– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،
– وعلى قرار المجلس الأعلى لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 20، 21 ديسمبر 2004 بمملكة البحرين باعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون بوصفه قانونا إلزاميا.
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
ووفق على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
المادة 2
يلغى الباب الأول من القانون رقم 56 لسنة 1996 المشار إليه.
المادة 3
يستمر العمل بأحكام البابين الثاني والثالث من القانون رقم 56 لسنة 1996 المشار إليه.
المادة 4
تكون الهيئة العامة للصناعة هي الجهة المختصة بشئون الصناعة في دولة الكويت والمناط بها تطبيق أحكام قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة 5
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 6
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بعد ثلاثين يوما من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي للائحته التنفيذية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 رجب 1430هـ.
الموافق: 12 يوليو 2009م.
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الباب الأول
المادة 1-التعاريف
لغرض تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، وما لم يقتض نص السياق معنى آخر، تكون للكلمات العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1 – الوزير:
وزير الصناعة أو الوزير المختص
2 – الوزارة:
وزارة الصناعة أو الوزارة أو الهيئة التي تكون شئون الصناعة من اختصاصها.
3 – الإدارة:
الإدارة المختصة بشئون الصناعة في الوزارة.
4 – اللجنة:
اللجنة أو اللجان الفنية التي يتم تشكيلها وفقا للمادة الرابعة.
5 – المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية):
كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات الى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف المصنعة الى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، والصناعات المعرفية والبيئية، والصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6 – السجل الصناعي:
هو سجل تقيد به المنشآت الصناعية القائمة.
7 – توسعة المشروع الصناعي:
زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، أو استحداث خطوط إنتاجية لسلع أخرى.
8 – تطوير المشروع الصناعي:
إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته.
9 – المنتج الصناعي:
هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي.
10 – صاحب المشروع الصناعي:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق التصرف في شئون المشروع الصناعي وعندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شئونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون (النظام).
الباب الثاني
نطاق سريان القانون (النظام)
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي: –
1 – المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 – المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك، على أن يكون استثناء هذه المشروعات فيما نصت عليه قوانين أو اتفاقيات إنشائها.
الباب الثالث
المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون (النظام)
المادة 3
يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي: –
1 – مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دولة المجلس وتقوية نشاطاته.
2 – سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية.
3 – التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4 – حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.
5 – مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس.
6 – استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد.
7 – توظيف وتدريب العمالة الوطنية.
8 – المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث.
9 – النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس.
10 – التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.
الباب الرابع
اللجنة الفنية لشئون الصناعة
المادة 4
تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة.
تختص اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين.
وتبين اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وإجراءات عملها.
الباب الخامس
التراخيص الصناعية
المادة 5
لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئيا أو كليا إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه.
المادة 6
يقدم طلب الترخيص الى الإدارة على النماذج المعدة لذلك، وللإدارة أن تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على النحو المبين في اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية.
المادة 7
تدرس الإدارة الطلب من الناحيتين الفنية والاقتصادية، ويجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون الرفض بقرار مسبب، وفي حالة رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره خطيا بالرفض أو انتهاء المدة، ويتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تقديمه.
المادة 8
يصدر الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويثبت في الترخيص الذي منح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها وعلى وجه الخصوص ما يلي: –
1 – الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في إنجاز العمل في المشروع والتي لا تزيد على سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة.
2 – التزام المشروع الصناعي بإتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
3 – التقيد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والإزعاج.
المادة 9
للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الأسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار، أو ثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.
المادة 10
يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.
الباب السادس
السجل الصناعي
المادة 11
ينشأ في الإدارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل.
وتسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي. وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة وإجراءاتها، وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دوريا حسب متطلبات هذا القانون (النظام).
المادة 12
يتعين إبراز شهادة القيد في السجل الصناعي عند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع.
المادة 13
يحق لصاحب المشروع الصناعي او ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل الصناعي وذلك وفقا للأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة 14
تشهر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة في السجل الصناعي.
المادة 15
السجل الصناعي من المحفوظات السرية، ولا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته، كما لا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون (النظام).
الباب السابع
تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية
المادة 16
تمنح الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية التالية:
1 – المشروعات التي تنتج سلعا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها.
2 – المشروعات التي تنتج سلعا للتصدير.
3 – الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس.
4 – المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها.
5 – المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة.
6 – الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية.
7 – المشروعات التي تعمل على حماية البيئة.
7 – المشروعات التي تؤدي الى تطوير وتوطين التقنية.
المادة 17
للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الإعفاءات التالية:
1 – الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على واردات المشروع، وذلك وفقا لضوابط “إعفاء مدخلات الصناعة” المتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
2 – الإعفاء كليا أو جزئيا من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقا لأنظمة كل دولة.
3 – إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير.
4 – أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
المادة 18
يجوز للوزير أو من يفوضه أو الجهات المختصة بالدولة منح المشروع الصناعي كل أو بعض المزايا التالية:
1 – تخصيص قطعة أرض مناسبة.
2 – تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية وذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة.
3 – توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الاخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية.
4 – أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
المادة 19
يجوز بقرار من الوزير ان تساهم الوزارة في إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع ذا أهمية للاقتصاد الوطني.
المادة 20
يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.
المادة 21
لصاحب المشروع الصناعي في حدود الإمكانات المتاحة لدى الوزارة أو يحصل على المعلومات والبيانات الاحصائية المنشورة. وله كذلك أن يحصل على بيان المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي تمنح للمشروعات الصناعية وكذلك كافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر إمكانية اختيار واستغلال التقنية بكفاءة وفعالية عالية.
الباب الثامن
واجبات أصحاب المشروعات الصناعية
المادة 22
يلتزم صاحب المشروع الصناعي الذي يتمتع مشروعه بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام (القانون) بما يلي:
1 – عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة له.
2 – بدء ومواصلة الأعمال التي منحت المزايا بشأنها وفقا للشروط المحددة.
3 – اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية.
4 – ألا يبيع المزايا أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يحولها على أي نحو الى شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.
5 – التقيد بالتعهدات والالتزامات الأخرى التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية كالإشارة على الغلاف الخارجي للمنتج الى تركيبته وتاريخ انتاجه وانتهاء صلاحيته، واسم المنشأة وبلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة.
6 – أن يقدم للوزارة ما تطلبه منه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له.
المادة 23
يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي:
أ – أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقا للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية، وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقا عليها من محاسب قانوني، والحسابات الختامية لكل سنة مالية.
2 – أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الانتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.
3 – إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كليا أو جزئيا أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
4 – يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن العمل كليا أو جزئيا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك.
5 – استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من أجلها، وعليه أن يمسك سجلا لهذه المواد.
6 – عدم تأجير الأرض أو المباني المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة، على أن تبلغ الإدارة بذلك
7 – التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج المعدة لذلك.
8 – توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقا للأنظمة والقوانين المرعية.
9 – المحافظة على سلامة البيئة من التلوث.
10 – العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الانتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لديه، والتعاون مع الدولة وفقا للأنظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني.
11 – الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
12 – الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة.
المادة 24
على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج إحدى المواد الأساسية إخطار الوزارة قبل تصفيته أو حل شركته أو ايقاف أو تخفيض انتاجه وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الانتاج.
الباب التاسع
الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية
المادة 25
تتولى الإدارة مسئولية الرقابة على المشروعات الصناعية.
المادة 26
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو من يفوضه الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأي مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام).
المادة 27
على موظفي الإدارة المصرح لهم بمقتضى أحكام هذا القانون (النظام) الاطلاع على دفاتر أو سجلات المشروعات الصناعية أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات، وألا يفشوها لأي جهة خارجية إلا أن تكون جهة ذات اختصاص وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف تأديبيا وفقا لأنظمة كل دولة.
المادة 28
للوزير أو من يفوضه أن يأمر باتخاذ الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) وفقا للائحة التنفيذية بما في ذلك إغلاق المشروع الصناعي.
المادة 29
للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك في الحالات الآتية:
1 – إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه بمعلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.
2 – إذا توقف المشروع الصناعي عن الانتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض انتاجه أو تغيير طاقته الانتاجية دون مبرر توافق عليه الإدارة.
3 – إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه.
ولصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم من هذا القرار الى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
المادة 30
لا تحول المعالجة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) دون مساءلة صاحب المشروع الصناعي قضائيا بموجب القوانين والأنظمة المتبعة.
المادة 31
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المشروع فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوما من نشرها أو إعلانها او العلم بها علما يقينا، ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه، ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة 32
لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن أمام المحكمة (الجهة المختصة) بنظر الطعون في القرارات الإدارية.
المادة 33
للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، وإصدار لائحته التنفيذية وتعديلها وتفسيرها.
الهيئة العامة للصناعة
اللائحة التنفيذية
لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أ ت / ت : 5 لت
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمانة العامة الشئون الاقتصادية. إدارة التجارة والصناعة. اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد . لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الرياض: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة، الشئون الاقتصادية؛ 2010م.
20، 20ص؛ 24 سم
عنوان آخر .
RULES FOR IMPLEMENTING THE COMMON INDUSTRIAL REGULATORY LAW FOR THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF ARAB STATES OF THE
عربي وانجليزي.
الرقم الموحد المطبوعات المجلس: 0375 – 093/ح/ ك / 2010/ الصناعة / / الانتاج الصناعي / / التنظيم / / اللوائح التنفيذية // القوانين واللوائح / / دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون لكل من الكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في المادة (الأولى) من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مالم يقتض سياق النص معن آخر، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتض السياق معنى آخر:
1 |
القانون |
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية |
2 |
الصناعات المعرفية |
الصناعات التي تقوم على أساس الأفكار والمعلومات والبرمجيات والابتكار والتجارب والدراسات والأبحاث العلمية القابلة للاستثمار |
3 |
الصناعات البيئية |
الصناعات التي تهدف الى حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث وتطبيق مفهوم الإنتاج النظيف |
4 |
المواد الاساسية |
المواد التي تشكل أهمية استراتيجية يؤدي ايقافها أو تخفيضها اضرار بالمصالح الوطنية |
5 |
المواد المبدئية |
عدم ممانعة من الإدارة بقيام صاحب المشروع الصناعي باستكمال الإجراءات المتعلقة بالموافقات من الجهات المعنية بالدولة تمهيداً لإصدار الترخيص الصناعي |
الباب الثاني
نطاق سريان القانون (النظام)
مادة (2)
بالإضافة الى المشروعات الصناعية المستثناة الواردة في المادة (2) من أ حكام القانون (النظام) تستثنى المشروعات الصناعية التالية:
1- المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.
2- المشروعات التي تعمل في مجال استخراج الخامات المعدنية دون تغيير في محتواها أو شكلها .
الباب الثالث
اللجان الفنية لشؤون الصناعة
مادة (3)
تشكل بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة برئاسة مسئول الإدارة أو من يفوضه، وعضوية عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والجهات المعنية بشؤون الصناعة وممثلين عن أصحاب المشروعات الصناعية ترشحهم الجهة المعنية. وتكون مدة عضوية اللجان ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو المدد أخرى. ويتولى أمانة سر كل لجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد مهامهم واختصاصاتهم قرار من الوزير.
مادة (4)
تختص اللجنة أو اللجان بما يلي:
1- دراسة المقترحات المتعلقة بتنظيم وتنمية وتطوير الأداء الصناعي.
2-دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه المشروعات الصناعية واقتراح
3- الحلول المناسبة لها.
4- بحث سبل تصدير المنتجات الصناعية.
5- دراسة الموضوعات المتعلقة بشؤون الصناعة التي يحيلها إليها الوزير.
مادة (5)
تجتمع اللجنة اللجان) بمقر الوزارة، بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين في السنة. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة اللجان) نظام وإجراءات عملها، ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير.
مادة (6)
يجوز للجنة اللجان الاستعانة بمن تراه من ذوي الكفاءة والخبرة، في أداء مهامها دون أن يكون لهؤلاء الحق في التصويت على توصياتها. كما يجوز لتلك اللجان مخاطبة جميع الجهات المختصة في الدولة لموافاتها بالمعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها.
مادة (7)
تمسك اللجنة (اللجان) سجلاً تبين فيه الموضوعات التي أحيلت إليها، والتوصيات التي اتخذت بشأنها، ويحرر محضر لكل اجتماع، يبين فيه في تاريخ ووقت بدء الاجتماع وانتهائه، ومكانه وأسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ، وجميع الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والتوصيات الخاصة بها، ويوقع المحضر من الرئيس وأمين السر.
مادة (8)
ترفع اللجنة (اللجان) توصياتها إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
الباب الرابع
الترخيص الصناعي
مادة (9)
يقدم طلب الترخيص بإقامة مشروع صناعي، أو توسعة حجمه، أو تطويره، أو تغيير إنتاجه، أو دمجه في مشروع صناعي آخر، أو تجزئته لأكثر من مشروع صناعي أو تغيير موقعه، أو التصرف فيه جزئيا أو كليا من صاحب المشروع الصناعي على النماذج المعدة لهذا الغرض .
مادة (10)
يجب أن يتضمن طلب الترخيص البيانات التالية:
1- اسم صاحب المشروع وجنسيته.
2- الصناعة المراد إقامتها، وبيان عن المنتج الصناعي وطريقة الإنتاج.
3- رأس مال المشروع.
4- بيان بالآلات الرئيسية المراد استخدامها في المشروع الصناعي وطاقتها الإنتاجية السنوية.
5- عدد الموظفين والعمال المقرر استخدامهم في المشروع الصناعي.
6- أي بيانات أخرى تطلبها الإدارة.
مادة (11)
يجب أن يرفق بطلب الحصول على الترخيص المستندات الآتية:
1- إثبات الشخصية لصاحب المشروع الصناعي.
2- عقد تأسيس الشركة في حالة إذا كان طالب الترخيص شركة قائمة.
3- أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة.
وللإدارة أن تطلب من صاحب المشروع الصناعي تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع الصناعي، على أن تتضمن الدراسة العناصر الآتية .
1- مصادر التمويل.
2- رأس المال المدفوع، وإجمالي رأس مال المستثمر.
3- تكاليف الإنتاج السنوي للمشروع الصناعي. …
4- وسائل وسياسات التسويق الداخلي والخارجي.
5- حجم القوى العاملة الوطنية والوافدة مع بيان نسبة كل منها وفقا لطبيعة العمل.
6- الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع الصناعي.
مادة (12)
تعد الإدارة سجلاً خاصا لقيد طلبات التراخيص بأرقام مسلسلة بحسب اسبقية ورودها، ويبين قرين كل منها تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ قيده في السجل واسم صاحب المشروع الصناعي، وعنوانه، ونوع النشاط الصناعي.
مادة (13)
تسلم الإدارة طالب الترخيص إيصالا بتسلم الطلب، على أن يكون الطلب مستوفيا لجميع الشروط المطلوبة، يبين فيه رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل المشار إليه في المادة السابقة.
مادة (14)
تتولى الإدارة فتح ملف لكل طلب ترخيص، يحفظ فيه الطلب وجميع المكاتبات والأوراق والمستندات الخاصة به، وتقارير متابعة تنفيذ المشروع الصناعي بعد الترخيص، وما يستجد عليه من تعديلات.
مادة (15)
تصدر الإدارة الموافقة المبدئية، بعد استكمال جميع البيانات والمستندات والانتهاء من دراسة طلب الحصول على الترخيص، خلال مدة أقصاها ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا للطلب، ويجب في حاله صدور قرار بقبول الطلب أو رفضه إخطار مقدم الطلب به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ولطالب الترخيص الذي رفض طلبه، التظلم إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار أو انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون البت في الطلب.
ويرفع التظلم بكتاب يوضح به اسم المتظلم وعنوانه والقرار المتظلم منه وتاريخه ومرفقا به جميع المستندات المؤيدة للتظلم، ويجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
مادة (16)
يصدر الترخيص الصناعي، وفقا للنموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة.
الباب الخامس
السجل الصناعي
مادة (17)
ينشأ في الإدارة سجل صناعي خاص يسمى «السجل الصناعي» تقيد فيه جميع المشروعات الصناعية المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها كما تفيد فيه المشروعات الصناعية التي سبق الترخيص لها قبل العمل بالقانون (النظام).
مادة (18)
يقدم طلب القيد في السجل الصناعي إلى الإدارة خلال ستين يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي ، وذلك على نموذج طلب القيد الذي تعده الإدارة لهذا الغرض، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:
1- اسم المشروع الصناعي، وكيانه القانوني.
2- اسم صاحب المشروع.
3- عنوان المشروع الصناعي، ومركز إدارته.
4- المنتجات والخدمات التي يقدمها المشروع الصناعي.
5- الطاقة الإنتاجية الفعلية، والطاقة الإنتاجية والتصميمية القصوى للمشروع الصناعي.
6- إجمالي الاستثمار في المشروع الصناعي، ومصادر التمويل والإعانات والفروض المقدمة لها والجهات المقدمة منها.
7- حجم القوى العاملة في المشروع الصناعي.
8- المواد الخام الأولية والمواد نصف المصنوعة، وقائمة بالمعدات والآلات اللازمة للمشروع الصناعي.
9- تاريخ بدء الإنتاج.
10- أية بيانات أخرى.
مادة (19)
يجب أن يرفق بطلب القيد في السجل الصناعي صورة من المستندات الآتية:
1- الترخيص بإقامة المشروع الصناعي، وأي تراخيص أخرى تكون قد صدرت للمشروع الصناعي.
2- السجل التجاري، ومستخرج من شهادة القيد.
3- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في حالة ما إذا كان المشروع الصناعي مملوكا لشركة.
4- أي مستندات أخرى قد تطلبها الإدارة.
مادة (20)
تصدر الإدارة، بعد التحقق من استيفاء المشروع الصناعي جميع البيانات والمستندات المطلوبة شهادة قيد في السجل الصناعي الخاص بالمشروع، تشتمل على جميع البيانات المبينة في المادتين (18) و (19) من هذه اللائحة، وتسلم الشهادة لصاحب المشروع الصناعي للاحتفاظ بها في منشأته، وتقديمها عند كل طلب، وعند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع الصناعي. ويجوز لصاحب المشروع الصناعي في حالة فقد أو تلف شهادة القيد في السجل الصناعي، الحصول على شهادة قيد بدل فاقد أو تالف من الإدارة .
مادة (21)
لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف إليه في المشروع الصناعي بأي نوع من التصرفات، أن يحصل على مستخرج رسمي من بيانات المشروع الصناعي المدونة بالسجل الصناعي، وذلك بموجب طلب يتقدم به إلى الإدارة، مرفقا به المستندات الآتية:
1- إثبات الشخصية لمقدم الطلب أو من يمثله.
2- صورة من الترخيص الصناعي، إذا كان مقدم الطلب صاحب المشروع الصناعي.
3- صورة رسميه معتمدة من إعلام الورثة، إذا كان مقدم الطلب من ورثة صاحب المشروع الصناعي.
4- صورة معتمدة مما يفيد التصرف في المشروع الصناعي، إذا كان مقدم الطلب هو المتصرف إليه.
5- أية بيانات أو مستندات اخرى ترى الإدارة ضرورة تقديمها. وعلى الإدارة إصدار مستخرج البيانات المشار إليه، خلال عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة المستندات المطلوبة.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بنص المادة (15) من القانون (النظام، تصدر الإدارة كل سنة أشهر نشرة دورية تشهر فيها المعلومات والبيانات الأساسية للمشروعات الصناعية التي تم قيدها في السجل الصناعي، وأي تعديلات قد تطرأ على المشروع الصناعي، ويجب أن يتضمن الشهر البيانات الآتية:
1- اسم ونوع المشروع الصناعي.
2- تاريخ صدور الترخيص الصناعي للمشروع.
3- تاريخ ورقم القيد في السجل الصناعي.
4- الشكل القانوني للمشروع الصناعي.
5- أغراض المشروع الصناعي.
6- منتجات المشروع الصناعي، وطاقته الإنتاجية.
مادة (23)
يجب على أصحاب المشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي تحديث بياناتها بشكل دوري كل سنتين على الأقل، وعلى الإدارة متابعة تنفيذ ذلك.
كما يجب على صاحب المشروع الصناعي تقديم طلب إلى الإدارة لتعديل البيانات المبينة في المادتين (18) و (19) من هذه اللائحة، وأي بيانات أخرى للمشروع الصناعي، وذلك خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ حدوث أي تغيير في هذه البيانات.
مادة (24)
يجب على صاحب المشروع الصناعي موافاة الإدارة سنويا، على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض بالبيانات الآتية:
1- الطاقة الإنتاجية التصميمية للمشروع الصناعي.
2- الطاقة الانتاجية الفعلية للمشروع الصناعي.
3- مبيعات المشروع الصناعي.
4- العمالة المستخدمة الوطنية والوافدة).
5- كيفية استفادة المشروع الصناعي من الحوافز التشجيعية الممنوحة له.
6- الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للمشروع الصناعي لكل سنة مالية، مصدقا عليها من مراقب حسابات معتمد في الدولة إذا رأت الإدارة ذلك.
7- أية بيانات أخرى.
مادة (25)
يجب على صاحب المشروع الصناعي إخطار الإدارة قبل بيع المشروع كليا أو جزئيا أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه أو التصرف فيه بأي نوع من التصرفات، ويتعين عليه تقديم المستندات الآتية:
1- طلب يتضمن إبداء الرغبة في التصرف في المشروع الصناعي، مع بيان نوع التصرف.
2- نموذج طلب الترخيص بالتصرف في المشروع الصناعي، وفقا لنوع التصرف.
3- صورة من إثبات الشخصية لصاحب المشروع والمتصرف إليه.
4- شهادة القيد في السجل الصناعي، متى كان المشروع الصناعي مقيد في هذا السجل .
5- كتاب من الراهن في حالة رهن المشروع الصناعي يفيد بالموافقة على التصرف.
6- إي مستندات أخرى ترى الإدارة ضرورة تقديمها.
وتقوم الادارة بتعديل بيانات المشروع الصناعي في السجل الصناعي وفقا للتعديلات المطلوبة الموافق عليها.
الباب السادس
الجزاءات الإدارية
مادة (26)
للوزير أو من يفوضه في حالة مخالفة المشروع الصناعي لأي من أحكام القانون (النظام أو هذه اللائحة توقيع أحد الجزاءات الإدارية التالية، وذلك حسب نوع وطبيعة وجسامة المخالفة:
1- الانذار الإداري لأنهاء المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير أو من يفوضه.
2- إغلاق المشروع الصناعي إداريا حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
3- إلغاء الترخيص والتسجيل الصناعي.
الباب السابع
أحكام عامة وختاميه
مادة (27)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون النظام) وهذه اللائحة تقيد التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن في سجل خاص بالإدارة، وتحال هذه التظلمات فور ورودها إلى الإدارة لدراستها وإصدار توصياتها بشأنها وللإدارة في سبيل دراسة التظلم أن تستوفي جميع البيانات والمستندات اللازمة لذلك، وترفع الإدارة التظلم مصحوبا بتوصيتها إلى الوزير للبت في التظلم. وفي جميع الأحوال يتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
مادة (28)
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية من هذه اللائحة، يجب على كل صاحب مشروع صناعي حصل على ترخيص صناعي قبل العمل بالقانون (النظام)، أن يقدم طلبا لقيد المشروع الصناعي في السجل الصناعي خلال سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة.