مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:
– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية.
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته.
– وعلى القرار رقم (134) لسنة 2008 بشأن تسويق الموارد السمكية.
– وعلى القرار رقم (190) لسنة 2017 بشأن شروط السماح باستيراد الروبيان الطازج والمبرد.
– وعلى القرار رقم (1630) لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 1682 لسنة 2017 بشأن وقف الصيد عن طريق الجر الخلفي في المياه الإقليمية.
– وعلى القرار رقم (695) لسنة 2023بشأن خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الروبيان لعام 2023.
– وعلى اجتماع اللجنة الفنية لشئون الثروة السمكية بالهيئة المنعقد بتاريخ 25/6/2024.
– وعلى موافقة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الإسكان على اصدارنا للقرار.
– ولمقتضيات المصلحة العامة.
قــرر
مادة أولى
أولاً: يسمح لسفن الصيد الكويتية المرخص لها بالصيد بالخروج الى المنطقة الاقتصادية الخالصة لصيد الروبيان بدأً من الأول من شهر أغسطس وحتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.
ثانياً: بـــدء موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية إعتبـــــاراً من الأول من شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام لأصحاب تراخيص الجر الخلفي وبمواصفات الكوفة صديقة للبيئة.
مادة ثانية
يسمح بإنزال وتسويق وتداول الروبيان المصاد خلال الفترتين المشار اليهما في المادة الأولى.
مادة ثالثة
يحظر على سفن الصيد الكويتية الخروج لصيد الروبيان وحمل أو استخدام شباك الجر الخلفي (الكوفة) خلال الفترة من الأول من شهر يناير وحتى نهاية شهر يوليو من كل عام كما يحظر تداول وتسويق الروبيان المحلي خلال هذه الفترة.
مادة رابعة
يسمح أثناء فترة الحظر المشار إليها بالمادة السابقة باستيراد الربيان الطازج والمبرد عبر المنافذ الجوية ومنفذ ميناء الشويخ البحري ويقتصر الاستيراد عبر المنافذ البرية على الروبيان المستزرع فقط وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها بشأن استيراد الروبيان الطازج والمبرد.
مادة خامسة
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية بالرقابة على مدى التزام سفن وقوارب الصيد بمضمون هذا القرار.
مادة سادسة
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للجمارك في وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة سابعة
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام
صدر في :30 يوليو 2024 م