مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (80/2/2024) الصادر بالجلسة رقم (2) المنعقدة بتاريخ 28/5/2024 بشأن الموافقة على قرار صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2024/2025وفقاً لما جاء بكتاب قطاع الثروة الحيوانية رقم 1462 المؤرخ 24/3/2024 .
– وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 28/03/2024م بشأن تكليف السيدة/ أسماء مرشد مارق العتيبي (مدير إدارة الشئون القانونية) قطاع المدير العام بالإضافة الى عملها القيام بأعمال مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
– وعلى ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2024/2025 م.
– وبناءً على مصلحة العمل ومقتضياته.
مادة أولى
يصرف دعم للعجلات المولودة والمرباه محليا لأصحاب الحيازات المخصصة لتربية الأبقار بمنطقة الصليبية والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات الالبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة في صورة نقدية بمبلغ إجمالي وقدره 150 د.ك (مائة وخمسون دينار كويتي فقط لا غير) لكل رأس على أن يتم الصرف على دفعتين وذلك على النحو التالي:
- تصرف الدفعة الأولي بقيمة 60 دينار عند بلوغ عمر العجلة (9 شهور).
- تصرف الدفعة الثانية بقيمة 90 دينار عند بلوغ عمر العجلة (18 شهر).
مادة ثانية
على المربي إخطار الهيئة في حالة الولادات الجديدة خلال أسبوع من الولادة وذلك ليقوم المركز التابع للهيئة بدوره بعمليات ترقيم العجلات الجديدة وإدخالها في سجلات الدعم، وكذلك خلال أسبوع في حالة فقد رقم الهيئة من على العجلة لوضع الرقم البديل وإبلاغ إدارة الصحة الحيوانية بمتابعتها صحيا وتركيب الشريحة الالكترونية لها وفي حالة عدم الإبلاغ خلال الفترة المذكورة لا يحق للمربي المطالبة بأية مستحقات خاصة بالدعم أو بأي تعويض آخر.
مادة ثالثة
لا يمنح دعم للعجلات التي تنفق بعمر اقل من 4 شهور وفي حالة نفوق العجلات بعمر (4) شهور وما فوق يقوم الطبيب البيطري الحكومي برفع تقرير للمركز التـــــــابع للهيئــــــــــة لعمل اللازم حـــــول احتساب قيمة الدعم المخصص للعجلة أثناء تربيتها وفقا للجدول التالي:
العمر ( شهر ) |
قيمة الدعم |
4 |
يصرف الدعم بقيمة 10 د.ك |
5 |
يصرف الدعم بقيمة 20 د.ك |
6 |
يصرف الدعم بقيمة 30 د.ك |
7 |
يصرف الدعم بقيمة 40 د.ك |
8 |
يصرف الدعم بقيمة 50 د.ك |
9 |
يصرف الدعم بقيمة 60 د.ك |
10 |
يصرف الدعم بقيمة 70 د.ك |
11 |
يصرف الدعم بقيمة 80 د.ك |
12 |
يصرف الدعم بقيمة 90 د.ك |
13 |
يصرف الدعم بقيمة 100 د.ك |
14 |
يصرف الدعم بقيمة 110 د.ك |
15 |
يصرف الدعم بقيمة 120 د.ك |
16 |
يصرف الدعم بقيمة 130 د.ك |
17 |
يصرف الدعم بقيمة 140 د.ك |
18 |
يصرف الدعم بقيمة 150 د.ك |
مادة رابعة
يكون صرف الدعم بحدود المبلغ المخصص في ميزانيــــة الهيئة للســنة الماليــة 2024 / 2025 ويتم الصرف على صورة نقدية.
مادة خامسة
يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط والإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (162/2002) بشأن الإجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم العجلات وأية تعديلات قد تطرأ عليه ويتم إيقاف صرف الدعم في حالة المخالفة ولا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة خلال فترة المخالفة او المطالبة في استحقاقها ويستأنف الصرف للدعم بعد إزالة المخالفة للدفعة التالية.
مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية واجبة النفاذ أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي علي صاحب العلاقة.
مادة سابعة
يجب إبلاغ أي من المستوصفات البيطرية التابعة للهيئة في حالة بيع أي من قطيع الأبقار وذلك لمتابعة الحيوان صحيا ولتتبع موقع الحيوان ومن يخالف ذلك يطبق عليه القرار 162/2002 المشار إليه وأية تعديلات قد تطرأ عليه.
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية.
المـدير العـــام
صدر في :17 يوليو 2024م