الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم 980 لسنة 2024 بشان صرف دعم الاعلاف للسنة المالية 2024-2025

 

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (78/2/2024) الصادر بالجلسة رقم (2) المنعقدة بتاريخ  28/5/2024 بشأن الموافقة على قرار صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2024/2025وفقاً لما جاء بكتاب قطاع الثروة الحيوانية رقم 1462 المؤرخ 24/3/2024.  

– وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 28/03/2024م بشأن تكليف السيدة/ أسماء مرشد مارق العتيبي (مدير إدارة الشئون القانونية) قطاع المدير العام بالإضافة الى عملها القيام بأعمال (مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية).

– وعلى ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2024/2025 م.

– وبناءً على مصلحة العمل ومقتضياته.

 

مادة أولى

  • يصرف دعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2024-2025 وذلك وفقا للضوابط والشروط والفئات المدرجة بالجدول التالي:
  • جدول فئات دعم الأعلاف التي سيتم العمل بها اعتبارا من 1/4/2024 إلى 31/3/2025.

مادة العلف

وزن الكيس

ك غ

دعم/ كيس

دعم / طن

فلس

د.ك

فلس

د.ك

شعير

50

600

1

32

ذرة

50

700

14

شوار ( نخالة )

50

350

7

م. أغنام

30

350

670

11

م. أبقار حلابة

30

350

670

11

م. إبل

30

350

670

11

م. تسمين

30

350

670

11

 

مادة ثانية

  • تصرف الأعلاف المدعومة وفقا للضوابط التالية:
  • أولا: مربي الثروة الحيوانية (أغنام – إبل –أبقار هواة – الخيل العربي الأصيل):

1. تصرف الأعلاف المدعومة للمربين بموجب بطاقة الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة.

2. تصرف الأعلاف المدعومة بالبطاقة المدنية الاصلية للمستحق أو من يمثله قانونياً بتوكيل خاص على أن يعتمد الوكالة بالبطاقة الاصلية لصاحب الوكالة.

3. بالنسبة للورثة يقدم توكيل رسمي من الورثة لأحدهم او من ينوب عنهم لاستلام الاعلاف المدعومة عنهم.

4. بالنسبة لفواتير الارجاع تكون بالبطاقة المدنية الاصلية لصاحب العلاقة التي يتم صرف العلف من خلاله.

5. يجوز استبدال مادة الشعير بمادة علفية من أنواع الاعلاف المخلوطة الجاهزة فقط.

  • ثانياً: شركات ومزارع الدواجن والنعام:
  • الآلية التي بموجبها تصرف اعلاف مدعومة:

1. تسليم فاتورة الشراء إذا كان الشراء محلي او بيان الافراج الصحي البيطري في حالة الاستيراد من الخارج لقسم امراض الدواجن التابع لإدارة الصحة الحيوانية مع بيان يوضح النوع والعدد ومكان التسكين.

2. في حالة موافقة قسم أمراض الدواجن من الناحية الصحية يقوم بختم الفاتورة او بيان الافراج الصحي البيطري وارسالها لقسم الدواجن التابع لإدارة الإنتاج الحيواني.

3. يقوم قسم الدواجن بعمل زيارة ميدانية للمزرعة (مكان التسكين) لرؤية الارسالية (الصيصان) ومطابقتها بفاتورة الشراء ومن ثم يقوم برفع تقرير لقسم الدعم الحيواني التابع لإدارة الإنتاج الحيواني وقسم أمراض الدواجن يوضح فيه العدد والعمر والنوع لاعتمادها وادخالها في السجل على الحاسب الآلي.

أ- إذا وصلت الارسالية للدجاج اللاحم قبل 15 يوم من الشهر تصرف كمية العلف المستحقة في نفس الشهر.

ب- إذا وصلت الارسالية للدجاج اللاحم بعد 15 يوم من الشهر تصرف كمية العلف المستحقة في الشهر التالي.

جـ – إذا وصلت الارسالية للدجاج البياض خلال أي شهر تصرف كمية العلف من تاريخ وصول الارسالية ابتداءً من الشهر الثالث.

4. يجب على الشركة او المزرعة تقديم فاتورة الشراء او بيان الافراج الصحي البيطري خلال أسبوع من تاريخ وصول الارسالية (الصيصان) ولن ينظر للفواتير بعد هذا الأسبوع من تاريخ وصول الارسالية.

5. يقوم قسم الدعم الحيواني بإرسال كشف لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كل (شهر) به أسماء الشركات ومزارع الدواجن المستحقة لدعم الاعلاف موضحاً فيه المخصصات العلفية.

6. إذا قامت أي شركة او مزرعة بتقديم فواتير بهدف الحصول على اعلاف مدعومة وثبت عدم مطابقة الارسالية (الصيصان) لفاتورة الشراء او عدم وجود الصيصان بعد الزيارة الميدانية من قبل قسم الدواجن او قسم امراض الدواجن سيتم اتخاذ الاتي:

أ‌- إيقاف الدعم لهذه الشركة او المزرعة لمدة (6 أشهر) في المرة الأولى.

ب‌- إذا تكرر هذا الامر مرة أخرى سيتم إيقاف الدعم لمدة سنة كاملة من تاريخ حدوث ذلك.

ج- في حال استمرار المخالفة يحق للهيئة اتخاذ الاجراء اللازم على الشركة او المزرعة المخالفة.

7. يتم صرف الأعلاف المدعومة للدجاج البياض واللاحم والأمهات كالتالي:

أولا: الدجاج البياض والأمهات: تصرف الاعلاف المدعومة على النحو التالي:

أ‌- مرحلة فترة التربية: وهذه الفترة مدتها 20 أسبوع سيصرف فيها مادة الذرة والشوار كالتالي:

يتم صرف الشوار دفعة واحدة لـــ 20 أسبوع مع اول صرف للإرسالية (الصيصان)

ب‌- مرحلة فترة الإنتاج: وسيتم فيها صرف المخصصات العلفية للدجاج البياض والامهات شهرياً من مادة الذرة من تاريخ وصول الارسالية (الصيصان) حتى (80) أسبوع وبعد هذا العمر لا يحق للمزرعة الحصول على أي اعلاف مدعومة.

ثانياً: الدجاج اللاحم: تصرف كميات المخصصات العلفية للدجاج اللاحم دفعة واحدة خلال فترة التربية والتي مدتها (40) يوم.

8. لا يجوز استبدال المادة العلفية بأخرى إلا في حالة نفاذ المادة العلفية المطلوب صرفها وتستبدل بمادة علفية من أنواع الاعلاف المخلوطة الجاهزة فقط.

  • ثالثاً: شركات ومزارع الابقار المنتجة للحليب الطازج:

1- يقوم مركز الإنتاج الحيواني بالصليبية التابع لقسم الثروة الحيوانية بعمل زيارات ميدانية للمزارع لرفع تقرير مدون فيه عدد وفئات القطيع من (ابقار حلابة – جافة حامل – ثيران – ناميات – عجول رضيعة) لكل مزرعة.

2- يقوم قسم الدعم الحيواني بحساب الكميات المخصصة لكل مزرعة حسب جدول المقررات العلفية المخصصة

3- يقوم قسم الدعم الحيواني بإرسال كشف لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كل (3 أشهر) موضحاً فيه كميات ونوع الاعلاف المستحق صرفها لكل شركة او مزرعة.

4- يسمح باستبدال نوع الاعلاف حسب رغبة شركات ومزارع تربية الابقار المنتجة للحليب مع مراعاة عدم تجاوز الكمية المخصصة للأعلاف والمبالغ المخصصة لذلك. وبعد اعتماد الهيئة بذلك على ان يكون الاستبدال مره كل ثلاث أشهر قبل حساب المقررات العلفية الربع سنوية بحد اقصى 15 يوم قبل ارسال الكشوف الى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

5-  تصرف الاعلاف المدعومة للمزارع والشركات التي تقوم باستيراد الابقار بغرض الإنتاج بمجرد وصول الارسالية (الابقار المستوردة) للمحجر البيطري وتم تحصينها حيث تعامل مثل الابقار الهواه في المخصصات العلفية وبعد انتهاء فترة الحجر المقررة ونقلها للشركة او المزرعة تعامل معاملة الابقار الموجودة بالمزرعة.

6-  الشركات والمزارع التي تربي الابقار والعجول ولا تورد الحليب الطازج للشركات ومصانع الالبان المعتمدة من الهيئة تعامل معاملة ابقار الهواه عند صرف اعلاف مدعومة لها.

7-  المزارع المخالفة يتم إيقاف جميع المعاملات والخدمات الخاصة بها فيما عدا صرف الاعلاف المدعومة لها لمصلحة الحيوان بحيث يعامل قطيع الابقار لها معاملة ابقار الهواه بصرف الاعلاف المدعومة لها.

8-  تصرف الاعلاف المدعومة لأصحاب الحيازات الزراعية المخصصة لتربية الابقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص انتاج حيواني مساعد (تربية ابقار) والتي تتوافر بها الشروط الفنية والصحية وغير مخالفة حسب كشف المخصصات العلفية المعتمد.

 

مادة ثالثة

  • قواعد عامة:

1- يجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة لشركات ومزارع الابقار والدواجن وذلك وفقاً لاحتياجاتها خلال الشهر ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقاً إذا لم تسحب خلال الشهر نفسه.

2- لا يجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة لمربي الثروة الحيوانية (اغنام – إبل – ابقار) على ان تسحب الكمية كلها مره واحدة خلال الشهر نفسه.

3- يتم ارسال الكشوفات المعتمدة من الجهة المختصة لشركة مطاحن الدقيق موضحاُ فيها كميات ونوع الاعلاف المستحق صرفها لشركات ومزارع (الابقار – الدواجن – النعام).

4- عدم تحويل الشرائح الالكترونية باسم المربي (المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم باسم المربي (البائع) ويجوز تحويلها خلال الشهر التالي وإصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي (المشتري).

5- تعديل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي (البائع) اعتباراً من نقل الشريحة ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات.

6- يحق للجهة المختصة بالهيئة الكشف الدوري على اعداد الحيوانات في أي وقت وحسب ما تقرره الإدارة المختصة واعداد تقرير بالمخالفات ان وجدت ورفعة للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.

 

مادة رابعة

يتم صرف العلف الحيواني المدعوم بموجب اذن الصرف الالي الصادر من قبل الهيئة موضحاً فيه انواع وكميات المواد العلفية المستحقة بموجب بطاقة العلف خلال الشهر ويرسل كشف بالكميات المسلمة للمربيين من مخازن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على نظام الشبكة الالي المرتبط بين الهيئة والشركة عن كل مطالبه مالية ترسل من قبلهم لصرف قيمة الدعم المستحق لها بعد التوقيع من قبل الجهة المعنية للمصادقة على المطالبة.

 

مادة خامساً

يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المعتمد من قبل وزارة المالية والمخصص لدعم الاعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2023 – 2024.

 

مادة سادسة

يجب ان يكون صاحب العلاقة ملتزماً بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة، وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم عن المربيين المخالفين (اغنام – إبل – ابقار هواه) من تاريخ انذار صاحب العلاقة بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالهيئة عن الشهور المخالفة ويستأنف الصرف اعتباراً من تاريخ الشهر التالي بعد إزالة المخالفة حيث سيتم إيقاف بطاقة العلف عن المربي او من ينوب عنه على النظام الآلي.

 

مادة سابعة

يتم إيقاف بطاقة العلف لمدة لا تقل عن 3 أشهر عن المربي او من ينوب عنه في حال قيامة بالتعدي على الموظف اثناء تأدية مهام وظيفته مع حفظ حق الموظف بالرجوع على المربي.

 

مادة ثامنة

يلتزم صاحب العلاقة بالمحافظة على المواد المدعومة واستخدامها بالطرق المحددة من قبل الهيئة وقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.

 

مادة تاسعة

يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم او حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد يوقف صرف المخصصات العلفية المدعومة.

 

مادة عاشرة

لا يصرف الدعم الا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم او غرامات مالية او احكام قضائية واجبة النفاذ او غيرها، كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.

 

مادة حادي عشر

حال تعديل وزيادة الأسعار وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف من قبل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يتحمل المربي الزيادة في فروقات الأسعار.

 

مادة ثانية عشر

يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف وتكون بحدود الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2023 – 2024.

 

مادة ثالث عشر

يلتزم القطاع المختص بتحديد كميات المخصصات العلفية المدعومة وفقاً للضوابط المعمول بها والقرارات المنظمة لذلك وتخطر الجهات المختصة به.

 

مادة رابعة عشر

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية.

 

المدير العام

 

صدر في : 29 يوليو 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية