– بعد الاطلاع على المواد 12، 14، 15 ، 16، 37 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .
– وعلى المواد 3 ، 4 ، 5 ، 7، 8، 17، 81، 93 من المرسوم الصادر فى 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء 53/ 74 بشأن تعيين خريجي كافة الدورات التدريبية من حملة الشهادة المتوسطة كحد ادنى ولا تقل مدتها عن سنة بأول مربوط الدرجة الثالثة حلقة ثالثة استثناء،
– وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن تعيين الحاصلين على دورات تدريبية معينة في درجات محددة ، وعلى قرارات مجلس الوزراء ( 33/ 75، 48/ 75 ،33/ 8،76 / 77 الصادرة بشأن قصر التعيين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل ،
– وعلى قرارات مجلس الوزراء ( 44/ 69، 25/ 71، 27/ 33،73 / 50،73 / 76) الصادرة بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين ،
– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،
قرر :
مادة (1)
يعين خريجو كافة الدورات التدريبية من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على النحو التالي :
– الحاصلون على دورة تدريبية لا تقل مدتها عن أربع سنوات بأول مربوط الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة.
– الحاصلون على دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين بأول مربوط الدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة.
– الحاصلون على دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة بأول مربوط الدرجة السادسة من مجموعة الوظائف العامة.
مادة (2)
يعين خريجو كافة الدورات التدريبية من حملة الشهاد المتوسطة أو ما يعادلها والتى لا تقل مدتها عن سنة ، بأول مربوط الدرجة السابعة من مجموعة الوظائف العامة.
ويعين الكويتيون الحاصلين على دورات تدريبية في التخصصات الميكانیکیة أو الكهربائية من حملة الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها والتي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات وتعقد في معهد التدريب الصناعي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالدرجة السادسة من مجموعة الوظائف العامه مضافا لاول مربوطها علاوتين .
ويحدد دیوان الموظفين المسميات الوظيفيه لخريجي هذه الدورة.
- أضيفت الفقرة الثانية بموجب القرار رقم 4 لسنة 1993
ويعين الكويتيين الحاصلين على دورات تدريبية في تخصص ( نجارة الاثاث ) لتعينهم بالدرجه السادسة من مجموعة الوظائف العامة مضافا لاول مربوطها علاوتين بالشروط والقواعد المنصوص عليها في تلك الفقرة .
- أضيفت بموجب القرار رقم 4 لسنة 1995
مادة (3)
يعين خريجو كافة الدورات التدريبية غير المسبوقة بالشهادة المتوسطة وبشرط النجاح فى الصف الرابع الابتدائي كحد أدنى واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح والتي لا تقل مدة الدورة سنة ، بأول مربوط الدرجة الثامنة من مجموعة الوظائف العامة أو بأول مربوط الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف الحرفية ، بحسب الاحوال مع مراعاة ظروف وطبيعة العمل الذي سوف يسند اليهم .
مادة (4)
بمراعاة احكام المواد السابقة، يعين خريجو كافة الدورات التدريبية من أبناء الوافدين والمقيمين بالدرجة الادنى مباشرة للدرجات المقررة للتعيين في هذا القرار.
مادة (5)
يفوض ديوان الموظفين في منح علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المقررة للتعبين في هذا القرار .
مادة (6)
يشترط في الدورات التدريبية المنصوص عليها في المواد السابقة أن تكون تحت اشراف ديوان الموظفين أو بعد موافقته عليها ، أو أن تكون تحت اشراف الادارة المركزية للتدريب وبشرط أخذ موافقة ديوان الموظفين المسبقة على قواعد التعيين الخاصة بخريجي هذه الدورات.
مادة (7)
يلزم المعين فى درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله وفقا لأحكام هذا القرار بالعمل في مجال تخصصه ضعف المدة المقررة كحد أدنى للبقاء في الدرجة أو الدرجات التي تخطاها.
مادة (8)
يلزم المعين لاجتيازه دورة تدريبية غير مسبوقة بمؤهل علمي ، وفقا لأحكام هذا القرار ، بالعمل في مجال تخصصه مدة قدرها خمس سنوات .