وزارة التعليم العالي قرار رقم 243 لسنة 2024 بشان اضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية الى قائمة مؤسسات التعليم العالي في دولة الامارات العربية المتحدة الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الأكاديمي رقم (32/2014) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصـــادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم (222/2023) الصادر بتاريخ 9 يوليو 2023م بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

– و بناءً على كتابي المكتب الثقافي في دبي رقم (م ث د/2226/2023) بتاريخ 16 نوفمبر 2023م، ورقم (م ث د /1381/2024) بتاريخ 23 مايو 2024م .

– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 13 يونيو 2024م.

– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

(تقـــــــــــــــــــــرر)

مادة أولـى:

يضاف برنامج الماجستير تخصص القيادة الاستراتيجية في جامعة أبوظبي إلى القرار الأكاديمي رقم (32/2014) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م، والتي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

مادة ثانيـة:

 يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

 

مادة ثالثـــة:

 يجب ألا يكون برنامج الماجستير تنفيذياً.

 

مادة رابعـة:

 يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

 

مادة خامسة:

 يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

مادة سادسة:

 على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

 

وزير التربية ووزير التعليم العالي

والبحث العلمي             

أ. د. عادل محمد عبدالله العدواني

صدر في : 1 صفر 1446ه

الموافق : 5 أغسطس 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية