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

يعقد مجلس الإدارة إجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها، وتكون إجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للمجلس، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الإجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الإجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها فى حينها.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستمر إنعقاد الإجتماع إلا بحضور الأغلبية المطلقة لمن يتكون منهم المجلس جميعاً.

وتمسك إدارة الإتحاد سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر، كما تمسك إدارة الإتحاد مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة .

ويجوز للرئيس دعوة المجلس للإجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، كما يجب عليه دعوة المجلس للإنعقاد إذا طلبت منه ذلك الأغلبية المطلقة للمجلس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشرط أن يبين في الطلب الغرض من الإجتماع .

 

مادة (45)

يجب على أمين السر العام إرسال نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء وذلك خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.

كما يجب عليه إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .

 

مادة (46)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط عضوية المجلس عن صاحب المجلس التنفيذي أو العضو الذي يتخلف عن حضور ستة عشر إجتماعاً متفرقة أو متتالية من إجتماعات المجلس خلال الدورة ، إلا إذا كان التخلف بعذر يقبله مجلس الإدارة .

ويحق لمن صدر ضده القرار أن يتظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة من قرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

 

مادة (47)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

يعتبر مجلس الإدارة مستقبلاً في أي من الحالتين التاليتين:

(أ) إذا تقدم عدد من المجلس يمثل أغلبيته المطلقة فأكثر باستقالاتهم منفردين أو مجتمعين لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا النظام.

(ب) إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة إنعقاده لثلاثة شهور متتالية .

وفي أي من الحالتين تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة مؤقتة من أربعة أشخاص من أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد لتتولى خلال ثلاثين يوماً من تعيينها توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية التكميلية للإنعقاد وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام لإنتخاب مجلس إدارة خلال ستين يوماً من تاريخ تعيينها لإكمال مدة المجلس الحالية، على ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا أستمرت اللجنة في مباشرة صلاحياتها حتى إنعقاد الجمعية العمومية العادية الدورية للإتحاد .

ولا يجوز للأعضاء الذين تقدموا بإستقالاتهم طبقا للفقرة (أ) أو تصيبوا لثلاثة شهور متتالية فى فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة إنعقاده طبقا للفقرة (ب)، أن يتقدموا للترشيح للعضوية التكميلية لمجلس الإدارة أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب، أو أن يكونوا من بين أعضاء اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

الباب الخامس

مالية الإتحاد

مادة (48)

تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر يونيو من كل عام ميلادي .

 

مادة (49)

تتكون موارد الاتحاد من :-

(أ) إشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .

(ب) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات مباريات المنتخبات الوطنية ومقابل نقلها تلفزيونياً وعائدات الأنشطة التجارية و مقابل استغلال مرافق الاتحاد.

(ج) حصيلة الغرامات التي يطبقها مجلس الإدارة على الأندية والتنظيمات الرياضية الاعضاء عن مخالفة لائحة مسابقات الاتحاد.

(د) الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .

(هـ) أية إيرادات أخرى ترخص بها الهيئة العامة للشباب والرياضة .

 

مادة (50)

تحدد رسوم قبول الأعضاء والإشتراكات السنوية كما يلي :-

1- (200) دینار رسم قبول العضو بالإتحاد.

2- (50) ديناراً رسم اشتراك للعضو. وعلى جميع الأعضاء سداد رسم ال الإشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للاتحاد وحتى موعد غايته قبل ثلاثين يوماً من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد .

 

مادة (51)

تودع أموال الاتحاد النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) في الكويت، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف (البنك) ورقم الحساب، وكذا بأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه.

 

مادة (52)

أموال الاتحاد بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .

وتنفق أموال الاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للاتحاد على ألا يؤثر ذلك في نشاطه.

 

مادة (53)

يراجع حسابات الإتحاد مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عــن الحالة المالية للإتحاد.

 

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

مادة (54)

يقدم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للفصل فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها .

وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خــلال سبعة أيام من تاريخ صدوره بكتاب يسلم بعلم الوصول .

وللعضو في حالة عدم الفصل في شكواه خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديمها أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة التي يكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ما لم يتعلق موضوع الشكوى بخلاف في الشئون الرياضية فتسري عليه أحكام المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .

 

مادة (55)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

إذا خالف أحد أعضاء الإتحاد أي من لوائح الإتحاد أو قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أحد الأعضاء أو يمس بسمعة الإتحاد أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في لوائح الإتحاد.

ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار، ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن نهائياً ، أما إذا كان الموضوع متعلقاً بخلاف في الشئون الرياضية فتسري أحكام المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .

 

الباب السابع أحكام عامة

مادة (56)

( عدلت بموجب القرار رقم 142 لسنة 1997 )

يجوز للإتحاد وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الكويتية أن ينضم أو ينتسب إلى أي إتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة .

ولا يجوز للإتحاد أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة إشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج دولة الكويت ، ولا أن يُحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة أيضاً، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للإتحاد ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه .

ولا يجوز للإتحاد التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .

 

مادة (57)

مع مراعاة ما ورد بالمادتين (42، 43) من هذا النظام، يحتفظ الإتحاد في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :-

1 – سجل بأسماء أعضاء الاتحاد يتضمن على الأقل اسم العضو ومقره ورقم إشهاره وتاريخ انضمامه إلى الاتحاد، مع بيان سداده الإشتراكات .

2 – دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ويدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانة وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .

3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقاً للأصول المالية.

4 ـ مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .

 

مادة (58)

تسري أحكام هذا النظام على كافة الاتحادات الرياضية بالدولة، ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .

 

مادة (59)

تفسير مواد هذا النظام من اختصاص الهيئة العامة للشباب والرياضة فقط دون غيرها .

 

مادة (60)

يعتبر المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه وهذا النظام متممين لبعضهما، وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذ النظام يرجع فيه إلى أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه، وللهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً حيال ما لم يرد بشأنه نص فيهما .

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية