وزارة الداخلية قرار رقم 724 لسنة 2020 بشان التطبيقات الالكترونية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/76 في شأن المرور وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 271/2020 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص.

– وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات أرقام 152 ، 201 ، 20544656 ، 20548202 ، 20549874 ، 205410916 المؤرخة 17/10/2019 ، 1/12/2019 ، 2/3/2020 ، 23/6/2020 ، 27/7/2020 ، 17/8/2020 ومرفقاتها.

– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قــــــــــرر

مادة (1)

يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات لأنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عن طريق التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها الشروط التالية:

1- أن تكون هذه الشركات أو المؤسسات مصرح لها رسمياً بممارسة نشاط تجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة .

2- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للتطبيق الإلكتروني.

3- الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط.

4- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.

5- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

6- أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب في موقع مناسب حسب شروط الإدارة العامة للمرور كمقر لعمل هذا التطبيق الإلكتروني.

7- إعداد سجل إلكتروني خاص يبين حركة المركبات وبيانات الرحلة وبيانات الراكب وبيانات الناقل وبيانات الأشياء المنقولة وبيانات المركبة وبيانات السائق ووقت وتاريخ الاستلام والتسليم ومنح اسم مستخدم USER NAME)) لموظف المرور المختص وأي بيانات أخرى تشترطها الإدارة العامة للمرور مع الاطلاع والرقابة على هذا السجل ونسخ بياناته عند الحاجة.

8- الالتزام بالقرار الوزاري المنظم لنشاطها فقط ولا يسمح لها باستعمال التطبيق الإلكتروني في نشاط غير مرخص لها أصلاً ممارسته.

 

مادة (2)

يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات لوساطة النقل فقط عن طريق التطبيقات الإلكترونية الشروط التالية:

1- الالتزام بجميع الشروط الواردة في المادة (1) من هذا القرار ما عدا البند رقم (1).

2- أن يقتصر ممارسة هذا النشاط على وساطة النقل فقط.

3- أن تتعامل هذه التطبيقات الإلكترونية مع الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة تجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ومصرح لها رسمياً بذلك وفق القرارات الوزارية المنظمة.

4- يحظر استخدام التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالنقل من منفذ المطار إلى داخل البلاد إلا عن طريق أجرة ليموزين المطار أو أجرة المطار العادي.

 

مادة (3)

للإدارة العامة للمرور حق الرقابة والإشراف على هذه التطبيقات وفي حالة مخالفة هذه الشركات والمؤسسات لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة ولم تبادر بالالتزام خلال شهر من إنذارها بذلك يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء أو حجب التطبيق.

 

مادة (4)

 تسري أحكام هذا القرار على الشركات والمؤسسات التي تمارس حالياً نشاطها التجاري من خلال التطبيقات الإلكترونية أو تعمل كوسيط للنقل من خلال هذه التطبيقات وعليها استيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها ” سنة واحدة ” على أن تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.

 

مادة (5)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

نـائـب رئيـس مجلـس الـــــوزراء  

ووزيـــــــر الداخليـــــة          

أنــس خـالـــد ناصر الصالــــح     

صدر في : 12 صفر 1442هـــ

الموافــــق : 29 سبتمبر 2020م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية